القائمة الرئيسية

الصفحات



المعاينة ودورها في الاثبات

 


 

معاينة

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 509

بتاريخ 17-04-1950

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 1

يكفى فى إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة فى حكمها أن المتهمين قد أثار حفيظتهما الإعتداء على قريبهما فى الليلة السابقة فإتفقا معاً على تدبير إعتداء مماثل على المجنى عليه الذى كان معروفاً أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة ، فأعدا السكين التى حملها المتهم و البلطة التى كانت مع الثانى و تخيرا مدخل منزل واقع فى الطريق الضيق الذى لابد أن يسلكه المجنى عليه عند عودته من الحقل فى طريقه إلى منزله ، و كمنا فى هذا المكان ، و عند مرور المجنى عليه خرجا عليه فجأة و إرتكبا إعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 888

بتاريخ 26-05-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق قد أثبت فى نهاية محضره أنه عرض على المجنى عليه المتهمين - و من بينهم الطاعن - فقرر أن هناك أخاً آخر يدعى محمداً ، هو الذى ضربه ، و ليس موجوداً ضمن المعروضين الآن ، ثم أثبت المحقق فى محضره المحرر فى اليوم التالى أنه إستحضر محمد علام درويش و عرضه على المجنى عليه مع هؤلاء المتهمين و خمسة أشخاص آخرين ، فأخرج على الفور الطاعن مقرراً أنه هو الذى ضربه بالعصا على رأسه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى هذا العرض الأخير ، قد قرر أن الطاعن عرض على المجنى عليه عرضاً قانونياً بين آخرين ، فتعرف عليه لأول وهلة ، و قال إنه هو الضارب له ، فى حين أن الثابت من التحقيق أن هذا المتهم ذاته كان قد عرض على المجنى عليه فى اليوم السابق ، مع إثنين آخرين ، فأكد أن ضاربه ليس من بينهم ، مما يفيد أن المحكمة حين قضت فى الدعوى لم تكن متنبهة إلى هذا العرض السابق - لما كان ذلك و كان لا يعرف ماذا كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تنبهت إلى ذلك العرض و جعلته فى تقديرها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان ، معيباً بما  يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 264 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 619

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث و إنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام و أن رجال البوليس إستعانوا بكلوب للإضاءة فردت المحكمة على ذلك بما يفنده ، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجر معاينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 714

بتاريخ 25-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 3

إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة و كان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون إعتراض منه كما أنه لم يثر بشأنه إعتراضاً فى جلسة المرافعة التالية لحصوله و كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة إستندت فى إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة - فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0606     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 724

بتاريخ 07-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت من محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم " و قد طلبت النيابة المعاينة ، و المعاينة تريح عدالة المحكمة " فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة طلب إجراء معاينة . و لما كانت المحكمة هى صاحبة الحق فى إستيفاء العناصر التى ترتاح إليها فى تكوين عقيدتها و هى من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على طلب المعاينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1466     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 947

بتاريخ 26-12-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال و كيل النيابة الذى قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقض الذى نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذى ارتأته أخذاً بما يجرى به نص المادة 558 من قانون الاجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1466     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 947

بتاريخ 26-12-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 3

المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً ، و لا يبطلها غياب المتهم و قت إجرائها ، و كل ما يكون له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها - كما هو الشأن فى سائر الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  2731     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 274

بتاريخ 01-04-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 2

طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم و لا إلى إثبات إستحالة حصوله ، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 2731 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 649

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ، طالما أنه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود . و لما كان الظاهر من الرد الذى ذكره الحكم أن المحكمة لم تر فى طلب المعاينة إلا أنه قصد به إثارة الشبهة فى أقوال الشهود ، و بررت رفضها بما أوردته من أسباب سائغة ، فإن المنازعة فى هذا الذى إنتهت إليه المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1059

بتاريخ 31-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                            

فقرة رقم : 9

طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ما دام لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .

 

               ( الطعن رقم 1224 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/10/31 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 904

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 3

لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت إجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة - بل إلى مجرد التشكيك فيما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0271     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 383

بتاريخ 01-04-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 8

متى كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى أطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم بأجابته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 721

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                            

فقرة رقم : 4

لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء المعاينة طالما أنه لا يتجه أصلاً إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1976     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 303

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 4

من المقرر أن طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود متى كان المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1469     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 158

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة . و إذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث و أطرحه فى قوله " و حيث أن طلب الدفاع عن المتهم معاينة الجهة التى وقع فيها لأنها لا تحوى أى مكان خرب هذا الطلب غير مجدى فى الدعوى ذلك أن الثابت بأقوال المجنى عليه التى تطمئن المحكمة إلى صحتها أن الإعتداء الذى وقع عليه من المتهم كان ليلاً و فى مكان مظلم داخل زقاق ضيق تصادف خلوه من المارة وقت وقوعه فأيا كان وصف ذلك المكان خرباً أو معموراً فإن وقوع الحادث فيه مع تلك الظروف جائز و يمكن تصديقه و لا ينال من ذلك وجود محلات تجارية قرب ذلك المكان ما دام الثابت بقول المجنى عليه أن المكان نفسه كان مظلماً و مقفراً و أن المتهم كم فاه فإستحال عليه الإستغاثة و لم يصل صوته إلى أحد من الناس " فإن ما أوضحه الحكم يستقيم به إطراح ذلك الدفاع الذى أبداه الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1502     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 192

بتاريخ 12-02-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 3

متى كان ما رد به الحكم كافياً و سائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز و معاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجرى المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة حصول الواقعة ، و إنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها و إثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز و هو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

 

                      ( الطعن رقم 1502 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 544

بتاريخ 22-04-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .

