القائمة الرئيسية

الصفحات



الادلة فى المواد الجنائية

 


 

الادلة فى المواد الجنائية

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 347

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد قطعت فى حكمها بأن الدماء التى وجدت بملابس المتهم و بجسمه إنما هى من دماء القتيل المتهم هو بقتله ، و أطرحت دفاعه الذى علل فيه وجودها بأنها من دم أخيه دون أن تبين الأدلة التى إستند إليها فيما قطعت به من ذلك - فإن هذا يعيب حكمها و يوجب نقضه ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً .

و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر ، لأن وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين كليهما . 

   

                ( الطعن رقم 1319 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 630

بتاريخ 13-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدهما إنهار باقيها بسقوطه .

 

                ( الطعن رقم 1732 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0254     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 303

بتاريخ 19-12-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

الإثبات فى المواد الجنائية إنما يقوم على إقتناع القاضى نفسه بناء على ما يجريه فى الدعوى من التحقيق بحيث لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس ثبوت الخطأ على الطاعن على مجرد صدور حكم نهائى عليه فى مخالفة ، و ذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ و تفصل هى فى ثبوته لديها

و حجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم - فإن حكمها يكون فاسد الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه بعد إطلاعه على الحكم و ذلك لوحدة الموضوع

و إقتضاء لحسن سير العدالة .

 

                 ( الطعن رقم 254 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 739

بتاريخ 27-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إستندت فى إدانة المتهم " صاحب مطحن " ضمن ما إستندت إليه إلى أقوال وكيل مراقبة التموين و أقوال كاتب المطحن ، و كان الثابت أن هذين لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة و لم يسمعا بالجلسة فإن حكمها يكون قد أقيم على ما لا سند له من الأوراق . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة .

 

                ( الطعن رقم 378 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 206

بتاريخ 26-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية هو إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها و ذلك سواء أكان دليلها على الرأى الذى أخذت به دليلاً مباشراً يؤدى بذاته إلى النتيجة التى إنتهت إليها أم كان دليلاً غير مباشر لا يؤدى إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية .

 

               ( الطعن رقم 433 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 129

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن المادة 317 / 8 من قانون العقوبات صريحة فى إعتبار الإختلاسات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة ، من قبيل السرقة ، و إعطائها حكمها ، بالرغم من وجود المال المختلس فى يد من إختلسه عند وقوع الإختلاس . و إذن فليس فى القانون ما يلزم صاحب المال المسروق ، بتقديم دليل كتابى على وجود هذا المال تحت يد سارقيه ، بل يخضع الإثبات فى هذا الأمر إلى قواعد الإثبات فى المواد الجنائية عامة .

 

                ( الطعن رقم 1031 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 450

بتاريخ 22-01-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد إستند

- فيما إستند إليه - فى إدانة الطاعن إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و لم يكن من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1144 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0246     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 805

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أستندت فيما أستندت إليه فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التى أجراها المحقق و أسفرت عن إنطلاق الجاموسة المسروقة التى أتهم بإخفائها إلى منزل المجنى عليه ، ثم دفع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجنى عليه بأمر المحقق و ظلت بمنزله خمسة أيام قبل إجراء التجربة مما يجعل الإستدلال بهذه التجربة غير منتج ، و مع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الدفاع و ترد عليه،  مع ما له من أثر فى قيمة الإستدلال بتلك التجربة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد إستند إلى أدلة أخرى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و لا يستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لدليل التجربة فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                  ( الطعن رقم 246 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1076

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بأن شخصاً آخر قد ألقاه عليه ليكيد له ، فهذا لا يصح عده إعترافاً منه بإحراز السلاح . فإذا كان الحكم قد عد ذلك إعترافاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد إعتمد فى نفس الوقت على دليل آخر إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأى المحكمة إذا ما أستبعد دليل منها .

 

             ( الطعن رقم 249 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 142

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

يكفى أن تتساند الأدلة و أن يكمل بعضها بعضاً و للمحكمة أن تستخلص من مجموعها ما ترى أنه مؤد إليه .

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 363

بتاريخ 27-12-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط بعضها أو أستبعد تعين إعادة النظر فيما بقى منها ، و إذن فإذا ضمن ما إستند إليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل متفرع عنه ، مما لا يجوز الإستدلال به ، فإن الحكم

و إن أضافه إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها و قال أنها مستقلة عن إجراء التفتيش ،

و يكون مشوباً بفساد الإستدلال .

 

              ( الطعن رقم 1511 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1955     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 444

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمة على ما أثبته الشاهد فى محضره ، دون أن تبين السبب فى عدم سماعه بالجلسة فى أى من درجتى التقاضى ، أو تجرى أى تحقيق فى الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1955 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 352

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى ، إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضى على صحة عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الإستدلال أو تناقض أو تخاذل .

 

                 ( الطعن رقم 110 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )

=================================

الطعن رقم  2149     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 267

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن العبارة التى صدرت من المجنى عليه لوكيل النيابة من أن المتهمين أطلقا عليه النار من الخلف لا تفيد رؤيته لهما و هما يقترفان الجريمة ، إذ أن إطلاق النار من الخلف فى حد ذاته لا يؤدى إلى رؤية ، لا سيما أن المجنى عليه لم يستوضح فى ذلك حتى يكون ما إستخلصته المحكمة من عبارته التى أدلى بها لوكيل النيابة عقب إصابته مبنياً على اليقين لا على مجرد الإستنتاج .

 

 

=================================

الطعن رقم  2149     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 267

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد رد على ما يثيره المتهمان من أن المجنى عليه لم يكن يستطيع رؤية مطلق النار عليه لأن إصاباته جميعها كانت من الخلف و ذلك فى قوله " ... إنه لو كان مسار الأعيرة جميعها بجسم المصاب بالنسبة للوضع الطبيعى له من الخلف إلى الأمام ، لما قال الطبيب الشرعى أن مسارها من الخلف إلى الأمام " و فى مجموعها " و لأكتفى بقوله أن مسارها كان من الخلف إلى الأمام " و كان تقرير الطبيب الشرعى - كما أورده الحكم - لم يشر إلى أن بعض إصابات المجنى عليه كانت من الأمام حتى يستطيع رؤية مطلق النار عليه ، بل إن المستفاد من هذا التقرير أن إصابتى مؤخر أسفل أيسر الصدر حدثتا من عيارين أطلقا على المجنى عليه من الخلف و إستقر مقذوف أحدهما بالجسم بينما خرج الثانى من مقدم أيسر أعلى جدار البطن ، و كانت عبارة هذا التقرير عن مسار الأعيرة لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم ، فإن ما إستفاده الحكم من التقرير الطبى الشرعى من أن بعض إصابات المجنى عليه كانت من الأمام يكون تدليلاً غير سائغ على إدانة المتهمين .

 

                ( الطعن رقم 2149 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )

=================================

الطعن رقم  2627     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 810

بتاريخ 03-12-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                         

فقرة رقم : 1

علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى، و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين على المجنى عليه و إحداث إصابتين برأسه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 2627 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1033

بتاريخ 31-12-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 700

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى  ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ،

و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1719     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 384

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 5

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 126

بتاريخ 10-02-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإدانة .

 

                ( الطعن رقم 1999 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/10 )   

 

 

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 600

بتاريخ 21-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتب عليه و منتجة كوحدة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه . و من ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1903     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 215

بتاريخ 08-03-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                         

فقرة رقم : 2

إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا تجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 576

بتاريخ 14-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم با يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإدانة .

 

                 ( الطعن رقم 726 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1865     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 233

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

القاضى فى المواد الجنائية يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره .

