القائمة الرئيسية

الصفحات



نبذه عن الإقطاع وتطبيقه العملي من منح البلديات للأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود

 


نبذه عن الإقطاع وتطبيقه العملي من منح البلديات للأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود // بقلم حفيده فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل شيخ


كاتب عدل بكتابة عدل الرياض الأولى


الفصل الأول :


الإقطاع من منظور فقهي :


المبحث الأول : تعريف الإقطاع : هو إعطاء الإمام الأرض الموات لمن يحييها .


والأرض الموات تسمى ميتة مواتاً ومواتاً بفتح الميم والواو ، وهي الأرض الخراب الدارسة . [1]


وهي ما لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة . [2]


 


 


المبحث الثاني : " من يملك الإقطاع "


 


الذي يملك الإقطاع هو الإمام وهو ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم. وكل لفظ على من بيده التصرف في أمر البلد والرعية ، قال صلى الله عليه وسلم : " الإمام راع ومسؤول عن رعيته " . [3]


قال الشيخ محمد ين إبراهيم ـ رحمه الله ـ " لولي الأمر إقطاع الموات لمن يحييه " [4]


وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ في جواب لسؤال عن إعطاء البلدية وبيعها للأراضي وإعطائها الأرقام للمواطنين كدليل لها ، قال : " ما تحققتم فيه إقطاع الملك أو ما أذن له الملك كتابة أو نطقاً فهذا يعتبر لأن الملك له أن يقطع الإقطاع الشرعي المراعي فيه الحاجة أو المصلحة العامة " [5]


تحميل PDF من هنا



تعليقات