قاعدة القرار
يعتبر شططا في استعمال السلطة قيام المحكمة بالبت بعد النقض في قضية قضت محكمة النقض بإحالتها إلى محكمة أخرى.
محتويات المقال
وقائع القرار
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى موجة بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/11/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/17 في القضية ذات العدد 2014/2611/484، القاضي مبدئيا - بعد النقض والإحالة - بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضى من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وجنحة الضرب والجرح العمديين بخمس عشرة سنة سجنا وتأييده لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم مع التعديل بخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات.
وسائل الطعن
في الشكل : حيث إن طالب النقض كان في حالة سراح وأدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذة/ "ف.م" المحامية بهيئة القنيطرة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوه على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع : في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من الشطط في استعمال السلطة.
جواب المحكمة
بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثاني من المادة 534 المذكورة، يعتبر الشطط في استعمال السلطة من الأسباب التي يرتكز عليها الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض. وحيث ينتج من القرار المطعون فيه أن المحكمة بررت وضع يدها على القضية استنادا منها إلى قرار محكمة النقض عدد 5/280 الصادر بتاريخ 2014/03/05 في القضية عدد 2013/5/6/17832، والحال أن الثابت من منطوق هذا القرار أن المحكمة مصدرته قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر آنفا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/05/07 في القضية عدد 2013/2612/3 وإحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط وليس القنيطرة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في قضية لا تخصها ولم تعرض عليها طبقا للقانون، يكون قرارها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة الموجب للنقض والإبطال. وحيث يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا.
لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/11/17 في القضية ذات العدد 2014/2611/484 وإحالة القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينا العامة المصاريف.
- المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية
- محكمة النقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم