%20(3).jpeg)
قاعدة القرار القضائي
بمقتضى المادتين 290 و291 من مدونة الحقوق العينية، فإن الصدقة تمليك بغير عوض، ويقصد بها وجه الله تعالى، ولا يجوز اعتصارها مطلقا، ولا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث.
والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الصدقة لا يمكن الرجوع فيها أو اعتصارها، وأنه تم تقييدها بالرسم العقاري، وبذلك فالحيازة ثابتة، فإنها لم تخرق القانون وأسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا.

أحكام اعتصار الصدقة وثبوت الحيازة
حكم الرجوع في الصدقة
وفق المادتين 290 و291 من مدونة الحقوق العينية، لا يجوز اعتصار الصدقة أو الرجوع فيها مطلقا، ولا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث.
ثبوت الحيازة بالتقييد العقاري
تعتبر الحيازة ثابتة وقانونية في الملك المتصدق به متى تم تقييد الملك المتصدق به بـ الرسم العقاري.
المصدر:
- محكمة النقض
- المادتين 290 و291 من مدونة الحقوق العينية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم