محتويات المقال

نبذة عن الباحث والمدعي العام
بحث بعنوان الأوصاف الجرمية لحد الحرابة ومايلحق بها، إعداد عبداللطيف بن عبدالله بن محمد الغامدي.
الباحث حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 2423هـ، وعمل بحقل التدريس مدة من الزمن.
التحق بعد ذلك بـ هيئة التحقيق والادعاء العام، ويعمل حالياً مدعياً عاماً بفرع الهيئة بمنطقة جازان.
مقدمة الأوصاف الجرمية لحد الحرابة
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على المفسدين المحاربين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد.
التكييف القانوني واختلاف الاجتهادات في الجرائم
فقد كثرت وتعددت الجرائم، واختلفت تبعاً لها وسائل المجرمين في تنفيذهم لتلك الجرائم.
فتجد أحياناً قضايا جنائية تلحق في طريقة ارتكابها وتنفيذها بأكثر من حد، فمثلاً قد تقع جريمة تلحق بجريمة السرقة من وجه، وتلحق بجريمة الحرابة من وجه آخر.
وتختلف تبعاً لذلك اجتهادات القضاة والمدعين العامين في تكييفها؛ فمنهم من يرى أنها جريمة سرقة غير حدية فينزل بها إلى أدنى درجات التخفيف، ومنهم من يرى أنها قضية حرابة فيرتقي بها إلى أقصى درجات العقاب، وتختلف بين ذلك أنظار الفقهاء والقضاة.
وقد اختار الباحث موضوع "الأوصاف الجرمية لحد الحرابة" لتبيان الأوصاف التي إذا توافرت في جرم كان حرابة، وإذا انتفت انتفت الحرابة تبعاً لذلك.
ولم يتطرق البحث إلى شروط حد الحرابة على اعتبار أنها مبثوثة في كتب الفقهاء، وأن ذكرها هنا يعتبر تكراراً لا مسوغ له.
مباحث خطة البحث في حد الحرابة
تم تقسيم خطة البحث إلى أربعة مباحث رئيسية على النحو التالي:
- المبحث الأول: تعريف الحرابة.
- المبحث الثاني: الأوصاف الجرمية لحد الحرابة.
- المبحث الثالث: ما يلحق بالحرابة.
- المبحث الرابع: عقوبة المحاربين.
خاتمة البحث والاستغفار
وقد بذلت في ذلك جهدي، فإن وفقت فمن الله تعالى وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ وزلل.
أسأله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير.
خلاصة
تتلخص أهمية التكييف الشرعي والقانوني لأوصاف حد الحرابة وما يلحق بها في تحديد العقوبة المستحقة بدقة، مما يمنع التضارب بين اعتبار الجريمة سرقة غير حدية أو الارتقاء بها إلى عقوبة الحرابة المشددة.
أسئلة شائعة
ما هي المؤهلات والخبرات العملية لمعد هذه المادة؟
المُعد هو عبداللطيف بن عبدالله بن محمد الغامدي، حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 2423هـ، وعمل بحقل التدريس مدة من الزمن، ثم التحق بهيئة التحقيق والادعاء العام ويعمل مدعياً عاماً بفرع الهيئة بمنطقة جازان.
لماذا تختلف اجتهادات القضاة والمدعين العامين في تكييف بعض الجرائم الجنائية؟
تختلف الاجتهادات لأن بعض الجرائم قد تلحق بجريمة السرقة من وجه، وتلحق بجريمة الحرابة من وجه آخر، فمنهم من يراها جريمة سرقة غير حدية وينزل بها لأدنى درجات التخفيف، ومنهم من يراها قضية حرابة فيرتقي بها إلى أقصى درجات العقاب.
ما هي المباحث الأساسية التي قسم الباحث خطته إليها؟
قسم الباحث خطته إلى أربعة مباحث: المبحث الأول تعريف الحرابة، المبحث الثاني الأوصاف الجرمية لحد الحرابة، المبحث الثالث ما يلحق بالحرابة، والمبحث الرابع عقوبة المحاربين.
هل يتطرق هذا البحث إلى شروط حد الحرابة؟
لا، لم يتطرق البحث إلى شروط حد الحرابة على اعتبار أنها مبثوثة في كتب الفقهاء وأن ذكرها يعتبر تكراراً لا مسوغ له.
- عبداللطيف بن عبدالله بن محمد الغامدي
- جامعة أم القرى بمكة المكرمة
- هيئة التحقيق والادعاء العام
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم