طلب إصدار فاتورة سداد
وصف الخدمة
خدمة تتيح للمستفيد المنفذ ضده بطلب إصدار فاتورة السداد للمطالبة حتى يتمكن من استكمال عملية سداد ما عليه من مستحقات مالية على مستوى طلب التنفيذ.
متطلبات الخدمة
حالة الطلب "قيد التنفيذ".
مضي يومي عمل من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إلى الدائرة القضائية.
تم إصدار قرار 34.
عدم وجود حالة لإجراء إصدار فاتورة سداد حالية مثل (جاري إنشاء الفاتورة - تم إنشاء الفاتورة).
عدم وجود طلب على نفس نوع الخدمة (الإجراء).
وكالة سارية المفعول في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستفيد.
خطوات التقديم على الخدمة
تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
الدخول على الطلب المراد طلب إصدار فاتورة سداد عليه.
النقر على "طلب إصدار فاتورة سداد".
إدخال البيانات المطلوبة.
تقديم الطلب.
كيف اطلع فاتورة سداد من ناجز؟
كيف يتم اصدار فاتورة سداد وزارة العدل؟
كيف احصل على فاتورة التنفيذ؟
كيف احصل على رقم سداد؟
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم