القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : توجيه طعن ضد شخص طبيعي بدل الشخص المعنوي- شرط الصفة- اثره

 



محكمة النقض : توجيه طعن ضد شخص طبيعي بدل الشخص المعنوي- شرط الصفة- اثره


ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والقاعدة أن هذه الشروط تنطبق على الطرفين أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه طاعنا أو مطعونا ضده. ولما كانت جميع وقائع الدعوى والقرار المطعون فيه بإعادة النظر، تفيد أن الأمر يتعلق بشخص طبيعي، فإن الطعن الموجه ضد شخص معنوي، يكون موجها ضد غير ذي صفة ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب..




تعليقات