
محتويات المقال
حجية الخبرة الجينية في إثبات جنحة الفساد والخيانة الزوجية
يتم اعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي (الفساد والخيانة الزوجية)، وذلك زيادة على وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي.
القوة الثبوتية وسلطة محكمة الموضوع في الأخذ بالدليل العلمي
يمكن من خلال الخبرة الجينية نسبة واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن. ولذلك، فإن محكمة الموضوع باعتمادها تقرير الخبرة الجينية، تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانوناً في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة.
أصبح الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية، وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني، لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه متى كان حاسماً.

الأسئلة الشائعة
هل يمكن اعتماد الخبرة الجينية لإثبات جرائم الفساد والخيانة الزوجية؟
نعم، يتم اعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، وذلك زيادة على وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493.
ما هي القوة الثبوتية للخبرة الجينية أمام محكمة الموضوع؟
تعتبر الخبرة الجينية دليلاً وحجة علمية قطعية وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية نتجت عنها ولادة، وتملك محكمة الموضوع السلطة المخولة لها قانوناً في اعتماد هذا الدليل العلمي في ضوء المستجدات الحديثة.
- الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي
- الفصل 493 من القانون الجنائي
- محكمة الموضوع
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم