الحضانة في الإسلام // فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الرضيمان
تخرج من كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم عام 1408 هـ عين ملازماً قضائياً بالمحكمة الكبرى في بريدة. ثم عين قاضياً بالمحكمة الكبرى في مكة المكرمة في 1412هـ. شارك في التدريس بقسم القضاء بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. يقوم بالمشارة في الندوات والمحاضرات.
الحمد نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، أما بعد :
فإن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة ، ولقد اعتنى الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ ببيان كثير من الأحكام ، ومن الأحكام التي أولوها دراسة وتفصيلاً ، " الحضانة " ، ونظراً لحاجة القضاة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم