محكمة النقض: إشعار الدفاع بإيداع أتعاب الخبير بصندوق المحكمة يغني عن إشعار الطرف الموكل

قرار محكمة النقض بشأن إشعار أتعاب الخبير

أكدت محكمة النقض أن إشعار الدفاع بإيداع أتعاب الخبير بصندوق المحكمة يغني عن إشعار الطرف الموكل للقيام بذلك.

ملاحظة: يُعد تبليغ الدفاع بإيداع أتعاب الخبير كافياً وقانونياً دون الحاجة إلى إشعار الطرف الموكل شخصياً.

يستند هذا الإجراء إلى القواعد القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، حيث إن المحامي يمثل الأطراف أمام المحاكم عملاً بأحكام المادة 30 من قانون المحاماة.

الأسئلة الشائعة

هل يجب إشعار الموكل شخصياً لإيداع أتعاب الخبير؟

لا، إذ يغني إشعار الدفاع بإيداع أتعاب الخبير بصندوق المحكمة عن إشعار الطرف الموكل للقيام بذلك.

ما السند القانوني لتمثيل المحامي لموكله في هذا الإجراء؟

السند القانوني هو المادة 30 من قانون المحاماة، التي تنص على أن المحامي يمثل الأطراف أمام المحاكم.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • المادة 30 من قانون المحاماة
  • faq
تعليقات