مقدمة
تتحدد صحة تصرفات المريض المالية ومدى جوازها في القانون بحسب حالته الذهنية والعقلية أثناء إجراء التصرف.
قاعدة القرار
أكدت محكمة النقض القرار الآتي:
ملاحظة: إن جميع تصرفات المريض المبنية على المعاوضة كالبيع تكون جائزة كيفما كان نوع المرض ما دام المتصرف تام العقل والتمييز والإدراك.
خلاصة
خلاصة القول، إن المعيار الأساسي لصحة تصرفات المريض بعقود المعاوضة كالبيع هو ثبوت كمال العقل والتمييز والإدراك وقت التصرف دون النظر إلى نوع المرض.
أسئلة شائعة
هل يعتبر بيع المريض صحيحاً ومجازاً قانوناً؟
تكون جميع تصرفات المريض المبنية على المعاوضة كالبيع جائزة كيفما كان نوع المرض، بشرط أن يكون المتصرف تام العقل والتمييز والإدراك.
هل يؤثر نوع المرض على صحة عقد البيع والصرف؟
لا يؤثر نوع المرض على صحة التصرف ما دام المتصرف يتمتع بتمام العقل والتمييز والإدراك.
المصادر المذكورة في المقال
- محكمة النقض
%20(1).jpg)

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم