📁 آخر الأخبار

ملخــــــــص القانون الجنـــــــــــــــــــــائي

 


ملخــــــــص القانون الجنـــــــــــــــــــــائي الفصـــــــــــــــــــــل الثـــانــــــــــــــــــــــــــــــــ]

الدعوى الناشئة عن الجريمة
بمجرد ارتكاب الجريمة فإنه تنشأ عن ذلك الدعوى العمومية
تعريف
الدعوى العمومية هي مطالبة النيابة العامة الدولة باسم المجتمع امام القضاء
بتوقيع العقاب على المتهم .


النشأة
:
تنشا الدعوى العمومية
من لحظة ارتكاب الجريمة استنادا الى حق المجتمع في العقاب .

التحريك
:
هي
عملية تقديم الدعوى العمومية امام المحكمة الجزائية المختصة ,
المباشرة :
الاجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النيابة العامة

في الدعوى العمومية يكون المدعي النيابة العامة وهي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية
ومباشرتها .

الاستثنلاءات
:
1-
الادعاء
المدني بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الاولى الفقرة الثانية من قانون
الاجراءات الجزائية فانه يجوز للمضرور ان يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف
بالحضور المادة 440 من ق إ ج .

2-
حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية حسب المواد 568.569.570.571. وهي تتنلاول حالة
الجناية والجنحة والمخالفة اثناء الجلسة الجنائية . وقد حصر المشرع هذا الحق في
الجرائم التي تقع في اثناء انعقاد الجلسات القضائية

قيود
رفع الدعوى :مبدأ شخصية الدعوى أي ان الدعوى لا ترفع إلا على المتهم
الذي ساهم في ارتكاب الجريمة
الشكوى :إجراء يباشره
المجني عليه أو وكيل خاص له يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم
معينة كالسرقة بين الاقارب


تبرير :العلة من
القيد الحرص على سمعة الاسرة واستبقاء الصلات الودية القائمة بين افرادها و التستر
على اسرارها و حفاظا على السمعة .

ملاحظة :لم يشترط
قانون الاجراءات الجزائية شكلية معينة للشكوى , قد تكون شفاهة او كتابة امام أي
جهة قضائية مختصة ( الضبطية القضائية , النيابة العامة .....) .

صفة
الشاكي و اهليته :المجني عليه هو صاحب الحق فقط حسب القانون في
رفع الشكوى لان الشكوى اجراء شخصي لا يستعمل إلا
عن طريق الوكالة .و من امثلة الجرائم المقيدة بالشكوى السرقة بين الاقارب
حتى الدرجة الرابعة المادة : 369 من قانون العقوبات .و يشترط في الشاكي اهلية التقاضي ايان يكون قد بلغ سن الرشد
المدني أي : 18 سنة .

الجهة
المشتكى اليها : حسب المادة : 18 من قانون الجراءات الجزائية تقدم الشكوى
اما الى ضابط الشرطة القضائية الذين
يقوموا باخطار وكيل الجمهورية و اما ان تقدم مباشرة امام وكيل الجمهورية المادة: 36 من قانون الاجراءات الجزائية .


سحب
الشكوى او التنازل عنها : المبدأ ان سحب الشكوى او التنازل عنها هو سبب
انقضاء الدعوى العمومية .

-
يحق للثاني او وكيله الخاص ان يسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المهم قبل صدور
حكم نهائي .
مدخله
:
المادة : 339 /4 من قانون العقوبات :
حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع في جريمة الونا فللزوج المغرور حق الصفح عن
الزوج الاخر ( الصفح يعمل على وقف تنفيذ الحكم النهائي )

الجرائم
التي تتطلب الشكوى :اولا : في قانون العقوبات : المادة: 339 من
قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : اثبات جريمة الزنا :
المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الادلة القانونية التي تثبت الجريمة : حالة
التلبس ( محضر قضائي , اقرار في رسائل المتهم , اقرار قضائي ) .خلافا القاعدة
العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الاثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون
العقوبات : السرقة بين الاقارب و الاصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد Sad373
,377 , 389 )
من قانون العقوبات .

ولا
:الضبطية القضائية :

وهم الذين يعملون على ضبط الجرائم و يسهرون على
حماية الأمن العام و يسعون في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة .

أعضاء
الضبطية القضائية :نصت عليهم المادة: 14 وهم مأمور الضبط القضائي أعوان الضبط القضائي
الموظفين و الاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .

اختصاصات
الضبطية القضائية :

الاختصاص
الاقليمي : و يتحدد في الحدود الت يباشرون فيها وظائفهم المعتادة الا
انهم في حالة الاستعجال يباشلرون مهامهم على كافة المجلس الملحقين به.

الاختصاص
الشخصي:و ينحدد من خلال المهام الملقى على عاتقه

الاختصاص
النوعي
:
هو ان ضابط الشرطة القضائية له اختصاص محدد له يباشر من خلاله مهامه مثل : شرطة
المخذرات .

الاختصاص الزمني
:
و هي المدة التي يجب عليه ان يباشر من خلالها مهامه و الا عد تصرفه باطلا

سلطات الضبط القضائي :

1/
تلاقي الشكاوي و البلاغات يتمثل هذا الدور من خلال تلقيهم للشكاوى ضد الجرائم سواء
كتابة او شفاهة و يجب عليهم إرسالها على الفور الى النيابة العامة كما انهم يتلقون
جميع البلاغات حول الجرائم

2/
جمع
الاستدلالات :و هو جمع كل ما من شأنه اثبات التهمة على المتهم وتنتهي مهماتهم
بمجرد البدأ في التحقيق


3/
تحرير المحاضر : أي انهم يجب عليهم تدوين كل ما قاموا به في محضر الارسال الى
وكيل الجمهورية

ثانيا
:
النيابة العامة :
هي التي تحرك الدعوى العمومية و تباشرها و تسهر
على تطبيق القانون و متابعة المجرمين و ملاحقتهم

خصائصها
:
التبعية التدرجية : أي أن وكلاء
الجمهورية يعملون تحت سلطة رؤسائهم المباشرين / عدم القابلية للتجزئة : أي
ان انهم وحدة واحدة أي أن أعضاء النيابة يكمل احدهم الآخر أن يواصل اللاحق أين
توقف السابق ./ استقلال النيابة العامة :و ذلك من خلال خضوعهم للقانون و الضمير
فقط / عدم القابلية للرد : بما أنهم خصم في الدعوى فلا يمكن ردهم


اختصاصات
النيابة العامة :

1/
باعتبارهم جهة اتهام :
أ-حفظ
الأدلة
:
و يتم الحفظ بتوافر الأسباب القانونية و الأسباب الموضوعية
الأسباب
القانونية
:
الحفظ بعدم الجريمة وذلك عندما لا يتوافر عنصر التجريم المادة : 01 من قانون
العقوبات كما انه يحفظ الملف لامتناع العقاب إذا
أعفى القانون الفاعل مثل : اختطاف القاصر و الزواج بها . و أيضا الامتناع
عن المسؤولية كأن يكون حدثا أو مجنونا أو غير مميز كما تحفظ الدعوى لعدم إمكانية
التحريك إذا كانت معلقة على شكوى أو طلب أو إذن , كما انه تحفظ كذلك إذا سقطت
الدعوى بالتقادم
الأسباب
الموضوعية
:
و هي الأسباب المتعلقة بالدعوى ووقائعها إذ تحفظ الدعوى إذا كان الفاعل مجهولا أو
كانت الأدلة غير كافية لإدانة الشخص كما انه تحفظ لعدم الأهمية كالتفاهة مثلا .


طبيعة
قرار الحفظ : انه أجراء إداري ليست له الصفة القضائية و ليس له حجية
قضائية أو قانونية و إمكانية إلغائه و البدء من جديد .
ب-
تحريك الدعوى العمومية : وذلك باعتبارها نائبة عن المجتمع في استعمال
حقه في المتابعة و المطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون وتحريك الدعوى
عن طريق تحديد تاريخ الجلسة و إرسال الملف إلى المحكمة و تسهر على إحضار المتهم و
تطالب بتوقيع العقاب عليه
ج-
مباشرة الدعوى العمومية : و ذلك من خلال إبداء كل الطلبات في جميع
الدعاوى العمومية بدون استثناء
د-
الطعن في القرارات و الاحكام : يحق في جميع القرارات سواء الصادرة عن قاضي
التحقيق اوالصادرة عن المحاكم و المجلس القضائية
ه-
تنفيذ القرارات و الاحكام القضائية :مثل القاء القبض على المتهم زاحضاره
وايداعه المؤسسة العقابية
2-
باعتبارها سلطة تحقيق :الاصل العام ان النيابة العامة هي جهة اتهام لا يحق لها
اجراء التحقيق الاان المشرع اعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء .
أ-تقديم
الطلب الافتتاحي لقاضي التحقيق :اذ لا يحق لقاضي التحقيق بدء التحقيق
الابتدائي الاان يقدم له طلب من وكيل الجمهورية*
*/
اصدار طلبات الى قاضي التحقيق من اجل اتخاذ
بعض الاجراءات في التحقيق.*/تنحية قاضي التحقيق :وذلك من اجل ضمان حسن سير
العدالة*/ اصدار الاوامر بالاحضار :استثناء في حالة الجناية المتلبس بها*/اصدار
الامر بالقبض :وهو امر الى القوة العمومية من اجل القاء القبض على المتهم واقتياده
الى المؤسسة المنوه عنها في القرار */استجواب المتهم :وهو اجراء استثنائي ويكون في
حالات التلبس في غالب الاحيان .

ثالثا قاضي التحقيق :


هو احد قضاة المحكمة يعين بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى
مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط به مهمة تمحيص الادلة وفحصها .

خصائص قاضي التحقيق :

*
حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة عن جهة الاتهام والمتهم في ان واحد عدم مسؤولية
قاضي التحقيق الا عن ما بلغ حدا من الجسامة اثناء مباشرته لمهامه إمكانية رد قاضي
التحقيق :وذلك اذا توفرت الشروط التي حددها القانون للتنحية .


اختصاصات قاضي التحقيق :

*
الاختصاص
النوعي :نصت المادة66 من قانون الإجراءات الجزائية على ان التحقيق الابتدائي وجوبي
في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .

*
الاختصاص المحلي :على
مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر من خلالها مهامهالا انه وفي الحالات
الاستثنائية يتعداه الى خارج حدود المحكمة التي يباشر مهامه فيها وفي التعديل
الاخير لسنة 2004 يتعدى الاختصاص اقليم الجمهورية مع مراعاة الاحكام التي يتطلبها
القانون .

*
الاختصاص الشخصي :ةيتحدد
من خلال المتهم اومن خلال كل شخص يراه جديرا بالعقاب .

اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :

*/
عن طريق الطلب الافتتاحي المقدم من طرف وكيل الجمهورية ويتضمن هذا الطلب الوقائع
المكونة للجريمة والادلة واسماء الاشخاص المشتبه بهم ويكون الطلب على مستوى ورقة
رسمية موقعة من طرف وكيل الجمهورية .*/عن طريق شكوى مصحوبة بادعء مدني من طرف
الوضرور من الجريمة .

اعمال قاضي التنحقيق :

*/
الانتقال والمعينة أي انتقال قاضي التحقيق الى مكان الجريمة ومعينة الادلة وستجواب كل من
يراه مساعد له على اظهار الحقيقة المادة 70 ومابعدها من قانون الاجراءات الجزائية
.*/
سماع الشهود وهو متروك للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق */ الإنتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق
أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعيانات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب
التحقيق ويحرر محضر لما قام به مع الإحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال
والمعاينة باعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه اخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته.
وهذا ما اكدته المادة 70 من : ق ا ج .*/ سماع
الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق
إقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد اذ إمتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .*/ التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الادلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق .
ان تفتيش الاشخاص كاجراء تحقيق يخضع لذات الاحكام المتبعة اثناء تفتيش المساكن ويجب عليه
مراعاة احكام المادة 81 - وقد اباح
القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة اذ يمكنه اجراء التفتيش في أي وقت في
الجرائم الموصوفة بانها اعمال ارهابية او تخريبية وهذا ما اكدته المادة 82 من ق ا
ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية وله ان
يستعين باهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للانثى
.
ويتعين على قاضي التحقيق ان يقوم بوضع الاشياء التي يراها مهمة في احراز وترقم
ويكتب عليها اسم من وجدت لديه ان كانت اشياء مادية اما ان كانت اموالا فانه يتعين
عليه ايداعها الخزينة العمة مالم تكن هي في حد ذاتها وسيلة اثبات .*/- الخبرة وندب
الخبراء : وهو ان يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في امر
يحتاج الى: 143 وما بعدها .*/ الانابة القضائية : الاصل العام ان قاضي التحقيق هو
الوحيد الذي يقوم باجراءات التحقيق الا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي
من قضاة المحكمة او أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر
فيها مهامه ويجب ان يحدد في قرار الانابة اسم المناب والمناب اليه والشيئ المنيب
وتاريخ الانابة وان يوقع من قبل قاضي التحقيق . *-الإستجواب والمواجهة: الإستجواب
هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الاسئلة عليه
كما أنه يتعين على قاضي التحقيق ان ينبهه الى احقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118
من : ق ا ج ..أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضده

أوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :

اوامر اتجاه:  المتهم


1-
الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيق إلى رجال
القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بما تقدمه
النيابة العامة .


2-
الأمر بالقبض:
ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان
الشرطة القضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن
يذكر في كل أمر من


3-
الحبس الإحتياطي: هو إجراء إحتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حرية إنسان إلا تنفيذا
لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهم إحتياطيا منعا
لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء إحتمال هربه ويكون ذلك وفق شروط
حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.

4-
الأمر بالإفراج المؤقت:
هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس
وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لإتصالها
بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون... .


أوامر اتجاه التحقيق :عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق
يصدر نوعين من الاوامر :

اولا : الامر بالاحالة : و هو احالة المتهم الى الجهة
المختصة بعد اثبات الادلة ضده و نسب التهمة اليه حيث يحيله الى وكيل الجمهورية اذا
كانت الجريمة تتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره
الى المحكمة المختصة في ظرف : 08 ايام , او يحيله الى غرفة الاتهام اذا
كانت متعلقة بجناية

ثانيا : الامر بالا وجه للمتابعة : اذا راى قاضي التحقيق ان الادلة غير كافية لتثبيت التهمة او
تجريم الفعل او ان الشخص المراد اتهامه غير موجود أصلا أصدر أمرا بالا وجها
للمتابعة و يستند هذا الامر على سببين احدهما موضوعي و الاخر شكلي


استئناف أوامر قاضي التحقيق :

1/
من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق
إلا الإدارية منها .

2/
من طرف المتهم :  يستأنف الأوامر المتعلقة بالحبس و الإفراج المؤقت

3/
من طرف المدعي المدني : استئناف الأوامر التي تتعلق الشق المدني .

رابعا غرفة الاتهام وسلطاتها.


تشكيلها تتشكل غرفة الاتهام من ثلاث مستشارين احدهم رئيسا و
يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل م 176 تمثل النيابة أمامها النائب العام
أو احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في
الغرفة م 177
إجراءات انعقاد غرفة الاتهام :
تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئيسها أو إما بناء على
طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك م 178 .و قبل إن تنعقد غرفة الاتهام
يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة أيام من تاريخ استلام أوراقها ، تجري
مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم
.
اختصاصات غرفة الاتهام
تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم أدلة الاتهام ثم تعقد
مداولاتها بدون حضور المحامين م 184تقوم باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية
اللازمة ثم تقوم بإخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186 يجوز لها أن تقوم
بأجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات م187 و يجوز
لها إن تصدر أحكاما للمتابعة إذا كانت الأوراق لا تتضمن أي جريمة أو كان المجرم
مجهولا .تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تحكم ببطلانها
إذا وجد سبب من أسباب البطلان م 191.تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة
إليها و تقوم بالإفراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا إذا لم توجد أدلة
كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الأشياء و تظل مختصة بهذا الفصل 194.في حالة ما إذا
كانت الوقائع تكون مخالفة أو جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية إلى
المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج تقوم غرفة
الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و إلا كان حكم الإحالة باطلا و تقوم أيضا
بإصدار أمر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الأمر فورا و يوضع
على هذه الأحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط.تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور
الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و وظائفهم و م(206/209/216) ق ا ج .: غرفة
الاتهام قضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي ومن أهم أهداف نظام غرفة الاتهام
حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة
النائب العام ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق و يستثني
من ذلك الأمر حالة القضية إلى غرفة الاتهام 170 .و للمتهم أو لوكيله استئناف أوامر
قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد أوامر الإحالة إلى المحكم

حالات البطلان :لتحديد حالات البطلان وجدت نظريتان : نظرية
البطلان القانوني و البطلان الذاتي .بالنسبة للبطلان القانوني فإن المشرع يحدد
بنفسه حالات البطلان بحيث لا يجوز للقاضي أن يقدر البطلان في غيرها فلا بطلان
يعتبر نص بحيث أن الحالات تحدد سلفا قلا تتضارب الأحكام شأنها :

من يطلب الحكم بالبطلان :يطلب الحكم بالبطلان كلا من أطراف
الدعوى و قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية و غرفة الاتهام فهي التي تختص بتقرير
البطلان أولا أن المتهم أو المدعى المدني لا يستطيعان طلب ذلك منها مباشرة و إنما
عن طريق قاضي التحقيق الذي يرفع الأمر إلى الغرفة طالبا الإبطال

آثار البطلان :قد يقتصر البطلان على الإجراء المعين فيعتبر
كأن لم يكن و يقطع تقادم الدعوى العمومية وقد يمتد إلى الإجراءات التالية متى كانت
نتيجة حتمية لذلك الاجراء الباطل .

نتائج البطلان :تسحب من ملف التحقيق اوراق الاجراءات التي
ابطلت و تودع لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي و يحضر الرجوع اليها لاستنباط عناصر
او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات و الا تعرضوا الجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة و
محاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي م 160

يراقب رئيس الغرفة و يشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة
في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس كما أنه يبذل جهده في الا يطرأ على الاجراءات
أي تأخير يغير مسبوغ وذلك عن طريق إعداد قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع
ذلك تاريخ ىخر اجراء من الاجراءا التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها م 203


أحكام غرفة الاتهام
:
تتنوع أحكام غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها فإن كانت تنظر
استئناف مرفوعا عن امر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا
فإن الغرفة بعد دراستها اياه تصدر حكما بالغائه او بتأييده.و اذا كانت تنظر في طلب
مطروح على الغرفة بشأن بطلان اجراءات التحقيق حينئذ تصدر حكمها ببطلانه و ان يمتد
البطلان الى الاجراءات الاخرى بعضها او كلها او ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا .وقد
يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في احالته الى محكمة الجنايات و نجد نقصا
فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد اعضاء الغرفة او قاضي التحقيق تندبه لهذا
الغرض و اذا رات انه كامل تصدر امر بلا وجه للمتابعة اذا قدرت ان الوقائع ليست
جريمة .و قد تصدر حكما باحالة القضية الى محكمة الجنح و المخالفات اذا رأت أن
الوقائع هي جنحة او مخالفة .و في الاخير اذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا
و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما باحالتها الى محكمة الجنايات كما
أنها تصدر امرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الامر جزء لا يتجزأ من
حكم الاحالة فغذا أغفلته كان قرار الاحالة باطلا


خامسا : مرحلة المحاكمة .

مط02:إجراءات المحاكمة:

1)
القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:

-
مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى:م341 إ.ج"يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي
يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية
يتعين نظرها كاملا من جديد".

-
علنية الجلسات:م 285 إ.ج حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت تحمل خطرا على
النظام العام والآداب العامة فتصدر في هذه الحالة سرية وللرئيس أن يمنع القصر من
الحضور.
-
حضور الخصوم:إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتهم
للجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكون خاليا من القيود .

-
شفهية الإجراءات:تعتبر قاعدة أساسية يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة.

-
قاعدة تدوين الإجراءات:لايطعن في مذكرات الجلسة إلا بطريق التزوير شأنها شأن أي محرر أو تقرير.

كيف تجري المحاكمة؟؟؟
محكمة الجنايات : هي المحكمة المختصة بالفصل الافعال الموصوفة
قانونا بانها جنايات ويجوز ان تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم
إقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الاقسام الإقتصادية و الإختصاص
إقليمي لكل واحدة ان محكمة الجنايات لا
تنعقد بصفة دائمة وإنما في دورات انعقاد كل ثلاثة اشهر, و يجوز لرئيس المجلس
القضائي تقرير انعقاد دورة اضافية او اكثر اذا تطلب ذلك اهمية القضايا المعروضة .
ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بامر من رئيس المجلس القضائي بناء على من النائب العام
المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية وتختلف محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية
,
العادية فانها تتشكل من نوعين من القضاة المهنيون و قضاة ليسوا كذلك لكنهم
مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط معينة

تشكيل محكمة الجنايات : تتشكل محكمة الجنايات من احد رجال القضاء
بالمجلس القضائي رئيسا و من قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالمحاكم و يعين
القضاة بقرار من مجلس القضائي في كل دورة انعقاد المادة : 252 من قانون الإجراءات
الجزائية .و لهؤلاء القضاة خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا
و أن يصدرون حكما بتعيين واحد أو أكثر من
رجال القضاء بمهمة مساعدين اضافيين لحظور المرافعات دون المشاركة في المداولات و
هم يكملون تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى احد أعضائها المهنيين الأصلين على
أن يكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة المادة : 259 من قانون الإجراءات الجزائية
.
المحلفون : تضم
محكمة الجنايات محلفين اثنتين و يتم اختيارهما عن طريق القرعة من الجدول الخاص بهم
ولرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل هذا الاختيار حكما بإجراء
القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين
لحضور المرافعات .

المبادئ العامة للاختصاص : هو أهلية  سلطة أو محكمة الجنايات في اتخاذ إجراء و الفصل في قضايا معينة .
الاختصاص الشخصي : و يعد الاختصاص الشخصي اهمن نواحي الاختصاص في الجزائية و هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة .
الاختصاص النوعي : يتحدد ألاختصاص نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمة التي حددها
المشرع وفقا للعقوبة المقررة

الإجراءات المتبعة إمام محكمة الجنايات :

المبادئ العامة لتحقيق النهائي : التحقيق
النهائي في التشريع الجزائري عبارة عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور
الخصوم .
1*
شفهية المرافعات : هي جميع إجراءات التحقيق النهائي حيث
أن الحكم يصدر من القاضي والقضاة الذين حضرو كل الجلسات وإلا كانت باطلة المادة :
141
المحكمة تقوم من الناحية بإعادة تحقيق الدعوة فتسمع شفويا
شهادة الشهود المادة : 223 وتقدر صحتها و تحرر المحضر عند اقتناعها بثبوت
التهمة .


علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي : إجراءات التحقيق النهائي تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلها ذلك أن العلانية ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير إجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في الإجراءات المخالفة للقانون

القيود الواردة على العلانية : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الآداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة  285تقرر المحكمة السرية بالنسبية لبعض الإجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض
الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة

حضورية إجراءات التحقيق النهائي : هي أهم ضمانات التحقيق في
حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة و كما هو معلوم
فانه ينبغي على هيئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها

المواد : ( 292 , 461 ) .

تدوين إجراءات التحقيق النهائي : تدون من طرف كاتب الضبط و
يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام الموالية لكل جلسة
على الأكثر المادة : 236 من قانون الإجراءات الجزائية

الإجراءات أمام محكمة الجنايات : تهيأ
قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتهم أو المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية
المتهم أسمه الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر
الإشارة إلى أن رئيس المحكمة هو الذي
يعلن افتتاحها ويعلن اختتامها وهو الذي يتولى سير المناقشات أثناء الجلسة وله أن
يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن
يواجهه بالشهود .

يمكن لنيابة العامة بعد استئذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى
المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى هذا الحق أيضا للمساعدين القضائيين
وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي المتهم وباذلك يمكن القول أن الجلسة تتم تحت
إشراف رئيسها كما أن القانون أعطاه الحق في استخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام .وإجمالا يمكن القول أن المحاكمة تكون
بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية واستجواب غيره من المتهمين
والشهود ومواجهة بعضهم البعض ويأتي بعدها
دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك
ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة ويدور نقاشهم
حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية البسيطة وفي حالة
تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس ليأتي بعدها النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة
لاحقة وفقا لتقدير رئيس المحكمة .

سادسا : طرق الطعن في الأحكام .

1/
طرق الطعن العادية: وهي الاستئناف والمعارضة .

*
المعارضة:لا تكون إلا في
الأحكام الغيابية ويجب أن يوضع في الاعتبار على أن المشرع نص على بعض الحالات يكون
المتهم فيها غائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز
فيها الاستئناف.

*
الاستئناف:يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت الم417
الأشخاص الذين يقبل منهم الاستئناف وهي:"يتعلق حق الاستئناف ب:
المتهم/المسؤول عن الحقوق المدنية/وكيل الجمهورية/النائب العام/الإدارات العامة في
الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية/المدعي المدني." وفي حالة الحكم
بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية ويتعلق
هذا الحق بالمدعي المدني فيما يصل بالحقوق المدنية فقط"


2/
طرق الطعن غير العادية:هما النقض والتماس إعادة النظر .

-
الطعن بالنقض: هو طريق استثنائي رسم المشرع حدوده وشروط ممارسته للتحقق من سلامة تنفيذ القانون في
الأحكام القضائية النهائية وينظر الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء ،يقوم
الطعن بالنقض على التضرر من مخالفة حكم نهائي لقواعد القانون.

-
التماس إعادة النظر:يعتبر من طرق الطعن الغير عادية ويرفع الالتماس بإعادة النظر في الدعوى
المحكوم فيها نهائيا إلى المجلس الأعلى للقضاء وقد نصت الم351"لا يسمح بطلبات
إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت
قوة الشيء المقضي وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة كما نصت على شروط خاصة
لهذا الطعن بمعنى عند توفر هذه الشروط يجوز طلب إعادة النظر



تعليقات