القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن رسم الصدقة الذي تضمن معاينة حوز المتصدق عليه لدار السكنى خالية من شواغل وأمتعة المتصدق، لا يمكن دحضه بلفيف مستند على سند

 


 محكمة النقض: إن رسم الصدقة الذي تضمن معاينة حوز المتصدق عليه لدار السكنى خالية من شواغل وأمتعة المتصدق، لا يمكن دحضه بلفيف مستند على سند





تعليقات