محكمة النقض: إن رسم الصدقة الذي تضمن معاينة حوز المتصدق عليه لدار السكنى خالية من شواغل وأمتعة المتصدق، لا يمكن دحضه بلفيف مستند على سند
محكمة النقض: إن رسم الصدقة الذي تضمن معاينة حوز المتصدق عليه لدار السكنى خالية من شواغل وأمتعة المتصدق، لا يمكن دحضه بلفيف مستند على سند
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم