محتويات المقال
مقدمة
يتناول هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض أثر توقيع الأجير على عقد محدد المدة، حيث يؤكد على استمرار طبيعة العقد المحددة المدة ما لم يتم التمسك بالمقتضيات القانونية المقررة في مدونة الشغل.
قاعدة القرار
لما كان الثابت أن الطالب قد أبرم عقدا محدد المدة، يحمل توقيعه فإنه بعدم تمسكه بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يبقى عقد الشغل محدد المدة.
ملاحظة: لما كان الثابت أن الطالب قد أبرم عقدا محدد المدة، يحمل توقيعه فإنه بعدم تمسكه بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يبقى عقد الشغل محدد المدة.
خلاصة
خلاصة القول، إن عدم تمسك الأجير بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل عند إبرامه وعقده المحمل بتوقيعه يجعله حجة عليه ويُبقي عقد الشغل محدد المدة.
المصدر:
- محكمة النقض
- مدونة الشغل
.jpg)

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم