محتويات المقال
مقدمة
يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة النقض أثر إدانة طالب التحفيظ من أجل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير على حجج المتعرض والحيازة. ويوضح التزامات المحكمة عند ثبوت الحيازة للمتعرض بموجب حكم جنحي.
محكمة النقض : ادانة طالب التحفيظ من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير - اثره على حجج المتعرض وعلى الحيازة
قاعدة القرار
إذا صدر حكم جنحي لفائدة المتعرض بإدانة طالب التحفيظ أو سلفه من أجل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فإن ذلك يفيد أن حيازة العقار هي بيد المتعرض ويحتم على المحكمة مناقشة حجة طالب التحفيظ ومقارنتها مع حجة المتعرض
خلاصة
ملاحظة: نخلص من هذا القرار إلى أن إدانة طالب التحفيظ بجريمة انتزاع العقار وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه تعتبر حجة قاطعة على ثبوت الحيازة للمتعرض، مما ينقل العبء على المحكمة لمقارنة ومناقشة حجج الطرفين بكامل الدقة.
المصدر:
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم