محتويات المقال
مقدمة عن الإقطاع ومنح الأراضي
يتناول هذا المقال نبذة عن الإقطاع وتطبيقه العملي من منظور فقهي، مع بيان تعريف الأرض الموات ومن يملك حق الإقطاع شرعاً وضوابط تصرف ولي الأمر والمؤسسات كالبلديات في منح الأراضي تحقيقاً للمصلحة العامة.
بقلم حفيده فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل شيخ، كاتب عدل بكتابة عدل الرياض الأولى.
تعريف الإقطاع والأرض الموات في الفقه
تعريف الإقطاع: هو إعطاء الإمام الأرض الموات لمن يحييها.
تُعرف الأرض الموات في اللغة والفقه بما يلي:
- تسمى ميتة مواتاً ومواتاً (بفتح الميم والواو)، وهي الأرض الخراب الدارسة.
- هي كل أرض لم يجرِ عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة.
من يملك حق الإقطاع شرعاً ونظاماً
الذي يملك الإقطاع هو الإمام وهو ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم، وكل لفظ يدل على من بيده التصرف في أمر البلد والرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الإمام راع ومسؤول عن رعيته».
وقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: «لولي الأمر إقطاع الموات لمن يحييه».
وفي جواب لفضيلته عن إعطاء البلدية وبيعها للأراضي وإعطائها الأرقام للمواطنين كدليل لها، قال: «ما تحققتم فيه إقطاع الملك أو ما أذن له الملك كتابة أو نطقاً فهذا يعتبر لأن الملك له أن يقطع الإقطاع الشرعي المراعي فيه الحاجة أو المصلحة العامة».
خلاصة وأهم الأحكام الشرعية
يتضح مما تقدم أن الإقطاع حق شرعي منوط بولي الأمر أو من يخوله كالبلديات، بشرط مراعاة الحاجة والمصلحة العامة في منح الأراضي الموات وإحيائها.
أسئلة شائعة حول الإقطاع والأراضي الموات
ما هو تعريف الإقطاع في الفقه؟
الإقطاع هو إعطاء الإمام الأرض الموات لمن يحييها.
ما هي الأرض الموات؟
الأرض الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجرِ عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة.
من الذي يملك حق منح الإقطاع؟
الذي يملك الإقطاع هو الإمام (ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم) وكل من بيده التصرف في أمر البلد والرعية، أو ما أذن له الملك كتابةً أو نطقاً.
ما هي الضوابط الشرعية لإقطاع الملك للأراضي؟
يشترط أن يكون الإقطاع شرعياً يُراعى فيه الحاجة أو المصلحة العامة.
- صالح بن إبراهيم بن صالح آل شيخ
- محمد بن إبراهيم
- كتابة عدل الرياض الأولى

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم