محكمة النقض : عدم استدعاء الخبير للاطراف بصفة قانونية- بطلان الحكم- نعم

يتناول هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض أثر عدم استدعاء الخبير للأطراف بصفة قانونية وفق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ومدى بطلان الحكم المعتمد على خبرة استدعي أطرافها بالفاكس فقط.

 

محكمة النقض : عدم استدعاء الخبير للاطراف بصفة قانونية- بطلان الحكم- نعم - صورة توضيحية 1

قاعدة القرار

لئن كانت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حاسمة في تقرير البطلان عن عدم استدعاء الخبير الأطراف بصفة قانونية، فإن محكمة الاستئناف التي لم تجب عن الدفع المثار أمامها من كون الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م واعتمدت الخبرة المنجزة التي قام باستدعاء أطرافها بالفاكس فقط يكون قضاؤها منعدم التعليل وموجبا للنقض.

قاعدة القرار - صورة توضيحية 2

خلاصة

يستفاد من هذا القرار أن عدم رد محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بعدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واعتمادها استدعاء الأطراف بالفاكس يجعل قضاءها منعدم التعليل وموجباً للنقض.

ملاحظة: لئن كانت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حاسمة في تقرير البطلان عن عدم استدعاء الخبير الأطراف بصفة قانونية، فإن محكمة الاستئناف التي لم تجب عن الدفع المثار أمامها من كون الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م واعتمدت الخبرة المنجزة التي قام باستدعاء أطرافها بالفاكس فقط يكون قضاؤها منعدم التعليل وموجبا للنقض.

أسئلة شائعة

المصدر:
  • محكمة النقض
  • الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية
تعليقات