الإقرار سبب من أسباب لحوق النسب، ويثبت به بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل، ما لم يثبت ما يناقضه شرعا، والطعن في شروط الاستلحاق يجب أن يكون أثناء حياة المستلحق - كسرا- أما بعد وفاته فلا يجوز لأي كان إثارة ذلك إلا إذا أثبت الأب الحقيقي لمن ينازعه في نسبه.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم