محكمة النقض : محاماة - سلطة المجالس التأديبية في المتابعة والتأديب- أثرها

محكمة النقض : محاماة - سلطة المجالس التأديبية في المتابعة والتأديب- أثرها

يتناول هذا القرار موضوع سلطة المجالس التأديبية للمحامين في المتابعة والتأديب، وبيان مدى توافق جمعها بين سلطتي المتابعة والحكم مع المواثيق والمعايير الدولية.


قاعدة القرار

إن المجالس التأديبية تجمع كلها بين سلطتي المتابعة والحكم وتجري تحقيقا بواسطة أحد اعضائها وتصدر قرارها بالمؤاخذة أو بعدمها بعد تكوين قناعتها، وأنه لا يترتب عن ذلك أية مخالفة للمواثيق الدولية لأن المبدأين الأساسيين هما الاستقلال والحياد المنصوص عليهما في المبدأ 28 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بهافانا 7 شتنبر 1990


خلاصة

خلاصة القول، إن ممارسة المجالس التأديبية لسلطتي المتابعة والحكم لا تخل بالشرعية الدولية ما دامت تكفل الاستقلال والحياد وتجري تحقيقها عبر أعضائها لتكوين قناعتها قبل اصدار القرار.

أسئلة شائعة

هل يترتب على جمع المجالس التأديبية بين سلطتي المتابعة والحكم مخالفة للمواثيق الدولية؟

لا يترتب على ذلك أي مخالفة للمواثيق الدولية، شريطة مراعاة المبدأين الأساسيين وهما الاستقلال والحياد.

ما هو المرجع الدولي الذي أقر مبدأي الاستقلال والحياد بالنسبة لدور المحامين؟

المبدأ 28 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بهافانا في 7 شتنبر 1990.

تعليقات