مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

مقدمة حول المصادقة على القانون

صادق مجلس المستشارين الأسبوع الجاري بالإجماع على مشروع قانون 18-18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فما هي أبرز أحكام هذا القانون؟

يحدد مشروع القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإجراءات المراقبة الجارية عليها.

القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات

شروط وقواعد جمع التبرعات

نص مشروع القانون على أنه لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية.

غير أنه يجيز بصفة استثنائية الدعوة إلى جمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين:

  • إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة.
  • شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.
ملاحظة: يجب حصول الداعين لعملية التبرع على ترخيص تسلمه الإدارة قبل 30 يوما من حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع.

الحالات الممنوعة لجمع التبرعات

يمنع مشروع القانون دعوة العموم إلى التبرع للأهداف التالية:

  • أهداف تجارية أو دعائية.
  • أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
  • استغلال شخص في وضعية هشة أو احتياج.

شروط المراقبة والمدة الزمنية

شدد النص على تخصيص التبرعات التي جمعها للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.

يمكن تقليص أجل الترخيص إلى 24 ساعة في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة لأشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.

أشار مشروع القانون إلى أنه لا يمكن أن تستمر عملية جمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة.

كل استمرار في هذه العملية يستلزم تقديم طلب ترخيص قبل انقضاء السنة بشهر واحد على الأقل.

الأسئلة الشائعة

من يحق له دعوة العموم إلى التبرع قانوناً؟

لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، أو استثنائياً مجموعة من الأشخاص الذاتيين لتقديم مساعدات عاجلة بحالة استغاثة بترخيص مسبق.

ما هي المدة القصوى لعملية جمع التبرعات؟

لا يمكن أن تستمر عملية جمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة.

المصدر:
  • مجلس المستشارين
تعليقات