اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي

المادة الأولى: التعريفات والمصطلحات

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.

الفصل الأول: تقدير التكلفة القضائية للدعوى

المادة الثانية: تحديد قيمة الدعوى والتكاليف

1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

  • 5% إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مئة ألف ريال.
  • 4% إذا كانت قيمة المطالبة مئة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمئة ألف ريال.
  • 3% إذا كانت قيمة المطالبة خمسمئة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.
  • 2% إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

2- تحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

  • الدعاوى المالية: يتم تحديدها على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
  • دعاوى العقود: في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، يتم تحديدها على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.
  • منازعات ملكية العقار: يتم تحديدها على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناءً على البيانات التاريخية الموثقة لدى وزارة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل التي تمكّن الوزارة من تحديد قيمته.

المادة الثالثة: الدعاوى غير محددة القيمة

تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

  1. الدعاوى الجزائية الخاصة: عشرة آلاف ريال.
  2. الدعاوى لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية: خمسة آلاف ريال.
  3. الدعاوى المستعجلة: أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
  4. الدعاوى لدى المحاكم العامة: ثلاثة آلاف ريال.
  5. منازعات التنفيذ: ثلاثة آلاف ريال.
  6. الدعاوى لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية: ألفا ريال.

المادة الرابعة: الدعاوى المركبة

إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فيتم احتساب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلبات

المادة الخامسة: تكاليف طلبات التنفيذ

تُقدّر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنان في المائة (2%) من قيمة المطالبة، على ألا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ملاحظة: يتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف، أو يتحمل بقدر الجزء غير المستحق إن كان غير مستحق لجزء منها.

المادة السادسة: تقدير التكاليف للطلبات القضائية

تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام على النحو الآتي:

  • طلب التماس إعادة النظر: عشرة آلاف ريال.
  • طلب النقض: سبعة آلاف ريال.
  • طلب الاستئناف: خمسة آلاف ريال.
  • طلبات الإدخال، الرد، التصحيح أو التفسير، ووقف التنفيذ: ألفا ريال.
  • الطلب العارض: ألف ريال.
  • طلب السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً: مئة ريال (قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة).

المادة السابعة: تكاليف الاطلاع والنسخ

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:

  • طلب تسليم نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية: 100 ريال.
  • طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها: 50 ريالاً.
  • طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية: 100 ريال.

الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها

المادة الثامنة: التقدير النهائي للدعوى

تصدر الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف. ولا يُحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

المادة التاسعة: التقدير النهائي للطلبات

فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه ويبلغ المكلف بها، ولا يُحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه.

المادة العاشرة: العملة الحسابية

تحتسب التكاليف القضائية بـ الريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة: ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة

يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافة إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:

  1. أن يكون المرخص له شركة مرخص لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.
  2. أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.
  3. أن يكون الترخيص محدداً المدة.
  4. توافر الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
  5. ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان محتملاً.
  6. الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات حتى بعد انتهاء الترخيص.
  7. الالتزام بالشروط الفنية الخاصة المقررة من وزارة العدل.

وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.

المادة الثانية عشرة: تحصيل التكاليف

يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.

المادة الثالثة عشرة: إيداع التكاليف والصلح

لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة، ومن ثم إيداعها في الحساب الجاري لـ وزارة المالية لدى البنك المركزي.

ملاحظة: إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

المادة الرابعة عشرة: إجراءات الاعتراض

يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

المادة الخامسة عشرة: استعمال الوسائل الإلكترونية

يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.

المادة السادسة عشرة: قرارات التنفيذ

يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة السابعة عشرة: النشر والنفاذ

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

أسئلة شائعة حول اللائحة التنفيذية

كيف تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؟

تُقدّر التكاليف بنسبة من قيمة المطالبة: 5% إذا كانت أقل من 100 ألف ريال، 4% للمطالبات من 100 ألف إلى أقل من 500 ألف ريال، 3% للمطالبات من 500 ألف إلى أقل من مليون ريال، و2% للمطالبات من مليون ريال فأعلى.

ما هي تكلفة طلبات الاستئناف والنقض والالتماس؟

تبلغ تكلفة طلب التماس إعادة النظر 10,000 ريال، وطلب النقض 7,000 ريال، وطلب الاستئناف 5,000 ريال.

كيف تتوزع التكاليف القضائية إذا انتهت الدعوى بالصلح؟

إذا انتهت الدعوى بالصلح يتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

المصدر:
  • نظام التكاليف القضائية
  • وزارة العدل
  • المجلس الأعلى للقضاء
  • وزارة المالية
  • البنك المركزي
  • الجريدة الرسمية
تعليقات