محكمة النقض: بيع الصفقة- انشاء أبنية من طرف المشتري قبل ضموالضقة- أثره
إن المحكمة المطعون في قرارها أسست ما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه إن قيام المستأنفين بالبناء في العقار المصفق قبل إمضاء عقد الصفقة لهما من طرف المستأنفين الآخرين يعتبر في حد ذاته بناء في ملك الغير لفرض الأمر الواقع على الشريك الذي لم يمض الصفقة وتعجيزا لهم حتى لا يطالبوا بضم الصفقة ويجب معاملة المصفق عليه بنقيض قصده سيما وأن العقد منحل أي مفسوخ من جهته - المشتري - إذا قام الشريك الغائب بطلب ضم الصفقة لأن عقد البيع لم يبرم بأكمله للمشتري، وأن الحكم الابتدائي الذي قضى على النحو المذكور أعلاه وبعدم إعماله لمقتضيات الفقه المالكي الذي يعتبر بمثابة القاعدة القانونية في هذا الموضوع منعدم الأساس القانوني « في حين أنه ولئن كان بيع الصفقة لم ينظمه القانون، فإنه واعتبارا لطبيعته، يبقى ما أنشأه الطاعنون من بناء قبل ضم الصفقة في حكم البناء في ملك الغير الذي وضع له القانون أحكاما أولى بالتطبيق إعمالا للمادة الأولى من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن مقتضياتها تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، و لأن المادة 237 من المدونة عالجت حالة الباني في ملك الغير ورتبت أثارا تبعا لحسن نيته أو سوئها، فإن المحكمة لما لم تعتد بذلك ونحت في تعليلها على النحو المذكور، يكون قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضة للنقض. |
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم