القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : محاماة - سلطة المجالس التأديبية في المتابعة والتأديب- أثرها

 


إن المجالس التأديبية تجمع كلها بين سلطتي المتابعة والحكم وتجري تحقيقا بواسطة أحد اعضائها وتصدر قرارها بالمؤاخذة أو بعدمها بعد تكوين قناعتها، وأنه لا يترتب عن ذلك أية مخالفة للمواثيق الدولية لأن المبدأين الأساسيين هما الاستقلال والحياد المنصوص عليهما في المبدأ 28 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بهافانا 7 شتنبر 1990





تعليقات