قرار حديث لمحكمة النقض: دعوى طرد محتل بدون سند تتعلق بحماية حق عيني عقاري وينعقد الاختصاص للبت فيها للقضاء الجماعي

قاعدة القرار

الدعوى التي ترمي إلى طرد محتل بدون سند من عقار تعتبر مطالبة بحماية حق عيني عقاري طبقا لمقتضيات المادة 12 من مدونة الحقوق العينية، وينعقد اختصاص النظر فيها للقضاء الجماعي بالمحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة المعدل بقانون 15/03. وتشكيلة هيئة المحكمة تعتبر من النظام العام وتثار مخالفتها تلقائيا في أي مرحلة من مراحل التقاضي، مما يجعل الحكم الابتدائي الصادر عن قاض منفرد باطلا، والقرار الاستئنافي الذي يفصل في الموضوع دون الحكم ببطلان الحكم الابتدائي وإرجاع القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها بواسطة القضاء الجماعي يعد بدوره باطلا ومعرضا للنقض.

وقائع القرار

صادر عن محكمة النقض (الغرفة المدنية - القسم الثالث) القرار عدد: 3/576 المؤرخ في: 2021/07/13 في الملف المدني عدد: 2020/3/1/48.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/10 من طرف الطالب [نص غير واضح] بواسطة نائبه الأستاذ إسماعيل الهلالي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 647 الصادر بتاريخ 2019/09/10 في الملف عدد: 2019/1201/181.

تتلخص الوقائع في أن المدعي [نص غير واضح] تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى [نص غير واضح] 1 موضوع الرسم العقاري عدد [نص غير واضح] الكائن بالحسيمة [نص غير واضح] طاببي يتكون من سفلي وطابق علوي، وأن المدعى عليه [نص غير واضح] عمد إلى احتلاله بدون سند ولا قانون ملتمسا الحكم بطرده منه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن سند وجوده بالمدعي فيه علاقة كرائية تربطه بالمدعي ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب.

استأنفه المدعي مثيرا في أسباب الاستئناف أنه لم يسبق له أن أكرى المدعى فيه للمستأنف عليه وأن العلاقة الكرائية التي يدعيها تجمعه بشخص أجنبي عن النزاع ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق ملتمساته الواردة بالمقال الافتتاحي. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وسائل الطعن

أثيرت الوسيلة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام:

حيث إنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة المعدل بقانون 15/03 وتاريخ 2003/11/1 فإن المحكمة الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور والتي يرجع الفصل فيها للقضاء الجماعي.

وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 12 من مدونة الحقوق العينية فإن كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية، وأن تشكيلة هيئة المحكمة تعتبر من النظام العام وتثار لذلك تلقائيا مخالفتها وفقا لما ينص عليه القانون في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

والبين من المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعي [نص غير واضح] تقدم بمقال دعوى يعرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد [نص غير واضح] ويلتمس الحكم على المطلوب فيه بطرده منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، وهي مطالبة بالحكم بحماية حق عيني ينعقد اختصاص النظر فيها للقضاء الجماعي طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من التنظيم القضائي السالف الذكر.

جواب المحكمة

أوضحت محكمة النقض أن المطالبة بطرد المطلوب من العقار هي مطالبة بالحكم بحماية حق عيني ينعقد اختصاص النظر فيها للقضاء الجماعي طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من التنظيم القضائي، مما يجعل الحكم الابتدائي الذي أصدره قاض منفرد باطلا.

والقرار المطعون فيه بفصله في الاستئناف لهذا الحكم الباطل دون مراعاة المحكمة مصدرته بالحكم ببطلان الحكم الابتدائي وإرجاع القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها بواسطة القضاء الجماعي يعد بدوره باطلا ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

سؤال وجواب

سؤال: ما هي الهيئة القضائية المختصة بالبت في دعوى طرد محتل بدون سند من عقار محفظ؟

جواب: ينعقد الاختصاص فيها للقضاء الجماعي بالمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى تهدف لحماية حق عيني عقاري طبقا للمادة 12 من مدونة الحقوق العينية والفصل الرابع من التنظيم القضائي.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • محكمة الاستئناف بالحسيمة
  • المحكمة الابتدائية بالحسيمة
  • قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
  • الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة المعدل بقانون 15/03 وتاريخ 2003/11/1
  • المادة 12 من مدونة الحقوق العينية
تعليقات