 

                 ( الطعن رقم 1865 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 362

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 5

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

                 ( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 806

بتاريخ 14-06-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و بذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1190

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة تخلص منها إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف المتهم و إلى صدوره عنه إختياراً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1037

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

لم يقيد القانون القاضى الجنائى بأدلة معينة - إلا فيما نص عليه صراحة بل خوله أن يكون عقيدته من أى دليل يطمئن إليه و يقتنع به ، فلا على المحكمة إن هى إستوفت دليلها فى إعتبار نقطة " العوايد " داخلة فى نطاق المراقبة الجمركية ، و فى إعتبار مخبر الجمرك من موظفيه الذين أسبغ عليهم القانون صفة الضبط القضائى أخذاً بأقوال رئيس مباحث الجمرك و ما نصت عليه القوانين الجمركية فى هذا الشأن ، و لا تثريب عليها إذا ما عدلت عن قرار لها سبق أن أصدرته لتحقيق كلا الأمرين بطريق معين ما دامت قد حققت ما صدر القرار من أجل تحقيقه بطريق آخر ، و هى من بعد ليست ملزمة ببيان علة هذا العدول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 445

بتاريخ 27-03-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                         

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                ( الطعن رقم 558 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 875

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 9

لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها - بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج بما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

                  ( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 6

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                ( الطعن رقم 1987 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0998     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 729

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 5

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية  متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه . لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدهم الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 974

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنايئة متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                 ( الطعن رقم 1274 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 878

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 6

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة بكل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدة الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما هى الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 891

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 5

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                 ( الطعن رقم 1752 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 24  مكتب فنى 23  صفحة رقم 559

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1712     لسنة 38  مكتب فنى 21  صفحة رقم 80 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                 ( الطعن رقم 1712 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1658     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 110

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                 ( الطعن رقم 1658 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 255

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                         

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . لما كان ذلك ، فإن الطاعن فى شأن الدليل الذى إستمده الحكم من وجود سكين بحدين ملوثة بالدماء مردود عليه بأنه لم يكن لها أثر فى تكوين عقيدة المحكمة أكثر من أنها قرينة عامة تعزز باقى الأدلة و العناصر الأخرى التى أوردها الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 1790 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 391

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذ سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                   ( الطعن رقم 1934 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 494

بتاريخ 30-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 4

الأصل أنه يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة .

 

                    ( الطعن رقم 196 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 664

بتاريخ 04-05-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة . و لما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق ، و كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 424 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 153

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                     ( الطعن رقم 1368 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1431

بتاريخ 24-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 4

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص  عليه ، و إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1431

بتاريخ 24-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 8

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علىحدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 530

بتاريخ 03-04-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 6

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى  الأحوال التى يقررها القانون فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 596

بتاريخ 23-04-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1009

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1049

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                     ( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1012

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

لا يرفع عن الحكم عوار إستدلاله " بأقوال للشاهدة لا أصل لها فى الأوراق " ما أورده من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه .

 

                     ( الطعن رقم 1016 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 292

بتاريخ 30-03-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى المسائل الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق االإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة ، هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة و إطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير ، فإن تعييب الأوراق للمضاهاة لإجرائها بين حروف عربية و أخرى لاتينية و على جزء من التوقيع دون مضاهاته بأكمله ، و رمى تقرير الخبير بالبطلان بناء على ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من التقرير ، لا تلتزم المحكمة بمتابعته و الرد عليه . و إطمئنانها إليه يدل على إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملهما على عدم الأخذ به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 367

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى إستندت إلى وجود آثار دماء آدمية على نصل المطواة المضبوطة و التى إستعملها الطاعن فى إرتكابه الجريمة و لو لم يثبت أن هذه الدماء للمجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 367

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 4

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0693     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 431

بتاريخ 18-05-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                         

فقرة رقم : 5

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه - لما كان ذلك - و كان جميع ما أورده الحكم من الأدلة و القرائن التى إطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه و يصح إستدلال الحكم به فإن النعى على الحكم بدعوى الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                     ( الطعن رقم 693 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1193     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 726

بتاريخ 23-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للتدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 558

بتاريخ 30-05-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهى إليه .

 

                     ( الطعن رقم 241 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 371

بتاريخ 14-12-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود . و لئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى إستفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية . و لا يصح القول بأن المدعى المدنى خصم فى الدعوى و لا تجوز شهادته ، فإن المدعى المدنى إذا كان خصماً فى الدعوى المدنية فهو ليس خصماً فى الدعوى العمومية   و شهادته إنما هى راجعة أولاً و بالذات إلى الدعوى العمومية التى لا خصومة له فيها ،     و المحكمة إذ تحكم فى الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك آتياً من أنها أخذت بأقواله فى الدعوى المدنية مباشرة و هو خصم فيها بل لأن الدعوى العمومية قد ثبتت صحتها لديها     و ثبوتها يقتضى حتماً ثبوت الدعوى المدنية المترتبة عليها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 371

بتاريخ 14-12-1931

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

المدعى المدنى سواء أكان مدعياً بشخصه أم بواسطة نائب شرعى عنه تصح شهادته بعد حلفه اليمين ، لأنه إذا كان قاصراً فاقد الأهلية فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه فيما يتعلق بأداء الشهادة فى الدعوى العمومية يكون حائزاً للأهلية القانونية متى كانت سنه أزيد من أربع عشرة سنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2036     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 441

بتاريخ 04-03-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

إن العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة . و مادام هذا الأساس الذى إعتمد عليه القاضى لا ينافى حكماً من أحكام القانون فهو فى حل من الإعتماد عليه ، خصوصاً إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضى و بين المسائل الأخرى التى كان يصح الإعتماد عليها فى الأحوال العادية . فإذا إتخذ خبير من الصور الشمسية للمستندات المفقودة أساساً للمضاهاة ، و رأت المحكمة أن هذه الصور تصلح أساساً لها ، و أن تلك المضاهاة تنتج حقاً النتيجة التى إنتهى إليها الخبير و التى تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرره حرج على المحكمة فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 456

بتاريخ 01-04-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

القاضى الجنائى حر فى إستمداد عقيدته من أى مصدر شاء ، فيما عدا الأحوال الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل . فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرد الشبهات التى تقوم لديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1101     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 13-05-1935

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

لقاضى الموضوع أن يستكمل ، عند الإقتضاء ، تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات الإبتدائية و إلى ما يكون متوافراً فى الدعوى من العناصر الأخرى .

 

                       ( الطعن رقم 1101 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1607     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 263

بتاريخ 06-06-1938

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يرسم فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضى يسلكه فى تحرى أدلة الدعوى . فكما له أن يستند فى حكمه إلى ما تقدم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك . ففى جريمة البلاغ الكاذب إذا إعتمد القاضى على واقعة معينة أوردها حكم مدنى صدر بعد تقديم البلاغ فليس فى ذلك أدنى مخالفة للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 530

بتاريخ 17-04-1939

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضى فى تكوين عقدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه و الذى يديره و يوجهه الوجهة التى يراها موصلة للحقيقة . أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى . و هى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى فيأخذ بها إذا إطمأنت إليها و يطرحها إذا لم يصدقها ، غير مقيد فى ذلك بما يثبته المحققون من إعترافات تنسب للمتهمين و تقريرات تنسب للشهود . و لا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون و جعل له حجية خاصة ، كما جاء فى المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات من وجوب إعتماد المحاضر التى يحررها المأمورون المختصون فى مواد المخالفات إلا إذا ثبت ما يخالفها . فإذا أثبت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر ، و أن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضى ملزماً قانوناً الأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش ، بل له إذا لم يطمئن إليه إلا يعول عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 575

بتاريخ 12-06-1939

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن القانون قد أمد القاضى فى المسائل الجنائية بسلطة واسعة و حرية كاملة فى سبيل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها و الوقوف على حقيقة علاقة المتهمين و مقدار إتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته و يطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد فى قضائه بقرائن معينة ، بل له مطلق الحرية فى تقدير ما يعرض عليه منها و وزن قوته التدليلية فى كل حال حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها . بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها ، و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . هذا هو الأصل الذى أقام عليه القانون الجنائى قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية و تقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان و تبرئة كل برئ . و لذلك كان القاضى غير مطالب إلا بأن يبين فى حكمه العناصر التى إستمد منها رأيه و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه ، و ذلك فقط للتحقق مما إذا كان ما إعتمد عليه من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى خلص هو إليها . على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة حتى لا يؤخذ به الخصوم على غرة منهم ، و ألا يكون مما حرم الإستشهاد به إستثناء على خلاف الأصل بمقتضى نص فى القانون لعلة إقتضتها المصلحة العامة . و كلما كان الأمر كذلك صح الحكم و إمتنعت مجادلة القاضى فى تقدير قوة الدليل و كفايته فى الإثبات .

 

                      ( الطعن رقم 1004 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 179

بتاريخ 22-04-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                         

فقرة رقم : 1

إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية ليس إلا إطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفى الوقائع المطروحة عليها . فمتى إستقرت عقيدتها على رأى فلا يهم أن يكون ما إستندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التىإنتهت إليها ، أو غير مباشر لا يوصل إلى هذه النتيجة إلا بعملية منطقية . و لذلك فإن محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة ، و أوردت الأدلة التى إعتمدت عليها ، و كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما قالت به فلا تصح مجادلتها فى ذلك لدى محكمة النقض ، إذ المجادلة فى هذه الصورة لا يكون لها من معنى إلا إثارته البحث فى عدم كفاية الأدلة بذاتها للثبوت ، و هذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه .

 

                   ( الطعن رقم 866 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 )

=================================

الطعن رقم  1879     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 353

بتاريخ 20-01-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

يجب فى المحاكمات الجنائية ألا تعتمد المحكمة فى قضائها إلا على التحقيقات التى تجريها بنفسها فى الجلسة حتى تتسنى مناقشة كل دليل من الأدلة المقدمة فيها و تمحيصه فى مواجهة الخصوم . فإذا لم يكن مستطاعاً لسبب من الأسباب سماع شاهد أمامها فعندئذ يكون من المتعين عليها تنبيه الخصوم إلى أقواله فى التحقيق و تلاوتها بالجلسة ليبدوا دفاعهم على أساسها . فإن لم تفعل و أحالت حكمها على الدليل الذى لم يعرض بالجلسة فإنها تكون قد أخذت الخصوم على غرة منهم و أخلت بحقهم فى الدفاع ، و ذلك يستوجب نقض حكمها .  

 

                  ( الطعن رقم 1879 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/20 )

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 425

بتاريخ 24-03-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى إقتنعت بتزويرها . فإذا هى دعوى إختلاس أشياء محجوزة قالت بأنها لا تأخذ  بمخالصة فقدمت لها لأنها مزورة فلا يصح أن ينعى عليها أنها قضت ببطلان المخالصة دون أن تكون قد رفعت دعوى بتزويرها .

 

                   ( الطعن رقم 1046 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 562

بتاريخ 27-10-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

الإثبات فى المواد الجنائية عماده إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التى يدور عليها أو عدم ثبوتها . فمتى هى إطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذى إعتمدت إليه مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التى إنتهت إليها أو غير مباشر . و متى كان الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها أمام محكمة النقض ، لأن تقدير الأدلة من شأن قاضى الموضوع وحده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1918     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 61 

بتاريخ 14-12-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                         

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم فى جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد أيضاً على عناصر الإثبات الواردة فى التحقيقات الإبتدائية التى تكون هى أيضاً معروضة بكل ما ورد فيها على بساط البحث أمامها . فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت على ما شهد به فى التحقيقات شهود آخرون ، و على الثابت بالمعاينة و الكشف الطبى ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن شهادة الشهود الذين لم تسمعهم و إعتمدت على أقوالهم فى التحقيقات فى سبيل تأييد الأدلة التى سمعتها كانت معروضة هى الأخرى على المحكمة كعنصر الإثبات فى الدعوى ، و كان للدفاع أن يناقشها بما شاء ، و أن يتمسك بضرورة حضور أولئك الشهود لسماعهم بالجلسة إذا هو كان قد رأى ذلك لازماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2273     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 75 

