محكمة النقض: إن تاريخ الإشهاد على وقوع القسمة هو التاريخ المعتبر في احتساب أجل السنة للمطالبة بإبطال القسمة، وليس تاريخ خطاب قاضي التوثيق
ان تاريخ الإشهاد على وقوع القسمة هو التاريخ المعتبر في احتساب أجل السنة للمطالبة بإبطال القسمة، وليس تاريخ خطاب قاضي التوثيق على الرسم العدلي الذي يترتب عليه إعطاؤها الصفة الرسمية لاكتسابها القوة الثبوتية من ذلك التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم