القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام الاعتداء على الأعراض

 



أحكام الاعتداء على الأعراض // فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله القحطاني


قاضي في محكمة بيشة.


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ، وبعد :


لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الضروريات الخمس ، ومنعت الاعتداء عليها ، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل ، كما رتب الشارع العقوبة على من ارتكب أي جريمة عليها ، فرتب حد الردة على من بدل دينه ، وشُرع القصاص لحفظ النفس ، وشرع حد الزنا حفظاً للفروج والأنسال ، وشرع حد السرقة حفظاً للأموال ، وشرع حد المسكر حفظاً للعقول .


تحميل PDF من هنا

تعليقات