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى . فإذا كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال و احد ممن سئلوا فى التحقيقات لم تتل بالجلسة ، و لم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة ، و لم تتعرض لها النيابة و لا الدفاع ، فإنه يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة و لن تتح فرصة مناقشته أثناء المحاكمة و إبداء ما يعن له من ملاحظات عليه ، و يتعين إذن نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 2273 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 49 

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك و الإحتمال ، بل يجب دائماً أن تكون مؤسسة على الجزم و اليقين . فإذا كانت المحكمة لم تجزم فى حكمها بأن إصابة المجنى عليه ما كانت لتحصل لو أن المتهم " راكب موتوسيكل " قد إستعمل جهاز التنبيه ، بل ذكرت ما أوردته بهذا الخصوص على سبيل الترجيح فقط ، فإن هذا لا يصح تأسيس حكم الإدانة عليه ما دام هو ليس كافياً لأن ترتب عليه الحقيقة القانونية التى قالت بها المحكمة .

 

                        ( الطعن رقم 10 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 94 

بتاريخ 11-01-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها . فالقانون لم يقيد القاضى بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه . فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى إطمأن إليها ، و لو كان هذا الشاهد قريباً للمجنى عليه أو كان هو المجنى عليه نفسه . إذ مرجع الأمر يرجع فى الواقع إلى تقديره هو لقوة الدليل فى الإثبات بعد بحثه و تمحيصه و الوقوف على جميع الظروف و الملابسات المحيطة به . فإذا رأى أن الشاهد صادق ، و أن القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة ، حق له التعويل على شهادته ، و لا يكون هناك محل للنعى عليه بأنه إعتمد فى قضائه على أقوال قريب للخصم .

 

                        ( الطعن رقم 42 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 93 

بتاريخ 04-01-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها أن تمحص الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى الجنائية ، سواء أكانت كتابية أم غير كتابية ، و سواء أكان ذلك بناء على مطاعن توجه من الخصوم أو من تلقاء نفسها . و ليس فى القانون ما يوجب ، عند مجرد التبليغ بتزوير ورقة أو الإدعاء بتغيير الحقيقة فيها ، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة .

 

                       ( الطعن رقم 170 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1428     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 283

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إنه لم كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى ، بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى ، بإدانة المتهم أو ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو بإتباع الأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق و التخالص منها فى المواد المدنية و التجارية . و إذن فإذا إقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه أن يدينه و يوقع عليه العقاب . و يكون ذلك معناه أنه لم ير فى أى دليل آخر و لو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذى إنتهى إليه . أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية و التجارية فقط حيث عينت الأدلة ، و وضعت أحكام لها ، و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفى لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه .

 

                      ( الطعن رقم 1428 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 18-10-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التى ترد فىالتحقيقات الإبتدائية . و إذون فلا حرج عليها إذا هى أخذت فى أسباب حكمها بشهادة أشخاص سمعوا فى التحقيق الإبتدائى و لم يسمعوا فى الجلسة ما دامت أقوالهم مطروحة على بساط البحث عند المحاكمة .

 

                    ( الطعن رقم 1447 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 464

بتاريخ 24-04-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

إن عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة و تديره بنفسها و توجهه الوجهة التى تراها موصلة إلى ظهور الحقيقة . أما التحقيق الإبتدائى الذى يجريه البوليس و النيابة فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى و لا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى فى تكوين عقيدته . و إذن فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بشهادة الشهود فى الجلسة دون أن تأخذ بأقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1483     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 533

بتاريخ 20-11-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته . فإذا كان القاضى قد إطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر . و المجادلة فى هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0530     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 703

بتاريخ 23-04-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

لا شك فى أن الأحكام الجنائية لا يصح أن تبنى إلا على الجزم و اليقين . أما القاضى المدنى فيبنى أحكامه على القواعد المقررة للإثبات فى القانون المدنى . فإذا إعترف لديه الخصم بتزوير ورقة وجب عليه أن يحكم بتزويرها بناء على هذا الإعتراف بغض النظر عن إعتقاده هو الشخصى ، بخلاف القاضى الجنائى فإنه ليس له أن يعاقب المتهم فى جريمة تزوير هذه الورقة إلا إذا إقتنع هو بثبوت الواقعة عليه بغض النظر عن أقواله و مسلكه فى دفاعه . فإذا قالت المحكمة فى حكمها إن الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكفى فى نظر القاضى المدنى الذى يبنى قضاءه على الموازنة بين الأدلة المقدمة إليه و ترجيح دليل على آخر ، و لكنها لا تكفى فى نظر القاضى الجنائى الذى يجب عليه ألا يبنى أحكامه إلا على الحقيقة كما يقتنع بها و يتبينها من مجموع الأدلة ، فلا يصح أن ينعى على هذا الحكم أنه قد أقيم على الشك و الإحتمال .

 

                 ( الطعن رقم 530 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )

=================================

الطعن رقم  2091     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 187

بتاريخ 27-01-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 544

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدنة .

 

                ( الطعن رقم 97 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 381

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 441

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .       

 

                 ( الطعن رقم 193 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 602

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه .

 

                ( الطعن رقم 275 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 939

بتاريخ 13-12-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 5

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل يعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1942     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 594

بتاريخ 01-06-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 7

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

 

                   ( الطعن رقم 1942 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/1 )

 

=================================

الطعن رقم  6198     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 185

بتاريخ 02-02-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 7

لا يشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  15009    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1285

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تر الأخذ بدفاعه و أنها لم تر فى رخصة المقهى التى قدمها ما يغير إقتناعها بأنه كان يدير تلك المقهى وقت الضبط فى غياب أبيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 688

بتاريخ 27-07-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 6

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2545     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 702

بتاريخ 27-07-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2814     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 6

الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  4375     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 884

بتاريخ 06-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إستدلال المحكمة بأقوال المشرف الزراعى ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 4375 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/6 )

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 15

 من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .

 

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 552

بتاريخ 13-06-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

العبرة فى المسائل الجنائية  إنما  تكون بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة - فإذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة - إطمأنت إليها المحكمة للأسباب المقبولة الواردة فى تقرير الخبير ، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قصور يكون على غير أساس .

 

                    ( الطعن رقم 121 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/13 )

=================================

الطعن رقم  2759     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 373

بتاريخ 27-03-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها الآخر ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه ، فلا يقبل من الطاعن أن يأتى بكل عنصر من هذه العناصر ليناقش دلالته على حدة .

 

                 ( الطعن رقم 2759 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 554

بتاريخ 09-05-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 1

عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم، و لا يمنع من مساءلته و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ، ما دامت المحكمة قد إقتنعت من الأدلة التى أوردتها أن المتهم كان يحرز " الفرد " الذى قال عنه الشهود و أنه أطلق منه النار على المجنى عليه فأصيب منه و أنه سلاح يحظر القانون إحرازه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3298     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 788

بتاريخ 21-10-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة القاضى بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.

 

                 ( الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/21 )

=================================

الطعن رقم  4114     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 112

بتاريخ 07-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                  ( الطعن رقم 4114 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/7 )

=================================

الطعن رقم  4121     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 181

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 6

لما كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و كان لا يعيب الحكم عدم إبانته أن الشاهد قد سئل على سبيل الإستدلال ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  4346     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 247

بتاريخ 03-02-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 607

بتاريخ 14-04-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                        

فقرة رقم : 2

الأصل فى المحاكمات الجنائية هو بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3725     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 853

بتاريخ 04-10-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية                         

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات