محتويات المقال
حجية محاضر أعوان إدارة الجمارك
قضت محكمة النقض بأن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي وأعوان إدارة الجمارك تكتسي قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس، وذلك فيما يتوصلون إليه من إثبات لوقائع ومعاينات تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم.
وتندرج هذه القواعد ضمن إطار إثبات المخالفة الجمركية والقرارات الصادرة ذات الصلة بـ قرارات محكمة النقض في المادة الجمركية.
ملاحظة: تكتسي المعاينات والوقائع المثبتة بموجب محاضر أعوان إدارة الجمارك أثناء ممارسة مهامهم قوة إثباتية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس.
أسئلة شائعة
ما مدى حجية المحاضر المحررة من طرف أعوان الجمارك؟
تكتسي هذه المحاضر قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس فيما يتعلق بالوقائع والمعاينات التي تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم.
هل تقتصر هذه الحجية على الوقائع والمعاينات أثناء القيام بالمهام؟
نعم، تشمل القوة القانونية غير القابلة لإثبات العكس ما يتوصل إليه موظفو وأعوان إدارة الجمارك من إثبات لوقائع ومعاينات تم إجراؤها بمناسبة أدائهم لمهامهم.
المصدر:
- محكمة النقض
- إدارة الجمارك
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم