القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : قرار رفض طلب استفادة طبيبة من التقاعد - الخصاص في الاطر - مدى مشروعيته

 



محكمة النقض : قرار رفض طلب استفادة  طبيبة من التقاعد - الخصاص في الاطر - مدى مشروعيته

إن المحكمة لما عللت قرارها بأن حق الاستفادة من التقاعد النسبي لا يمكن حصره في الشرط المحدد لمدة العمل وفي عدم تجاوز نسبة 15 في المائة من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك وإنما يجب الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تعاني منها الإدارة بشان تدبير مواردها البشرية والخصاص المهول في الأطر الطبية المتخصصة في المستشفيات العمومية،، وأن الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية في قبول طلب الطاعنة، واعتبرت أن هذه الأخيرة لم تدل بأي حجة مقبولة تفيد أن الإدارة انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية، فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بها وبنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا.




تعليقات