محتويات المقال
القانون الواجب التطبيق على استدعاء الأطراف للخبرة
أكدت محكمة النقض أن استدعاء الأطراف للخبرة تطبق عليه مقتضيات المادة 63 (الفصل 63) وليس المادة 40 (الفصل 40) من قانون المسطرة المدنية.
ولا مجال للاحتجاج على المحكمة المصدرة للقرار بمقتضيات الفصل 40، ما دامت تلك المقتضيات تتعلق بـ الاستدعاء لحضور جلسات المحاكم لا غير، وذلك بصريح نص ذلك الفصل.
ملاحظة: المقتضيات الواجبة التطبيق على الاستدعاءات الموجهة في إطار الخبرات القضائية هي تلك المنصوص عليها في الفصل 63 المستدل به.
تعليل محكمة النقض ومدى تقيد الخبير
يتضح التكييف القانوني الصحيح لإجراءات الاستدعاء في النقاط التالية:
- مقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية تنحصر فقط في الاستدعاء لحضور جلسات المحاكم.
- مقتضيات الفصل 63 هي الإطار القانوني المحدد لإجراءات استدعاء الأطراف في الخبرات القضائية.
- يكون الخبير قد تقيد قبل إنجاز مهمته بما يفرضه عليه الفصل 63 متى ثبت ذلك من إشعاري التوصل المرفقين بتقرير الخبرة.
أسئلة شائعة
ما هو النص القانوني الواجب التطبيق عند استدعاء الأطراف للخبرة؟
المقتضيات الواجبة التطبيق على الاستدعاءات الموجهة في إطار الخبرات القضائية هي المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
لماذا لا يطبق الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية على استدعاءات الخبرة؟
لأن مقتضيات الفصل 40 تتعلق بالاستدعاء لحضور جلسات المحاكم لا غير بصريح النص.
المصدر:
- محكمة النقض
- قانون المسطرة المدنية
%20(3).jpeg)

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم