مبدأ استقلال الذمم يكون مانعا من إجراء أي حجز على الأموال الشخصية للشريك الوحيد، طالما أنه ليس من بين أوراق الملف ما يوحي بأن الشركة المذكورة ذات طبيعة تضامنية أو أنها انتهت عن طريق الحل أو غيره وأن أموالها فعلا صفيت وآلت فعلا إلى الشريك الوحيد المذكور.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم