محكمة النقض: الوكالة في الطلاق جائز تأسيسا على قواعد الفقه المالكي

موقف محكمة النقض من الوكالة في الطلاق

أوضحت محكمة النقض أن الوكالة في الطلاق تعد إجراءً جائزاً شرعاً وقانوناً، وذلك تأسيساً على الأحكام المقررة في الفقه المالكي.

ملاحظة: عدم التنصيص صراحة في مدونة الأسرة على التوكيل في الطلاق لا يعني استبعاده مطلقاً.

الأساس الفقهي والقانوني للتوكيل في الطلاق

بالرغم من عدم النص صراحة على التوكيل في الطلاق ضمن مدونة الأسرة بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً في الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية، إلا أن ذلك لا ينفي جوازه.

ويستند هذا التوجه إلى كون الوكالة في الطلاق جائزة بشروط في مذهب الإمام مالك، وهو المذهب الفقهي الذي أحالت عليه صراحة المادة 400 من مدونة الأسرة.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز التوكيل في الطلاق وفق قرار محكمة النقض؟

نعم، قضت محكمة النقض بأن الوكالة في الطلاق جائزة بشروط استناداً إلى أحكام وقواعد الفقه المالكي.

ما المرجع القانوني لتعويض عدم نص مدونة الأسرة صراحة على التوكيل في الطلاق؟

المرجع هو المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على مذهب الإمام مالك، بعد أن كان ينص عليها صراحة الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • مدونة الأسرة
  • الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية
  • المادة 400 من مدونة الأسرة
  • مذهب الإمام مالك
تعليقات