القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الوكالة في الطلاق جائز تأسيسا على قواعد الفقه المالكي

 




محكمة النقض: الوكالة في الطلاق جائز تأسيسا على قواعد الفقه المالكي

عدم التنصيص صراحة في مدونة الأسرة على التوكيل في الطلاق كما كان عليه الأمر في الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية، لا يعني استبعاده مطلقا، إذ أنه جائز بشروط في مذهب الإمام مالك الذي أحالت عليه المادة 400 من مدونة الأسرة.



تعليقات