القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : عدم اداء واجبات الكراء- حكم بالاداء دون الافراغ- توجيه انذار واحد فقط- اثره

 



محكمة النقض : عدم اداء واجبات الكراء- حكم بالاداء دون الافراغ- توجيه انذار واحد فقط- اثره 


المادة 8 من القانون 16/49 تتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض ومنها عدم أداء واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل المكتري بالإنذار. أما المادة 26 فهي التي توجب على المكري لما يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا، السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ توصله وهذا الأجل هو 15 يوما إن كان مبنيا على عدم الأداء، أو كان المحل آيلا للسقوط. بانصرام الأجل المذكور دون أداء مبالغ الكراء المترتبة يتحقق التماطل، وبالتالي فإن الأمر يقتضي توجيه إنذار واحد وليس إنذارين. يكفي التنصيص على طلب المصادقة في الإنذار، دون التنصيص عليه في طلب الفسخ.




تعليقات