📁 آخر الأخبار

ميثاق الشركة العائلية في السعودية

 



ميثاق الشركة العائلية في السعودية

ميثاق الشركة العائلية في السعودية

تلعب الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية دوراً هاماً ومحورياً بالنسبة للتنمية الإقتصادية في المملكة، بجانب توفير الكثير من فرص العمل في السعودية وتأهيل الكوادر الريادية، وتعمل الشركات العائلية في السعودية أيضاً على تشجيع روح التماسك بين أفراد العائلة وترسيخ قيم الأسرة، هذا بالإضافة إلى أنها تحقق الإستراتيجيات الإستثمارية طولية المدى، فالمملكة العربية السعودية أولى الدول العربية التي بدأ فيها تأسيس الشركات العائلية، كما نجد إهتمام المنظم السعودي بالنسبة للأنظمة والمواثيق المنظمة لهذا النوع من الشركات، حيث أصدرت وزارة والإستثمار النموذج الإسترشادى لميثاق الشركات العائلية التي يتم تأسيسها في المملكة، وتم الحرص عند وضع هذا الميثاق على التغلب على المشكلات التي تهدد تلك الشركات، وصولاً لتحديد طرق فض النزاعات التي قد تنشأ بين الشركاء، وبيان دور الإدارة التنفيذية للشركة العائلية، ووضع إستراتيجية تقاسم الأرباح، وتحديد طرق تداول الأسهم العائلية، كما تجدر الإشارة بدعم نظام الشركات السعودي الجديد لميثاق الشركات العائلية في المملكة، وعلى أثر أهمية ميثاق الشركات العائلية في السعودية، ومن هذا المنطلق سوف نستعرض تعريف وافي لهذا النوع من الشركات وتوضيح الهدف منه، وطريقة إداراتها، هذا بالإضافة لتوضيح سياسة العمل في الشركات العائلية في ضوء الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في السعودية.


أولاً: تعريف الشركة العائلية في السعودية

تعتبر الشركة العائلية في السعودية وفقاً للمادة الأولى من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية عبارة عن كيان يؤسس من مجموع المساهمين المنحدرين من عائلة واحدة ويساهم فرد العائلة في الشركة بنسبة في رأس مالها، وبعبارة أخرى يمكن تعريف الشركة العائلية في السعودية بأنها الشركة التي تمتلك فيها أسرة واحدة غالبية حصص رأس مالها أو أصول كافية تمكنها من إداراتها، فالشركة العائلية في السعودية كيان يهدف إلى الربح بالطرق والوسائل التي تتوافق مع الأنظمة والأعراف التجارية وتدعم تحقيق قيم العائلة وأهدافها.


والجدير بالذكر أن نظام الشركات السعودي الجديد أكد في مادته الحادية عشرة على أنه يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها، ويكون هذا الميثاق ملزماً، وكذلك يجوز أن يكون هذا الميثاق جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، شريطة ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.




ثانياً: أهداف العائلة وقيمتها المتعلقة بالشركة في السعودية


تضمن الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في السعودية العديد من الأهداف التي تجعل تلك الشركة كيان محترف يتمتع بنمو مستدام ومتوازن، بجانب توفير دخل منتظم ومجز لأفراد العائلة، ومن تلك الأهداف التي ذكرتها المادة الثانية من النموذج الإسترشادي، تعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها لاسيما مع زيادة عدد أعضاء العائلة وخلفائهم وما يستتبعه ذلك من زيادة إحتياجاتهم المالية، وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم وإلتزاماتهم وتوفير معاملة عادلة لهم، ووضع رؤية مشتركة للعائلة تجاه فلسفة الشركة وأهدافها الإستراتيجية، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة، وأيضاً تعزيز المشاركة الإيجابية لأعضاء العائلة في إدارة وتوجيه أعمال الشركة والرقابة عليها وعلى مؤسساتها، وكذلك صون سمعة الشركة ومكانتها التجارية بإعتبارهما إرثاً للعائلة وأجيالها القادمة، وحظر مشاركة الشركة في أي نشاط يخل بالقيم التجارية المرعية، وجعل الشركة رافداً لتقوية وتدعيم ترابط أعضاء العائلة وتكاتفهم وقاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الإقتصاد الوطني والمجتمع، وترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح ويحافظ على سمعتها ومكانتها التجارية وعدم السماح لأى خلافات تنشأ بشأن أعمال الشركة أياً كانت بالتأثير في وئام أعضاء العائلة وتعاضدهم.


ويعد أيضاً من الأهداف المرجوة النأي بالشركة وأعمالها عن أي خلافات شخصية قد تنشأ بين أعضاء العائلة، وتشجيع أعضاء العائلة على العمل وإيجاد مصادر دخل أخرى لهم للحد أو التقليل من إعتمادهم على الشركة كمصدر دخل وحيد أو رئيسي لهم، وغرس إحترام إستقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة في أجيال العائلة المتعاقبة وجعل تعليم وتدريب أجيال العائلة أولوية دائمة وتهيئة بعضهم للمساهمة في العمل في الشركة، وتطوير معارف ومدارك أعضاء العائلة وخلفائهم بالعمل التجاري وأنشطة الشركة لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي على أعمالها بفعالية أكبر، هذا بالإضافة أيضاً للإلتزام بالشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة لاسيما تلك المتصلة بالشركة، وحماية مصالح منسوبي الشركة بذات مستوى حماية أعضاء العائلة لمصالحهم الشخصية بوصفهم شركاء في نجاحها، والإنتقال المنظم لملكية الشركة إلى الأجيال القادمة، وترتيب طرق التواصل بين أعضاء العائلة في الأمور ذات الصلة بالشركة، والمحافظة على مصالح عملاء الشركة وفقاً للمعايير المهنية، والمحافظة على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة.




ثالثاً: كيفية إدارة الشركة العائلية في السعودية

يمكننا البدء في كيفية إدارة الشركة العائلية في السعودية بجمعيات المساهمين، فهي بموجب المادة الرابعة من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في السعودية تُعد السلطة العليا للشركة العائلية والمختصة نظاماً بجميع شؤونها، ويكون لتلك الجمعية العامة وفق المادة الخامسة من ذات النموذج إجتماعات عادية تصدر قرارات الجمعية فيها بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في إجتماعاتها، وكذلك يكون للجمعية العامة إجتماعات غير عادية تصدر القرارات فيها بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماعاتها في حالة زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، أو إطالة مدة الشركة أو حلها قبل إنقضاء مدتها المحددة، أو في حال دمج الشركة في شركة أخرى، أما في أي حالة أخرى تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.


ولعل من المفيد بيان ما تختص به الجمعية العامة العادية للشركة العائلية في السعودية، فهي تختص بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، والترخيص بأن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، والترخيص لعضو مجلس الإدارة في الإشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو في منافستها في أحد فروع النشاط الذى تزاوله، ومراقبة مدى إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه، وتشكيل لجنة المراجعة، والموافقة على القوائم المالية للشركة، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة، والبت في إقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية، وتعيين مراجعي حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم، والنظر في المخالفات والأخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة، ووقف تجنيب إحتياطي الشركة النظامي متى بلغ 30% من رأس مال الشركة المدفوع، وإستخدام الإحتياطي الإتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، وتكوين إحتياطيات أخرى للشركة والتصرف فيها، وإقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات، والموافقة قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة.


أما ما تختص به الجمعية العامة غير العادية للشركة العائلية في السعودية فيكون تعديل نظام الشركة الأساسي بإستثناء التعديلات التي تعد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة، وزيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه، وتخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر مالية وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه، وتقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها الأساسي ويخصص لغرض معين والتصرف فيه، وتقرير إستمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي، والموافقة على عملية شراء أسهم الشركة، وإصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية، وإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وتخصيص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، ووقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الإكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.


وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في إختصاصات الجمعية العامة العادية وفق شروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.


وتدار الشركة العائلية في السعودية أيضاً من خلال ما يسمى بمجلس العائلة والذى يتألف وفق المادة الخامسة عشرة من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في السعودية من عدد من الأعضاء تنتخبهم العائلة من بين أعضائها بطريق الإقتراع السري في إجتماع خاص لها، ويكون مدة دور مجلس العائلة في الشركة ثلاث سنوات، وذلك وفق المادة التاسعة عشرة من النموذج الإسترشادي، كما أنه لا يجوز لعضو العائلة شغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويختص مجلس العائلة بموجب المادة الحادية والعشرون من النموذج الإسترشادي بمراقبة أداء مجلس الإدارة وإبداء الرأي الإستشاري للجمعية العامة، والسعي إلى تسوية أي خلاف ينشأ بين اعضاء العائلة قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر في أعمال الشركة، والنظر في أي مقترحات أو أفكار تطرح من أعضاء العائلة أو غيرهم لإستثمار أصول الشركة أو ممارسة نشاط تجارى أو إستثماري، بالإضافة لبذل ما يلزم من الجهود لتهيئة أجيال جديدة من العائلة علميا ومهنياً.


هذا ومن ناحية أخرى يكون للشركة العائلية في السعودية مجلس إدارة تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفق المادة السادسة والعشرون من النموذج الإسترشادي لميثاق الشركات العائلية في السعودية، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات، مع جواز إعادة إنتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة لدورة واحدة أو أكثر، وذلك وفق المادة الثامنة والعشرون من ذات النموذج الإسترشادي، ويختص هذا المجلس بموجب المادة الحادية والثلاثون برسم الخطط والسياسات والآليات العامة للشركة، والإشراف على تنفيذها، واختيار الرئيس التنفيذي للشركة، والإشراف على أعماله، وتشكيل الجهاز التنفيذي للشركة وتنظيم عمله والرقابة والإشراف عليه، وإدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية وعلاقاتها المالية والإئتمانية مع الغير، وإعتماد مشروع ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها تمهيداً لعرضهما على جمعية المساهمين العادية، وتقديم الإقتراحات سواء للجمعية العامة العادية والغير عادية كلا فيما يختص.


إقرأ أيضاً: تأسيس شركة المساهمة المبسطة في السعودية



رابعاً: سياسة العمل في الشركة العائلية

تضمنت المادة الثامنة والثلاثون من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في السعودية على ما يجب أن تشمله السياسة الواضحة والعادلة لإدارة الموارد البشرية في الشركة العائلية في السعودية والتي يعده مجلس الإدارة، بحيث تشمل قواعد واضحة لتعيين عضو العائلة عاملاً في الشركة تتضمن شروط تعيينه مثل المؤهل والخبرة والعمر ومعايير الأداء والتقييم وأحكام إنهاء الخدمة.


وكذلك يجب أن تشمل أيضاً سياسة العمل في الشركة العائلية على القواعد والوسائل اللازمة لإستقطاب الكفايات المهنية والمحافظة عليها، كما يراعى عند إعداد تلك السياسة أيضاً معايير الكفاية والجدارة وإحتياجات ومصلحة العمل وأن يكون التعيين في الشركة من أعضاء العائلة أو من غيرهم، وذلك وفق المادة الثانية والأربعون من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في السعودية.

المصدر: مكتب محمد بن عفيف للمحاماة


تعليقات