محكمة النقض : سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع- وجوب مراعاة مبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي
سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع يجب أن تمارس طبقا للضوابط القانونية للإثبات وأن تقدر جميع الأدلة متساندة يكمل بعضها البعض طبقا لمبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم