0 محكمة النقض : توقيع الاجير على عقد محدد المدة - اثره المكتبة القانونية العربية لما كان الثابت أن الطالب قد أبرم عقدا محدد المدة، يحمل توقيعه فإنه بعدم تمسكه بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يبقى عقد الشغل محدد المدة. المكتبة القانونية العربية تعليقات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم