محتويات المقال
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة الجنائية
أكدت محكمة النقض أن سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع تقتضي ممارستها وفق ضوابط محددة.
ملاحظة: سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع يجب أن تمارس طبقاً للضوابط القانونية للإثبات.
وجوب مراعاة مبدأ التساند بين الأدلة
يجب أن يُراعي قاضي الموضوع أن تُقدر جميع الأدلة بوصفها متساندة يكمل بعضها البعض، وذلك طبقاً لـ مبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي.
الأسئلة الشائعة
كيف تمارس محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الأدلة؟
تُمارس سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع طبقاً للضوابط القانونية للإثبات.
ما هو المبدأ الواجب اتباعه في تقدير الأدلة الجنائية؟
يجب تقدير جميع الأدلة متساندة يكمل بعضها البعض طبقاً لمبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي.
المصدر:
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم