محكمة النقض : توصل الطاعنة بواسطة والدتها - استئنافها خارج الأجل - أثره
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف وفي إطار تقيدها بقرار النقض السابق أن للطاعنة (المستأنفة) عنوانا معروفا بمسكن والدتها، استعملته في مقال دعوى التطليق، وفي مقال استئناف دعوى تخفيض مستحقات ابنها، وتوصلت فيه وفقا لمقتضيات الفصلين 37 و38 من ق.م.م بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الحالية وذلك بواسطة والدتها التي رفضت التوصل، ولم تسع إلى استئنافه، فردت استئنافها لوروده خارج الأجل القانوني، فإنها قد تقيدت بقرار محكمة النقض المومأ إليه، ولم تخرق أي مقتضيات قانونية، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم