نبذه عن الإقطاع وتطبيقه العملي من منح البلديات للأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود // بقلم حفيده فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل شيخ
كاتب عدل بكتابة عدل الرياض الأولى
الفصل الأول :
الإقطاع من منظور فقهي :
المبحث الأول : تعريف الإقطاع : هو إعطاء الإمام الأرض الموات لمن يحييها .
والأرض الموات تسمى ميتة مواتاً ومواتاً بفتح الميم والواو ، وهي الأرض الخراب الدارسة . [1]
وهي ما لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة . [2]
المبحث الثاني : " من يملك الإقطاع "
الذي يملك الإقطاع هو الإمام وهو ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم. وكل لفظ على من بيده التصرف في أمر البلد والرعية ، قال صلى الله عليه وسلم : " الإمام راع ومسؤول عن رعيته " . [3]
قال الشيخ محمد ين إبراهيم ـ رحمه الله ـ " لولي الأمر إقطاع الموات لمن يحييه " [4]
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ في جواب لسؤال عن إعطاء البلدية وبيعها للأراضي وإعطائها الأرقام للمواطنين كدليل لها ، قال : " ما تحققتم فيه إقطاع الملك أو ما أذن له الملك كتابة أو نطقاً فهذا يعتبر لأن الملك له أن يقطع الإقطاع الشرعي المراعي فيه الحاجة أو المصلحة العامة " [5]
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم