القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الصدقة تمليك بغير عوض، ويقصد بها وجه الله تعالى، ولا يجوز اعتصارها مطلقا

 



بمقتضى المادتين 290 و291 من مدونة الحقوق العينية، فإن الصدقة تمليك بغير عوض، ويقصد بها وجه الله تعالى، ولا يجوز اعتصارها مطلقا، ولا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الصدقة لا يمكن الرجوع فيها أو اعتصارها، وأنه تم تقييدها بالرسم العقاري، وبذلك فالحيازة ثابتة، فإنها لم تخرق القانون وأسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا.



تعليقات