القائمة الرئيسية

الصفحات



مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية


 

 مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية


 مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

تحميل القانون من هنا

صادق مجلس المستشارين الأسبوع الجاري بالإجماع على مشروع قانون 18-18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فما هي أبرز أحكام هذا القانون؟

مشروع القانون يحدد مشروع شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإجراءات المراقبة الجارية عليها.

ص مشروع القانون على أنه لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، غير أنه يجيز بصفة استثنائية الدعوة إلى جمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

ويمنع مشروع القانون دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية أو دعائية، أو أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وكذا استغلال شخص في وضعية هشة أو احتياج. 

وشدد النص على تخصيص التبرعات التي جمعها للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها، مشترطا حصول الداعين لعملية التبرع على ترخيص تسلمه الإدارة قبل 30 يوما من حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع، ويمكن تقليص الأجل إلى 24 ساعة في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة لأشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.

وأشار مشروع القانون إلى أنه لا يمكن أن تستمر عملية جمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة، وكل استمرار في هذه العملة، يستلزم تقديم طلب ترخيص قبل انقضاء السنة بشهر واحد على الأقل.

تعليقات