تعديل المشاركة محكمة النقض : توقيع الاجير على عقد محدد المدة - اثره (0) لما كان الثابت أن الطالب قد أبرم عقدا محدد المدة، يحمل توقيعه فإنه بعدم تمسكه بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يبقى عقد الشغل محدد المدة. فيسبوك تويتر بنترست واتساب ريدايت لينكدين تعليقات
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم