ميثاق الشركة العائلية في السعودية

ميثاق الشركة العائلية في السعودية

تلعب الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية دوراً هاماً ومحورياً بالنسبة للتنمية الاقتصادية في المملكة، بجانب توفير الكثير من فرص العمل وتأهيل الكوادر الريادية.

وتعمل الشركات العائلية في السعودية أيضاً على تشجيع روح التماسك بين أفراد العائلة وترسيخ قيم الأسرة، بالإضافة إلى أنها تحقق الإستراتيجيات الاستثمارية طويلة المدى، حيث تعد المملكة أولى الدول العربية التي بدأ فيها تأسيس الشركات العائلية.

كما نجد اهتمام المنظم السعودي بالنسبة للأنظمة والمواثيق المنظمة لهذا النوع من الشركات، حيث أصدرت وزارة والاستثمار النموذج الاسترشادي لميثاق الشركات العائلية التي يتم تأسيسها في المملكة.

وتم الحرص عند وضع هذا الميثاق على التغلب على المشكلات التي تهدد تلك الشركات، وصولاً لتحديد طرق فض النزاعات، وبيان دور الإدارة التنفيذية، ووضع إستراتيجية تقاسم الأرباح، وتحديد طرق تداول الأسهم العائلية، مع دعم نظام الشركات السعودي الجديد لميثاق الشركات العائلية في المملكة.

أولاً: تعريف الشركة العائلية في السعودية

تعتبر الشركة العائلية في السعودية وفقاً للمادة الأولى من الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية عبارة عن كيان يؤسس من مجموع المساهمين المنحدرين من عائلة واحدة ويساهم فرد العائلة في الشركة بنسبة في رأس مالها.

وبعبارة أخرى، يمكن تعريف الشركة العائلية في السعودية بأنها الشركة التي تمتلك فيها أسرة واحدة غالبية حصص رأس مالها أو أصول كافية تمكنها من إدارتها، وهي كيان يهدف إلى الربح بالطرق والوسائل التي تتوافق مع الأنظمة والأعراف التجارية وتدعم تحقيق قيم العائلة وأهدافها.

ملاحظة قانونية: أكد نظام الشركات السعودي الجديد في مادته الحادية عشرة على أنه يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين، سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها، إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات، ويكون هذا الميثاق ملزماً ويجوز أن يكون جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، شريطة ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس.

ثانياً: أهداف العائلة وقيمها المتعلقة بالشركة في السعودية

تضمن الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية في السعودية العديد من الأهداف المذكورة في المادة الثانية لجعل الشركة كياناً محترفاً يتمتع بنمو مستدام ومتوازن وتوفير دخل منتظم ومجز لأفراد العائلة، وتشمل:

  • تعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها لاسيما مع زيادة عدد أعضاء العائلة وخلفائهم وما يستتبعه ذلك من زيادة احتياجاتهم المالية.
  • توعية أعضاء العائلة بحقوقهم وإلتزاماتهم وتوفير معاملة عادلة لهم.
  • وضع رؤية مشتركة للعائلة تجاه فلسفة الشركة وأهدافها الاستراتيجية.
  • إقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة.
  • تعزيز المشاركة الإيجابية لأعضاء العائلة في إدارة وتوجيه أعمال الشركة والرقابة عليها وعلى مؤسساتها.
  • صون سمعة الشركة ومكانتها التجارية باعتبارهما إرثاً للعائلة وأجيالها القادمة.
  • حظر مشاركة الشركة في أي نشاط يخل بالقيم التجارية المرعية.
  • جعل الشركة رافداً لتقوية وتدعيم ترابط أعضاء العائلة وتكاتفهم وقاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
  • ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح وعدم السماح لأي خلافات تؤثر في وئام أعضاء العائلة.
  • النأي بالشركة وأعمالها عن أي خلافات شخصية قد تنشأ بين أعضاء العائلة.
  • تشجيع أعضاء العائلة على العمل وإيجاد مصادر دخل أخرى لهم للحد أو التقليل من اعتمادهم على الشركة كمصدر دخل وحيد أو رئيسي.
  • غرس احترام استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة في أجيال العائلة المتعاقبة.
  • جعل تعليم وتدريب أجيال العائلة أولوية دائمة وتهيئة بعضهم للمساهمة في العمل في الشركة.
  • تطوير معارف ومدارك أعضاء العائلة وخلفائهم بالعمل التجاري وأنشطة الشركة لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي بفعالية أكبر.
  • الالتزام بالشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة لاسيما تلك المتصلة بالشركة.
  • حماية مصالح منسوبي الشركة بذات مستوى حماية أعضاء العائلة لمصالحهم الشخصية بوصفهم شركاء في نجاحها.
  • الانتقال المنظم لملكية الشركة إلى الأجيال القادمة.
  • ترتيب طرق التواصل بين أعضاء العائلة في الأمور ذات الصلة بالشركة.
  • المحافظة على مصالح عملاء الشركة وفقاً للمعايير المهنية.
  • المحافظة على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة.

ثالثاً: كيفية إدارة الشركة العائلية في السعودية

1. جمعيات المساهمين واختصاصاتها

تُعد جمعيات المساهمين بموجب المادة الرابعة من الميثاق الاسترشادي السلطة العليا للشركة العائلية والمختصة نظاماً بجميع شؤونها.

ووفق المادة الخامسة، تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماعاتها. بينما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في حالات زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، أو إطالة مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها، أو دمج الشركة في شركة أخرى، وتصدر بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في أي حالة أخرى.

اختصاصات الجمعية العامة العادية:

  • تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
  • الترخيص بأن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
  • الترخيص لعضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط.
  • مراقبة مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه.
  • تشكيل لجنة المراجعة.
  • الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقارير مجلس الإدارة.
  • البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية.
  • تعيين مراجعي حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم والنظر في أخطائهم.
  • وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى بلغ 30% من رأس مال الشركة المدفوع.
  • استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، وتكوين احتياطيات أخرى والتصرف فيها.
  • اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة القائم منها.
  • الموافقة قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:

  • تعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء التعديلات الباطلة بموجب أحكام نظام الشركات.
  • زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر مالية.
  • تقرير تكوين احتياطي اتفاقي ينص عليه نظامها الأساسي ويخصص لغرض معين والتصرف فيه.
  • تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي.
  • الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
  • إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو العكس.
  • إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم.
  • تخصيص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها.
  • وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين.
ملاحظة: يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية وفق شروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

2. مجلس العائلة

يتألف مجلس العائلة وفق المادة 15 من الميثاق الاسترشادي من عدد من الأعضاء تنتخبهم العائلة من بين أعضائها بطريق الاقتراع السري في اجتماع خاص لها.

وتكون مدة دور مجلس العائلة ثلاث سنوات وفق المادة 19، ولا يجوز لعضو العائلة شغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. وتتمثل اختصاصاته بموجب المادة 21 في التالي:

  • مراقبة أداء مجلس الإدارة وإبداء الرأي الاستشاري للجمعية العامة.
  • السعي إلى تسوية أي خلاف ينشأ بين أعضاء العائلة قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر في أعمال الشركة.
  • النظر في أي مقترحات أو أفكار تطرح من أعضاء العائلة أو غيرهم لاستثمار أصول الشركة أو ممارسة نشاط تجاري أو استثماري.
  • بذل ما يلزم من الجهود لتهيئة أجيال جديدة من العائلة علمياً ومهنياً.

3. مجلس الإدارة

تدار الشركة العائلية في السعودية من خلال مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العامة العادية وفق المادة 26، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات، مع جواز إعادة انتخاب كل أو بعض الأعضاء لدورة واحدة أو أكثر وفق المادة 28.

ويختص هذا المجلس بموجب المادة 31 بما يلي:

  • رسم الخطط والسياسات والآليات العامة للشركة والإشراف على تنفيذها.
  • اختيار الرئيس التنفيذي للشركة والإشراف على أعماله.
  • تشكيل الجهاز التنفيذي للشركة وتنظيم عمله والرقابة والإشراف عليه.
  • إدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
  • اعتماد مشروع ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها تمهيداً لعرضهما على جمعية المساهمين العادية.
  • تقديم الاقتراحات للجمعية العامة العادية والغير عادية كلاً فيما يختص.

إقرأ أيضاً: تأسيس شركة المساهمة المبسطة في السعودية

رابعاً: سياسة العمل في الشركة العائلية

تضمنت المادة 38 من الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية في السعودية ما يجب أن تشمله السياسة الواضحة والعادلة لإدارة الموارد البشرية التي يعدها مجلس الإدارة، بحيث تتضمن قواعد واضحة لتعيين عضو العائلة عاملاً في الشركة مثل المؤهل والخبرة والعمر ومعايير الأداء والتقييم وأحكام إنهاء الخدمة.

وكذلك يجب أن تشمل سياسة العمل القواعد والوسائل اللازمة لاستقطاب الكفايات المهنية والمحافظة عليها. كما يراعى عند إعداد تلك السياسة معايير الكفاية والجدارة وإحتياجات ومصلحة العمل وأن يكون التعيين في الشركة من أعضاء العائلة أو من غيرهم، وذلك وفق المادة 42 من الميثاق الاسترشادي.

المصدر: مكتب محمد بن عفيف للمحاماة

الأسئلة الشائعة حول ميثاق الشركة العائلية

المصدر:
  • الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية في السعودية
  • نظام الشركات السعودي الجديد
  • وزارة والاستثمار
  • مكتب محمد بن عفيف للمحاماة
تعليقات