إن المجالس التأديبية تجمع كلها بين سلطتي المتابعة والحكم وتجري تحقيقا بواسطة أحد اعضائها وتصدر قرارها بالمؤاخذة أو بعدمها بعد تكوين قناعتها، وأنه لا يترتب عن ذلك أية مخالفة للمواثيق الدولية لأن المبدأين الأساسيين هما الاستقلال والحياد المنصوص عليهما في المبدأ 28 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بهافانا 7 شتنبر 1990
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم