القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: جريمة التحريض على ارتكاب الجرائم في قانون الصحافة - اركانها وشروطها

 



يقصد بالتحريض المباشر على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو التخريب المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، كل الأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة بمفهوم البند الأول من المادة 2 من قانون الصحافة والنشر، وبالتالي لا تنطبق على الأفعال موضوع المتابعة.




تعليقات