القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع- وجوب مراعاة مبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي

 


محكمة النقض : سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع- وجوب مراعاة مبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي

سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع يجب أن تمارس طبقا للضوابط القانونية للإثبات وأن تقدر جميع الأدلة متساندة يكمل بعضها البعض طبقا لمبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي



تعليقات