القائمة الرئيسية

الصفحات



قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقه غير نظامية بالسعودية

 


   قواعد تعويض الموظفين   الذين يفصلون بطريقه غير نظامية بالسعودية


   قواعد تعويض الموظفين   الذين يفصلون بطريقه غير نظامية


                       

                                                                          بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة العربية السعودية 

 وزارة الخدمة المدنية 



                            قواعد تعويض الموظفين

                     الذين يفصلون بطريقه غير نظامية 

      الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 307 وتاريخ 5/3/1398هـ



 المملكة العربية السعودية                               الرقم : 7/ش/6152

ديوان رئاسة مجلس الوزراء                      التاريخ  :  15/3/1398هـ   

     

                                    ( تعميم )  


صاحب المعالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية                 المحترم

   بعد التحية :- 

      أبعث لمعاليكم طيه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 307 وتاريخ 

5/3/1398هـ القاضي بالموافقة على قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية 0

    وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك 0أرجو إكمال اللازم بموجبه 0

       وتقبلوا تحياتي ’’’  


                                          رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء 

                                               محمد بن عبد الله النويصر  



-  صوره مع صورة القرار لكل وزارة ومصلحة حكومية ومؤسسة عامة




  المملكة العربية السعودية 

الامانة العامة لمجلس الوزراء    

    

                     قرار رقم (307) وتاريخ 5/3/1398هـ  


إن مجلس الوزراء : 

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على المطالبات المقدمة من بعض الموظفين الذين يدعون أنهم فصلوا من الوظيفة بطرق غير نظامية وطلبهم التعويض عن ذلك  والمرفقة بخطاب ديوان الموظفين العام رقم 4674/4 في 28/2/1388هـ والذي طلب فيه وضع قاعدة موحدة ليسار عليها في تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية وما تضمنه خطاب الديوان رقم 12/19807 في 28/4/1396هـ من أنه في ظل الانظمة الاخيرة والمعني بها نظام الموظفين العام ونظام المستخدمين  واللائحة التفسيرية لها ونظام التقاعد المدني سنة 1393هـ وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة تتوفر فيها الضمانات الكافية التي تحول دون إنهاء خدمة الموظف بطريقة غير نظامية ويتضح ذلك من الاجراءات والاحكام التي إنطوت عليها مواد إنهاء الخدمة بالاستقالة أو عدم اللياقة الصحية أو بالاحالة على التقاعد أو وفقاً للسلطة التقديرية الممنوحة للإدارة بناء على المادتين 68من نظام الموظفين العام أو57 من نظام المستخدمين أو بقرارمن هيئة التأديب 0 

  فإذا ما صدر القرار بالمخالفة لهذه الأحكام والإجراءات فإن ذلك يمثل خطأ من الموظف أو الموظفين المعدين للقرار تترتب عليه المسؤولية التأديبية 0

 أما عن المطالبات بالتعويض عن حالات الفصل الغير نظامي فهي غالباً ما تكون عن حالات نشأت في ظل أنظمة سابقة ويمكن النظر فيها على ضؤ مذكرة المستشارين المرفقة التي إشتملت على قواعد تفي بالغرض 0

 وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 12/10 في 28/1/1398هـ في الموضوع 0

                                      يقرر مايلي :

  الموافقة على قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية الآتية:-

  أولاً: عدم النظر في المطالبة بأي تعويض يقدم إبتداء عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادرفي عام 1377هـ أو في ظل الأنظمة السابقة له 0

  ثانياً: لا ينظر في دعوى المطالبة بالتعويض بمناسبة فصل تم في ظل النظام الحالي إلا إذا كان قرار الفصل قد الغي لمخالفته للنظام وأعتبر كأن لم يكن وكانت المطالبة قد قدمت وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 968 لعام 1392 ورقم 990 لعام 1396هـ 0

                                       (2)  

  ثالثاً:إذا قررت الجهة الادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن ولم تزد مدة إنقطاع الموظف عن العمل على سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لايكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الإنقطاع 0

 رابعاً:إذا قررت الجهة الادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن وزادت مدة إنقطاع الموظف عن العمل على سنة أو شغل وظيفة في أثناء إنقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر مالحقه من ضرر بشرط أن لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة إنقطاعه عن العمل وبشرط أن لا يكون قد إنقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة 0

 خامساً: لا يجوز صرف تعويض في غير الحالات السابقة  ولا يجوز صرف التعويض في الحالة المحكومة بالقاعدة المقررة في رابعاً إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 0

 سادساً: إذا كان إستحقاق التعويض المقرر في القواعد السابقة أو جزء منه ناشئاً عن تقصير الموظف يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق 0 

      ولما ذكر حرر ’’’


                                                   نائب رئيس مجلس الوزراء 

   قواعد تعويض الموظفين   الذين يفصلون بطريقه غير نظامية بالسعودية


-----------------------------------------

    تعديل القرارأعلاه:


-  صدرقرار مجلس الوزراء رقم 27وتاريخ 10/2/1404هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/3219/ ر وتاريخ 25/2/1404هـ وقضى بتعديل   قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 1398هـ بحيث يكون القرار كمايلي :-

  اولاً:عدم النظر في المطالبة بأي تعويض يقدم إبتداءً عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادر عام 1377هـ أو في ظل الأنظمة السابقة له0

 ثانياً : أ- عدم النظر في المطالبة بأي تعويض عن فصل تم بعد إلغاء نظام الموظفين لعام 1377 هـ يقدم إبتداء بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الفصل 0

       ب- لا ينظر في دعوى المطالبة بأي تعويض عن فصل تم في ظل الأنظمة 


                                       (3)

اللاحقة لنظام الموظفين الصادر عام 1377هـ إلا إذا كان قرار الفصل قد ألغي لمخالفته للنظام وأعتبر كأن لم يكن وكانت المطالبة قد قدمت وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 968 لعام 1392هـ ورقم 990 لعام 1396هـ0

ثالثاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن ولم تزد مدة إنقطاع الموظف عن العمل على سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله  وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لايكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع 0(1)

رابعاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة او شغل وظيفة في اثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر مالحقه من ضرر بشرط ان لايتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل وبشرط ان لايكون قد انقطع عن المطالبة بالغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة 0(2)

خامساً: لا يجوز صرف تعويض في غير الحالات السابقة  ولايجوز صرف التعويض في الحالة المحكومة بالقاعدة المقررة في رابعاً الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 0

سادساً: اذا كان استحقاق التعويض المقررفي القواعد السابقة أو جزءاً منه ناشئاً عن تقصير الموظف  يحال الى هيئة الرقابة والتحقيق 0

                                                         نائب رئيس مجلس الوزراء 

                                                            عبد الله بن عبد العزيز


--------------------------------------------------------------

- (1) (2) صدرقرار مجلس الخدمة المدنية 1/1045وتاريخ 7/3/1426 هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 14095/ ب وتاريخ 15/4/1426هـ وقرر مايلي :-

  اولاً:- تضاف العبارة التالية ( أو لصدورحكم قضائي نهائي بإلغاء قرارالفصل وما ترتب عليه من آثار ) الى كل من الفقرتين (ثالثاً ) و (رابعاً)من قرار مجلس الوزراء (27) وتاريخ 10/2/1404هـ ليصبح نصها بعد التعديل كما يلي :

       ثالثاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وماترتب عليه من آثار ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل عن سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شغل وظيفة في الدولة اوغير الدولة في مدة الانقطاع0 

     رابعاً: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لم يكن أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار وزادت مدة إنقطاع الموظف عن العمل على سنة أو شغل وظيفة أثناء إنقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط أن لايتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة إنقطاعه عن العمل وبشرط أن لا يكون قد إنقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة 0

   وفي كلتا الحالتين يكتفى بتوقيع الموظف على إقرا رخطي لإثبات أنه لم يشغل وظيفة تعود عليه بدخل ، وإذا  ثبت خلاف ذلك يكون عرضة للمساءلة التأديبية 0

ثانياً: على الجهات الحكومية إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن اسباب إنقطاعه وأنهاء ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال مدة خمسة عشر يوماً بإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه0  


تعليقات