أحكام الاعتداء على الأعراض

بيانات الكاتب والصفة

مقال بعنوان أحكام الاعتداء على الأعراض، بقلم فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله القحطاني، الـ قاضي في محكمة بيشة.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد:

الضروريات الخمس والعقوبات الشرعية

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الضروريات الخمس، ومنعت الاعتداء عليها، وهي:

  • حفظ الدين
  • حفظ النفس
  • حفظ العرض
  • حفظ المال
  • حفظ العقل

كما رتب الشارع العقوبة على من ارتكب أي جريمة عليها، وذلك كما يلي:

  • رتب حد الردة على من بدل دينه.
  • شُرع القصاص لحفظ النفس.
  • شرع حد الزنا حفظاً للفروج والأنسال.
  • شرع حد السرقة حفظاً للأموال.
  • شرع حد المسكر حفظاً للعقول.
ملاحظة: جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الضروريات الخمس ورتبت عقوبات محددة لمنع الاعتداء على أي منها.

تحميل البحث بصيغة PDF

الأسئلة الشائعة

ما هي الضروريات الخمس التي حافظت عليها الشريعة الإسلامية؟

الضروريات الخمس هي: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، وحفظ العقل.

ما هي العقوبات الشرعية المترتبة على جرائم الاعتداء على الضروريات الخمس؟

رتبت الشريعة حد الردة لمن بدل دينه، والقصاص لحفظ النفس، وحد الزنا لحفظ الفروج والأنسال، وحد السرقة لحفظ الأموال، وحد المسكر لحفظ العقول.

المصدر:
  • الشيخ محمد بن سعيد بن عبد الله القحطاني
  • محكمة بيشة
  • faq
تعليقات