القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية

 


إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية


تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول المليئة بالأنشطة التجارية، ومن تلك الأنشطة التجارية ما يسمى بالتجارة الدولية التي يتفرع منها نشاط الإستيراد، حيث يعد الإستيراد من الأنشطة التجارية التي تحرص المملكة العربية السعودية على وضع قواعد تنظيمية لها لتسهيل إجراءاتها وتعزيز مزاولتها من داخل الأراضي السعودية، فالإستيراد من أكثر المشاريع الناجحة في السعودية، ولهذا تعمل المملكة على تسهيل شروطه للكثير من التجار، وذلك نظراً لأن نشاط الإستيراد يمكن إقتصاد المملكة من النمو حال إستيراد ما تحتاج له من موارد تكون متوفرة في دول أخرى، وأيضاً عملية الإستيراد تمكن المملكة من إدخال منتجات جديدة في الأسواق السعودية وتعمل على منح فرصة القيادة والتميز في أنواع جديدة من المجالات، وذلك في حال إستيراد منتجات جديدة وفريدة من نوعها قبل المنافسين، وكونها أول من إستورد منتج جديد يمكن أن يؤدي بسهولة لتصبح رائدة في صناعة معينة، وكذلك يمكن الإستيراد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع من خلال الوصول إلى أسواق أكبر في الخارج، والعثور على منتجات ذات جودة عالية واستيرادها إلى المملكة، وعلاوة على ذلك فإن بعض المصنعين يوفروا تدريب ودورات تدريبية لضمان أن الشركة في المستوردة على استعداد جيد لبيع منتجاتها، وعلى أثر إهتمام المستثمرين بنشاط الإستيراد في السعودية، ومن هذا المنطلق سوف نقوم بالتركيز على عرض كافة النقاط الأساسية لإجراءات الإستيراد في المملكة العربية السعودية، بداية من توضيح مفهوم عملية الإستيراد، بجانب توضيح المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص الإستيراد في السعودية، وبيان القيود المفروضة على مزاولة عمليات الإستيراد في السعودية.


أولاً: توضيح مفهوم الإستيراد وبيان أنواعه داخل المملكة العربية السعودية

يمكن تعريف عملية الإستيراد في السعودية بأنها عبارة عن الطلب الفعلي المحلي على المنتجات الأجنبية، سواء كانت هذه المنتجات عبارة عن سلع أو خدمات، وعملية الإستيراد تلك يمكن أن تقوم بها الشركات والمؤسسات المقيدة في السجل التجاري السعودي، وأيضاً أي شخص طبيعي سواء كان هذا الشخص مواطن سعودي أو شخص مقيم في السعودية بموجب تصريح إقامة، وتتم عملية الإستيراد وفق إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية، بموجب ترخيص الإستيراد الذي يكون عبارة عن إجراء إداري للسلع التي يتطلب إستيرادها إلى المملكة العربية السعودية إصدار ترخيص كشرط سابق من الجهة المختصة المخولة نظاماً بمنح الترخيص، والتي تطلب تقديم طلب لها بجانب الوثائق التي تحددها، وذلك بخلاف المتطلبات الخاصة بالجمارك في السعودية.


كما أن لترخيص الإستيراد داخل المملكة العربية السعودية نوعان، النوع الأول يسمى ترخيص الإستيراد التلقائي وهو ترخيص تصدر الموافقة على الطلب الخاص به مجرد إستيفاء المتطلبات اللازمة، أما النوع الثاني يسمى بترخيص الإستيراد غير التلقائية، وهذا الترخيص يخرج عن نطاق تعريف ترخيص الإستيراد التلقائي، ويكون للجهة المختصة السلطة التقديرية في منحه أو رفض طلب إصداره.



ثانياً: طلب الحصول على ترخيص الإستيراد داخل المملكة العربية السعودية 

أفادت المادة الخامسة من إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية بأنه يحق لأي منشأة التقدم بطلب الحصول على ترخيص الإستيراد عند إستيفاء المتطلبات اللازمة بشرط أن تكون السلع المستوردة ذات علاقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها التجاري.


هذا ومن جانب أخر يحق لأي شخص التقدم بطلب الحصول على تراخيص الإستيراد شريطة أن تكون السلع المستوردة لإستعماله الشخصي، وليس بقصد إعادة البيع أو التوزيع ويجب أن يكون مسموحاً بتداولها في المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة ذات العلاقة.


وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز وفق المادة الثالثة من إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية، رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص الإستيراد بسبب أخطاء طفيفة لا تغير من البيانات الأساسية الواردة في مستندات الطلب، كما إنه لا يجوز أيضاً فرض غرامات عن وجود أخطاء في الوثائق ما لم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم.


ثالثاً: المستندات المطلوبة لإجراء عملية الإستيراد داخل المملكة العربية السعودية 


بين موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي المستندات التي يلتزم المستورد بتقديمها لبدء عملية الإستيراد، وهي الفاتورة التجارية، وبوليصة الشحن، وشهادة المنشأ وتكون تلك الشهادة غير إلزامية في حال وجود دلالة منشأ ثابتة، وكذلك يلتزم المستورد أيضاً بتقديم كافة ما يلزم وفق طبيعية الواردات ومن ذلك على سبيل المثال: إصدار شهادة (IECEE) الخاصة بالسلع التي ينطبق عليها شرط الشهادة، وتسجيل المنتجات في الجهة المختصة إذا كانت هذه السلع تستدعي التسجيل، ويجب أيضاً على المستورد التحقق من الإشتراطات الخاصة بالسلع ومعرفة ما إذا كانت هناك إجراءات خاصة بها من خلال البحث في التعريفة الجمركية أو من خلال المخلص الجمركي، كما يجب على المستوردين البدء في إجراءات الفسح من خلال تقديم المستندات المطلوبة وإنشاء بيان جمركي قبل وصول الشحنة إلى المنفذ بفترة لا تقل عن 48 ساعة.


ويمكن المستوردين بشكل مباشر أو من خلال مخلص جمركي تقديم البيانات ورفعها فور توفر المستندات اللازمة، وينبغي تقديمها قبل ٤٨ ساعة بحد أقصى من وصول الشحنة، وذلك من خلال موقع منصة فسح والذي يتيح للمستورد تتبع مسار الشحنة داخل الجمارك أو قبل وصولها فور إنشاء البيان الجمركي، والحصول على تنبيهات فورية.



رابعاً: مدة إصدار تراخيص الإستيراد في المملكة العربية السعودية 

أوضحت المادة السادسة من إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية أنه يجوز التقدم بطلب ترخيص الإستيراد التلقائي في أي يوم عمل قبل الفسح الجمركي للبضائع، والموافقة عليه وفق المادة السابعة، تصدر فوراً حال كان الطلب مستوفي المتطلبات اللازمة ومتى كان ذلك ممكناً إدارياً، كما أنه في جميع الأحوال لا تتجاوز مدة إصدار الموافقة عشرة أيام عمل.


أما بالنسبة لتراخيص الإستيراد الغير تلقائية، فإنه وفق المادة الثامنة من إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية، في الحالات التي تُدرس فيها طلبات الترخيص فور تسليمها، فإنه يتم البت فيها بالرفض أو القبول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلبات، إلا حال وجود أسباب خارجية عن إرادة الجهة المختصة يتعذر معها التقيد بتلك المدة، أما في الحالات التي تُدرس فيها جميع الطلبات بعضها مع بعض، فإن البت فيها يكون خلال ستين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إنتهاء مهلة تقديم الطلبات.


ويترتب على رفض طلب إصدار الترخيص المطلوب، إبلاغ صاحب الطلب بناءً على طلبه بأسباب الرفض، ويحق له في غضون خمسة عشرة يوماً من تاريخ الرفض التقدم بتظلم أمام رئيس الجهة المختصة، ويحق له التظلم أيضاً من القرار الصادر بحقه أمام ديوان المظالم.


خامساً: سلع يلزم لإستيرادها الحصول على ترخيص الإستيراد غير التلقائي 

كشفت المادة التاسعة من إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية عن السلع المستوردة اللازم لإستيرادها الحصول على ترخيص الإستيراد غير التلقائي، وهى السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بالتدابير الوقائية لحماية السلع الوطنية من أضرار زيادة الواردات من السلع المماثلة لها والسلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بحماية ميزان المدفوعات، والسلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية الخاصة بالتنمية الإقتصادية، والسلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بحقوق الإمتياز الممنوحة من الدولة، والسلع ذات الطبيعة الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو الدين أو لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو النظام العام أو البيئة.


كما كشفت المادة العاشرة من إجراءات تراخيص الإستيراد في السعودية أنه بالنسبة إلى السلع الخاضعة للقيود الكمية، يجب أن تنشر الجهة ذات العلاقة في الجريدة الرسمية الحصص المسموح بإستيرادها على أساس الكمية أو القيمة، ومواعيد ابتداء الحصص وإنتهائها، وأي تغيير قد يطرأ عليها، وذلك قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من موعد البدء بتطبيقها، وفي حال الحصص المخصصة بين الدول الموردة، تبلغ جميع الدول ذات المصلحة في توريد السلع المعنية بالأنصبة المحددة في الحصة المخصصة بحسب الكمية أو القيمة، ويتعين نشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية قبل مواعيد بدء تلقي الطلبات للحصول على التراخيص بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، وفي الحالات التي يلزم فيها تحديد تاريخ فتح الحصص مبكراً، تنشر المعلومات بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية قبل موعد بدء تلقي الطلبات بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، وفي حال وجود حصص موزعة على الدول الموردة، يجب أن تتضمن طلبات التراخيص تحديد بلد المنشأ، وتصدر التراخيص في الحالات المشمولة بهذه المادة للمستوردين إستناداً إلى أساس الأداء السابق لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويجوز إصدار نسبة مئوية محددة في كل سنة للمستوردين.


سادساً: الجهات المختصة لإصدار تراخيص الإستيراد في المملكة العربية السعودية 

بين دليل تراخيص الإستيراد في السعودية الجهات المختصة لإصدار تراخيص الإستيراد حسب السلع المراد إستيرادها،  فبالنسبة لإستيراد المواد الكيميائية الخطرة والمواد الكيميائية الخاضعة لرقابة وزارة الداخلية والمستخدمة في تطبيقات الأجهزة والمنتجات الطبية، والأجهزة الأمنية، و المعدات والتجهيزات العسكرية بغرض الدخول في المنافسات الحكومية، والملابس العسكرية وتوابعها بغرض الدخول في المنافسات الحكومية ، وآلات تصنيع وإستنساخ المفاتيح، وعينات تأمين المنافسات العامة، وصافرات الإنذار المبكر، والوسائل الرقابية كالكلاب البوليسية، وأجهزة السلامة المرورية، يكونوا من إختصاص وزارة الداخلية.


أما المواد الكيميائية للمنشآت التجارية والمواد الكيميائية التابعة لإتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك أجهزة التقطير التي تستوردها المنشآت التجارية، فتكون من إختصاص وزارة التجارة والإستثمار.


وتكون وزارة الطاقة مختصة بإصدار تراخيص إستيراد المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، والتي تشمل المواد الكيميائية الخاصة بشركات البترول والكهرباء.


أما بخصوص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فأنها تكون مختصة بإصدار ترخيص إستيراد المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية، والمواد الكيميائية التابعة لإتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأجهزة التقطير التي تستوردها المنشآت الصناعية.


وبخصوص السلع محل تراخيص الإستيراد التي تكون مختصة بها وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتكون الآلات والمعدات الزراعية، والبذور والمخصبات والأسمدة، والمبيدات، والحمام والطيور الأرضية والأرنب والسائل المنوي الحيواني، والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه والصرف الصحي.


وإذا تحدثنا عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، فتلك الهيئة تختص بإصدار تراخيص إستيراد السلائف الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية البشرية الغير مسجلة، والمواد الكيميائية غير الخاضعة لرقابة وزارة الداخلية والمستخدمة في تطبيقات الأجهزة والمنتجات الطبية، والمستحضرات الصيدلانية ومستلزمات الدراسات السريرية، والمستحضرات البيطرية غير المسجلة أو قيد التسجيل ، وأجهزة التقطير التي تستوردها المنشآت الطبية، والأجهزة والمنتجات الطبية في حالات الطوارئ العامة، ومنتجات التجميل في المنافذ الجمركية، ولحوم الدواجن ومنتجاتها والأسماك ومنتجات الأحياء المائية ذات الأصل الحيواني وبيض المائدة ومنتجاته، والأدوية البشرية للإستخدام الشخصي، والأعلاف والمنتجات العلفية ، والمنتجات الأولية بغرض التصنيع المحلي للأجهزة والمنتجات الطبية، والأجهزة المخبرية والتشخيصية، والأجهزة والمنتجات الطبية والكواشف المخبرية غير الطبية لأغراض التعليم أو الأبحاث غير السريرية، وإستيراد الأجهزة والمنتجات الطبية لغرض العرض أو التدريب فقط، والأجهزة والمنتجات الطبية المستوردة أو المصنعة بالطلب للإستخدام الشخصي، والعينات الدولية لإختبارات الجودة والكفاءة، ومواد التصدير الطبي، والمنتجات الحيوية الطبية، مبيدات الصحة العامة.


ومن جانب أخر تكون هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات مختصة بتراخيص إستيراد أجهزة الإتصالات وتقنية المعلومات، وتكون الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مختصة بتراخيص إستيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره، والأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية، أجهزة إستقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة، هذا وتكون الجهة المختصة بتراخيص إستيراد الخيول هي نادي الفروسية في المملكة العربية السعودية.



سابعاً: رفض السلع المرخص بإستيرادها داخل المملكة العربية السعودية 

نصت المادة الرابعة من إجراءات تراخيص الإستيراد في المملكة العربية السعودية على أنه لا يجوز رفض السلع المرخص في إستيرادها بسبب إختلاف بسيط في القيمة أو الكمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص بسبب تغييرات قد تحدث خلال الشحن أو تغييرات عريضة عند تحميل البضائع بالجملة أو بسبب فروق بسيطة تتماشى مع الممارسات التجارية المتعارف عليها، وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه الإعتبارات النظامية والعلمية والصحية.

تعليقات