محتويات المقال
تعد إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية من القواعد التنظيمية الأساسية التي تهدف لتسهيل التجارة الدولية وتعزيز مزاولة الأنشطة التجارية وتلبية احتياجات السوق المحلي وفق الضوابط النظامية.
أولاً: توضيح مفهوم الإستيراد وبيان أنواعه داخل المملكة العربية السعودية
يمكن تعريف عملية الإستيراد في السعودية بأنها الطلب الفعلي المحلي على المنتجات الأجنبية، سواء كانت سلعاً أو خدمات. وتتم هذه العملية وفق إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية، بموجب ترخيص يعد إجراءً إدارياً كشرط سابق من الجهة المختصة.
ينقسم ترخيص الإستيراد إلى نوعين:
- ترخيص الإستيراد التلقائي: تصدر الموافقة عليه فور استيفاء المتطلبات.
- ترخيص الإستيراد غير التلقائي: للجهة المختصة سلطة تقديرية في منحه أو رفضه.
ثانياً: طلب الحصول على ترخيص الإستيراد داخل المملكة العربية السعودية
أفادت المادة الخامسة من إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية بأنه يحق لأي منشأة التقدم بطلب الحصول على ترخيص الإستيراد عند استيفاء المتطلبات، بشرط أن تكون السلع المستوردة ذات علاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري.
ثالثاً: المستندات المطلوبة لإجراء عملية الإستيراد داخل المملكة العربية السعودية
بين موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات التي يلتزم المستورد بتقديمها، وهي:
- الفاتورة التجارية.
- بوليصة الشحن.
- شهادة المنشأ (غير إلزامية في حال وجود دلالة منشأ ثابتة).
- شهادة (IECEE) للسلع المشمولة.
- تسجيل المنتجات في الجهة المختصة.
يجب على المستوردين البدء في إجراءات الفسح من خلال تقديم المستندات وإنشاء بيان جمركي قبل وصول الشحنة بـ 48 ساعة عبر منصة فسح.
رابعاً: مدة إصدار تراخيص الإستيراد في المملكة العربية السعودية
أوضحت المادة السادسة أنه يجوز التقدم بطلب ترخيص الإستيراد التلقائي في أي يوم عمل قبل الفسح الجمركي، ولا تتجاوز مدة إصدار الموافقة عشرة أيام عمل. أما التراخيص غير التلقائية، فيتم البت فيها خلال ثلاثين يوماً، أو ستين يوماً في حال دراسة الطلبات مجتمعة.
خامساً: سلع يلزم لإستيرادها الحصول على ترخيص الإستيراد غير التلقائي
وفق المادة التاسعة، تشمل هذه السلع:
- السلع الخاضعة للقيود الكمية للتدابير الوقائية.
- السلع الخاضعة للقيود لحماية ميزان المدفوعات.
- السلع المرتبطة بتنفيذ البرامج الحكومية للتنمية الإقتصادية.
- السلع الخاضعة لحقوق الإمتياز الممنوحة من الدولة.
- السلع الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
سادساً: الجهات المختصة لإصدار تراخيص الإستيراد في المملكة العربية السعودية
تتوزع الاختصاصات وفق نوع السلعة، ومنها:
- وزارة الداخلية: للمواد الكيميائية الخطرة، الأجهزة الأمنية، والمعدات العسكرية.
- وزارة التجارة والإستثمار: للمواد الكيميائية للمنشآت التجارية وأجهزة التقطير.
- وزارة الطاقة: للمواد الكيميائية الخاصة بشركات البترول والكهرباء.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة: للآلات الزراعية، البذور، والمبيدات.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء: للسلائف الكيميائية، المستحضرات الصيدلانية، والأجهزة الطبية.
سابعاً: رفض السلع المرخص بإستيرادها داخل المملكة العربية السعودية
نصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز رفض السلع المرخص في إستيرادها بسبب اختلاف بسيط في القيمة أو الكمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص، وذلك نظراً للتغيرات التي قد تحدث أثناء الشحن أو الممارسات التجارية المتعارف عليها.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- وزارة الداخلية
- وزارة التجارة والإستثمار
- وزارة الطاقة
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- وزارة البيئة والمياه والزراعة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
- نادي الفروسية
- ديوان المظالم

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم