محكمة النقض :طبقا لما هو مقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الانفاق ولا بينة لأحدهما، والزوجة في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعى الانفاق مع يمينه.

مقدمة عن قرار محكمة النقض

يتناول هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض القاعدة المقرر إتباعها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الإنفاق عند عدم وجود بينة لأحدهما.

كما يوضح القرار مدى اعتبار القول قول الزوج مع يمينه متى كانت الزوجة في بيت الزوجية.

محكمة النقض :طبقا لما هو مقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الانفاق ولا بينة لأحدهما، والزوجة في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعى الانفاق مع يمينه.  - صورة توضيحية 1

قاعدة القرار القضائي

طبقا لما هو مقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الانفاق ولا بينة لأحدهما، والزوجة في بيت الزوجية، فإن القول قول الزوج الحاضر مدعى الانفاق مع يمينه.

ملاحظة: عند المنازعة بين الزوجين بشأن الإنفاق وعدم وجود بينة لأحدهما، وكانت الزوجة في بيت الزوجية، القول قول الزوج الحاضر مدعى الإنفاق مع يمينه.
قاعدة القرار - صورة توضيحية 2

خلاصة القرار

نستخلص من القرار أن القول يُقبل من الزوج الحاضر مع يمينه لإثبات الإنفاق عند غياب البينة وكان ذلك والزوجة في بيت الزوجية.

الأسئلة الشائعة

لمن يكون القول عند المنازعة بين الزوجين بشأن الإنفاق دون وجود بينة؟

القول قول الزوج الحاضر مدعى الإنفاق مع يمينه، وذلك طبقاً لما هو مقرر فقهاً متى كانت الزوجة في بيت الزوجية ولا بينة لأحدهما.

تعليقات