محكمة النقض :الإقرار سبب من أسباب لحوق النسب، ويثبت به بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل، ما لم يثبت ما يناقضه شرعا

الإقرار وأثره في لحوق النسب

يعتبر الإقرار سبباً من أسباب لحوق النسب، حيث يثبت به النسب بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل.

ويظل هذا النسب ثابتاً بالإقرار ما لم يثبت ما يناقضه شرعاً.

ملاحظة: يثبت النسب بالإقرار بغض النظر عن وقوع الولادة أثناء الزوجية داخل أمد الحمل، شريطة عدم وجود ما يناقضه شرعاً.

ضوابط الطعن في شروط الاستلحاق

إن الطعن في شروط الاستلحاق يجب أن يكون أثناء حياة المستلحق - كسراً -.

أما بعد وفاته، فلا يجوز لأي كان إثارة ذلك، إلا في حالة واحدة وهي إذا أثبت الأب الحقيقي لمن ينازعه في نسبه.

الأسئلة الشائعة

هل يعتبر الإقرار سبباً للحوق النسب؟

نعم، يعتبر الإقرار سبباً من أسباب لحوق النسب ويثبت به بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل، ما لم يثبت ما يناقضه شرعاً.

متى يجوز الطعن في شروط الاستلحاق؟

يجب أن يكون الطعن في شروط الاستلحاق أثناء حياة المستلحق - كسراً -، أما بعد وفاته فلا يجوز لأي كان إثارة ذلك إلا إذا أثبت الأب الحقيقي لمن ينازعه في نسبه.

المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات