محكمة النقض : ادانة طالب التحفيظ من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير - اثره على حجج المتعرض وعلى الحيازة
إذا صدر حكم جنحي لفائدة المتعرض بإدانة طالب التحفيظ أو سلفه من أجل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فإن ذلك يفيد أن حيازة العقار هي بيد المتعرض ويحتم على المحكمة مناقشة حجة طالب التحفيظ ومقارنتها مع حجة المتعرض
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم