محكمة النقض : توقيع الاجير على عقد محدد المدة - اثره

مقدمة

يتناول هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض أثر توقيع الأجير على عقد محدد المدة، حيث يؤكد على استمرار طبيعة العقد المحددة المدة ما لم يتم التمسك بالمقتضيات القانونية المقررة في مدونة الشغل.

محكمة النقض : توقيع الاجير على عقد محدد المدة - اثره - صورة توضيحية 1

قاعدة القرار

لما كان الثابت أن الطالب قد أبرم عقدا محدد المدة، يحمل توقيعه فإنه بعدم تمسكه بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يبقى عقد الشغل محدد المدة.

ملاحظة: لما كان الثابت أن الطالب قد أبرم عقدا محدد المدة، يحمل توقيعه فإنه بعدم تمسكه بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يبقى عقد الشغل محدد المدة.
قاعدة القرار - صورة توضيحية 2

خلاصة

خلاصة القول، إن عدم تمسك الأجير بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل عند إبرامه وعقده المحمل بتوقيعه يجعله حجة عليه ويُبقي عقد الشغل محدد المدة.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • مدونة الشغل
تعليقات