القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة

 


 

نظام قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة


التشكيل والاختصاصات
مادة 1- ينشأ بمقتضى هذه القواعد مجلس تأديب لمحاكمة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة يرتبط مباشرة بوزير الحج والأوقاف.
مادة 2- يشكل هذا المجلس بقرار من وزير الحج والأوقاف على النحو التالي :
-موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة رئيساً.
-موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة نائباً للرئيس.
-مستشار قانوني من منسوبي وزارة الحج والأوقاف عضواً.
-مندوب عن هيئة التحقيق والتأديب يرشحه رئيس الهيئة عضواً.
-مندوب عن وزارة الداخلية عضواً.
-وتكون للمجلس سكرتارية من أثنين من موظفي وزارة الحج والأوقاف ينتدبهم لذلك رئيس المجلس بقرار منه.
مادة 3-تكون مدة صلاحية المجلس عامين يجدد بعدها بقرار من وزير الحج والأوقاف لمدة مماثلة ولوزير الحج والأوقاف لأي سبب يقدره أو لزوال الصفة عن رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يعين من يحل محله بذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولو لم تنته المدة المقررة للمجلس.
مادة 4- يختص المجلس بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليه من وزير الحج والأوقاف لمحاكمة أفراد الطوائف عما ينسب إليهم من إخلال بواجبات المهنة المنصوص عليها في نظَام المطوفين العام والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمالهم وكل ما يكون من خروج على مقتضى الواجب في أداء المهنة والسلوك الحميد وحسن المعاملة لمن يقتضي العمل التعامل معهم من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات أو أي جهة أخرى تقوم على خدمة الحجاج مما يقع منهم أثناء أو بسبب أدائهم لأعمالهم.
إجراءات المحاكمة
مادة 5- يعقد المجلس جلساته في مكة المكرمة أو في أي جهة أخرى يقتضيها الحال ويحدد رئيس المجلس مكان وزمان الجلسات حسب القضايا المعروضة بحيث لا تزيد عن أربع جلسات في الشهر.
مادة 6- تكون جلسات المجلس سرية.

مادة 7- يعلن المخالف بميعاد ومكان جلسة المحاكمة المحددة بخطاب مسجل على عنوانه الثابت رسمياً لدى وكالة الوزارة لشئون الحج قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
وعلى وكالة الوزارة لشئون الحج إبلاغ المجلس بما يفيد تمام الإعلان.
ويجوز في الحالات الضرورية والعاجلة أن يتم الإعلان بالصورة التي تراها الوكالة على أن تقدم للمجلس ما يفيد إتمام الإعلان وعلم المطلوب محاكمته به.
مادة 8- على المخالف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه أو بوكيل شرعي عنه إلا إذا رأى المجلس ضرورة حضوره بنفسه. وله أن يبدي دفاعه عما ينسب إليه كتابة أو شفاهة.
وإذا لم يحضر المخالف فللمجلس أن يمضي في محاكمته بعد أن يتحقق من صحة إبلاغه.
مادة 9- عند غياب رئيس المجلس يحل محله نائب الرئيس. ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وعضوين على الأقل.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وعندالتساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس.
مادة 10- على الجهات المختصة بوكالة الحج أن تحقق الشكاوى التي ترد إليها ضد أفراد الطوائف وتسارع إلى سؤال الشاكين خاصة إذا كانوا من الحجاج قبل مغادرتهم أماكن المناسك واستيفاء المستندات اللازمة قبل رفع الأوراق لوزير الحج والأوقاف للنظر في الإحالة على المحاكمة.
ولمجلس التأديب أن يطلب إلى وكالة الوزارة لشئون الحج إجراء ما يراه من استيفاءات لازمة للبت في القضية موافاته بما يرى ضمه من مستندات.

مادة 11- على المجلس أن يصدر قراره في القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوباً مسبباً ويخطر المخالف بالقرار الصادر من المجلس بحقه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل على عنوانه الثابت بوكالة الوزارة لشئون الحج أو بأي صورة ترى الوكالة بها إمكانية الحصول على إقرار منه بالعلم. وله أن يتظلم من القرار الصادر من المجلس خلال أسبوعين . من تاريخ الحكم عليه إن كان حضورياً أو من تاريخ إبلاغه به إن كان غيابياً وذلك بتظلم مسبب يقدمه لوزير الحج والأوقاف خلال الموعد المذكور.
وعلى سكرتارية مجلس التأديب رفع قرار المجلس مع كافة أوراق القضية لوزير الحج والأوقاف بعد انقضاء المدة المحددة للتظلم.
مادة 12- لوزير الحج والأوقاف أن يتخذ قراراً في التظلم وله أن يعيد الأوراق للمجلس لإعادة النظر فيالموضوع في ضوء هذا التظلم.
ويكون قرار الوزير نهائياً ونافذاً.. وله حق اعتماد قرار المجلس أو تعديله.
العقوبات
مادة 13- يعاقب تأديبياً كل فرد من أفراد الطوائف أخل بأي من واجبات مهنته المقررة بنظَام المطوفين العام واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشئون الحج أو خرج عن مقتضى هذا الواجب والسلوك القويم الواجب التحلي به سواء في علاقته ومعاملاته مع الحجاج أو الجهات الحكومية والخاصة التي يتعامل معها بحكم مهنته أو صدر في حقه حكم من جهة مختصة في جريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة 14- العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على أفراد الطوائف هي :-
1- الإنذار.
2- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن حاج واحد إلى كامل مصلحته عنه.
3- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن عدد الحجاج المتضررين من المخالفة أو المخالفات إلى ثلثيها.
4- غرامة تعادل كامل مصلحته عن حجاجه في الموسم الذي وقعت فيه المخالفة أو المخالفات.
5- إقصاؤه عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة.

مادة 15- يراعى في توقيع العقوبات التأديبية أن يكون اختيارها متناسباً مع درجة المخالفة وعلى أن يكون في الإعتبار السوابق وما يكون من ظروف مخففة أو مشددة ملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذه القواعد.
مادة 16- تعد سكرتارية المجلس سجلاً أبجدياً بأسماء أفراد الطوائف تقيد فيه العقوبات التي توقع على كل فرد منهم مع بيان نوع المخالفة أو المخالفات وتاريخ ارتكابها وتاريخ القرار الصادر بالعقوبة.
مادة 17- تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ صدورها، وتلغي كل نص يخالف أحكامها.



تعليقات