يقصد بالتحريض المباشر على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو التخريب المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، كل الأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة بمفهوم البند الأول من المادة 2 من قانون الصحافة والنشر، وبالتالي لا تنطبق على الأفعال موضوع المتابعة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم