موقف محكمة النقض من أجل المطالبة بإبطال القسمة
أكّدت محكمة النقض أن تاريخ الإشهاد على وقوع القسمة هو التاريخ المعتبر والمحتسب قانوناً في بدء أجل السنة للمطالبة بإبطال القسمة.
وأوضحت المحكمة أن هذا الأجل لا يُحتسب من تاريخ خطاب قاضي التوثيق على الرسم العدلي، والذي يقتصر دوره على إعطاء الرسم الصفة الرسمية واكتساب القوة الثبوتية من ذلك التاريخ.
ملاحظة: يُحتسب أجل السنة للمطالبة بإبطال القسمة من تاريخ الإشهاد على وقوعها، وليس من تاريخ خطاب قاضي التوثيق على الرسم العدلي.
أسئلة شائعة
ما هو التاريخ المعتبر لاحتساب أجل السنة للمطالبة بإبطال القسمة؟
التاريخ المعتبر هو تاريخ الإشهاد على وقوع القسمة وليس تاريخ خطاب قاضي التوثيق.
ما هو أثر خطاب قاضي التوثيق على الرسم العدلي للقسمة؟
يترتب على خطاب قاضي التوثيق إعطاء الرسم العدلي الصفة الرسمية واكتسابه القوة الثبوتية من ذلك التاريخ.
المصدر:
- محكمة النقض
- قاضي التوثيق


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم