محكمة النقض : توصل الطاعنة بواسطة والدتها - استئنافها خارج الأجل - أثره

الوقائع والقرار القضائي

أصدرت محكمة النقض قراراً بخصوص قضية توصل الطاعنة بواسطة والدتها، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وفي إطار تقيدها بقرار النقض السابق، أن للطاعنة (المستأنفة) عنواناً معروفاً بمسكن والدتها.

وقد استعملت الطاعنة هذا العنوان في مقال دعوى التطليق، وفي مقال استئناف دعوى تخفيض مستحقات ابنها. وبناءً عليه، تم تبليغها بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الحالية وفقاً للمساطر القانونية.

ملاحظة: رفضت والدة الطاعنة التوصل بالحكم، ولم تسع الطاعنة إلى استئنافه، مما أدى إلى رد استئنافها لوروده خارج الأجل القانوني.

الأساس القانوني للتبليغ

تم التبليغ وفقاً لمقتضيات الفصلين 37 و38 من ق.م.م. وقد اعتبرت المحكمة أن قرارها جاء معللاً تعليلاً سليماً وكافياً، لكونها تقيدت بقرار محكمة النقض المومأ إليه ولم تخرق أي مقتضيات قانونية.

المصدر:
تعليقات