محكمة النقض : مبدأ استقلال الذمم يكون مانعا من إجراء أي حجز على الأموال الشخصية للشريك الوحيد

محتويات المقال

 



مبدأ استقلال الذمم وحظر الحجز

مبدأ استقلال الذمم يكون مانعا من إجراء أي حجز على الأموال الشخصية للشريك الوحيد، طالما أنه ليس من بين أوراق الملف ما يوحي بأن الشركة المذكورة ذات طبيعة تضامنية أو أنها انتهت عن طريق الحل أو غيره وأن أموالها فعلا صفيت وآلت فعلا إلى والشريك الوحيد المذكور.




ملاحظة: مبدأ استقلال الذمم يكون مانعا من إجراء أي حجز على الأموال الشخصية للشريك الوحيد، طالما أنه ليس من بين أوراق الملف ما يوحي بأن الشركة المذكورة ذات طبيعة تضامنية أو أنها انتهت عن طريق الحل أو غيره وأن أموالها فعلا صفيت وآلت فعلا إلى الشريك الوحيد المذكور.
المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات