القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : استدعاء الاطراف للخبرة تطبق عليه مقتضيات المادة 63 وليس المادة 40 من قانون المسطرة المدنية

 


محكمة النقض : استدعاء الاطراف للخبرة تطبق عليه مقتضيات المادة 63 وليس المادة 40 من قانون المسطرة المدنية 


لا مجال للاحتجاج على المحكمة المصدرة للقرار بمقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية، ما دامت تلك المقتضيات تتعلق بالاستدعاء لحضور جلسات المحاكم لا غير، وذلك بصريح نص ذلك الفصل، في حين أن المقتضيات الواجبة التطبيق على الاستدعاءات الموجهة في إطار الخبرات القضائية هي تلك المنصوص عليها في الفصل 63 المستدل به. يكون الخبير قد تقيد قبل إنجاز مهمته بما يفرضه عليه الفصل 63 أعلاه حسب الثابت من إشعاري التوصل المرفقين بتقرير الخبرة.





تعليقات