محكمة النقض : عدم استدعاء الخبير للاطراف بصفة قانونية- بطلان الحكم- نعم
لئن كانت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حاسمة في تقرير البطلان عن عدم استدعاء الخبير الأطراف بصفة قانونية، فإن محكمة الاستئناف التي لم تجب عن الدفع المثار أمامها من كون الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م واعتمدت الخبرة المنجزة التي قام باستدعاء أطرافها بالفاكس فقط يكون قضاؤها منعدم التعليل وموجبا للنقض.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم