📁 آخر الأخبار

محكمة النقض :الإقرار سبب من أسباب لحوق النسب، ويثبت به بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل، ما لم يثبت ما يناقضه شرعا


 


الإقرار سبب من أسباب لحوق النسب، ويثبت به بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل، ما لم يثبت ما يناقضه شرعا، والطعن في شروط الاستلحاق يجب أن يكون أثناء حياة المستلحق - كسرا- أما بعد وفاته فلا يجوز لأي كان إثارة ذلك إلا إذا أثبت الأب الحقيقي لمن ينازعه في نسبه.




تعليقات