 

                       ( الطعن رقم 196 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 775

بتاريخ 15-06-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 7

من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً . إثارة الشبهة فى الدليل الذى أطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 525 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/15 )

=================================

الطعن رقم  2113     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 9  

بتاريخ 09-11-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 3

إن تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التى أجرتها النيابة هو تقدير موضوعى لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 

                     ( الطعن رقم 2113 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 485

بتاريخ 15-05-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                            

فقرة رقم : 3

إن إعتماد المحكمة على محضر إنتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ، ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة و لم يوجه أى إعتراض على ما هو ثابت فى محضر الإنتقال المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  735      لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 175

بتاريخ 17-06-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

يجوز لمحكمة النقض ، و هى تنظر موضوع الدعوى فى الأحوال التى يجيز لها القانون فيها ذلك ، أن تندب أحد أعضائها لإجراء معاينة و الإطلاع على أوراق إذ رأت ذلك لازماً . و لا ضرورة لأن تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها ما دام التحقيق المطلوب مقصوراً على معاينة ماديات و المحضر الذى يحرر عنها سيطرح على بساط البحث بالجلسة.

 

                     ( الطعن رقم 735 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 328

بتاريخ 24-03-1947

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

إذا طلب الدفاع عن المتهم ، فى جنحة القتل و الإصابة الخطأ ، إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها إنتفاء مسئوليته عنهما ، و مع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب و ترد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مبطلاً له . إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة .

 

                     ( الطعن رقم 928 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )

=================================

الطعن رقم  2384     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 462

بتاريخ 19-01-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية فى صدد مخالفة القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى بدفاع أصدرت المحكمة فى سبيل تحقيقه حكماً بندب خبير لمعاينة المبنى محل المخالفة و بيان ما إذا كان قديماً أنشئ قبل تاريخ صدور القانون المذكور أم أنه أنشئ فى تاريخ الحادث ، و إن كان أنشئ حديثاً فما مقدار إرتفاعه ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تزيد عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها إذا ما رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع الذى قدرت أهميته إلى حد ندب خبير لتحقيقه أن ترد عليه و تفنده .

 

                     ( الطعن رقم 2384 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 503

بتاريخ 16-02-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم بردم مسقى مدعى أنها حد بين أطيان المتهم و أطيان آخر قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لمعاينة المسقى لمعرفة إن كانت تقع فى ملك المدعى بالحقوق المدنية أو أنها بعيدة عن ملكه كما يؤكد المتهم ، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع و أدانت المتهم دون أن ترد عليه فذلك قصور يعيب الحكم ، إذ الإدانة فى هذه الدعوى لا تقوم إلا إذا كانت المسقى حداً فاصلاً بين الأرضين ، فطلب المعاينة هو طلب مهم للوقوف على حقيقة الدعوى .

 

                      ( الطعن رقم 80 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 534

بتاريخ 06-04-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم "سائق ترام " فى حادثة قتل خطأ قد طعن على المعاينة التى أجراها البوليس عن كيفية وقوع الحادث بأنها باطلة لحصولها بعد تخزين الترام ، كما طلب ندب مهندس لمعاينة الطريق لخلاف فى تقدير عرضه ، فإكتفت المحكمة فى ردها على ذلك بقولها إنه لا محل للمعاينة إذ المعاينة التى أجراها البوليس واضحة ، فذلك لا يقدح فى حكمها ، فإن كون المعاينة قد حصلت بعد تخزين الترام لا يبطلها و المتهم لم يقل ببطلانها إلا على هذا الأساس ، و طلب معاينة الطريق ليس فيه ما يفيد أنه كان مستقلاً عن طلب المعاينة السابق الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 642

بتاريخ 05-05-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة - كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . و لما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى أقوال الضابط و خلصت منها إلى أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن فى حدود المعقول ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا محل للنعى عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 902

بتاريخ 16-06-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 6

متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة و كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و من ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0815     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1047

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 2

متى كان طلب معاينة - فى صورة الدعوى - لا يتجه أصلاً إلى نفى الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدى إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

               ( الطعن رقم 815 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )

=================================

الطعن رقم  1457     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1249

بتاريخ 10-11-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليه فى شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة ، و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها ، و كان ما قالته المحكمة - من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجنى عليه متحرك و من الطبيعى أن تكون إصابته فى الأمكنة الى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقريره بسبب حركته إبان الحادث - لا يصلح رداً على هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض و الإحالة .

 

                 ( الطعن رقم 1457 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/10 )

=================================

الطعن رقم  2819     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 769

بتاريخ 16-10-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان البين من المفردات المضمومة أن عدد الشجيرات المضبوطة بزراعة الطاعن الثانى هو 291 شجرة - حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التى أجرتها النيابة العامة - و من ثم فإن ما حصله الحكم فى هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة ، و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه و إنحسرت عنه الخطأ فى الإسناد . هذا فضلاً  على أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحة لبطاقة الحيازة المقدمة من الطاعن الثانى للتدليل على أن 250 شجرة من الشجيرات المضبوطة فى أرض ليست فى حيازته .

 

 

=================================

الطعن رقم  24532    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 574

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 7

لما كان طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

                   ( الطعن رقم 24532 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 475

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : معاينة                                            

فقرة رقم : 10

 لما كان نقض الحكم و إعادة المحاكمة و إن كان يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن ذلك لا يتناهى إلى طلبات التحقيق التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه و يتسق مع خطته فى الدفاع و يترك منها ما قد يرى أنه ليس كذلك ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن قد طلب فى المحاكمة السابقة على الطعن بالنقض لأول مرة إجراء معاينة لمسكن الطاعن إلا أنه لا يبين من الأوراق أنه عاد إلى التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الإعادة ، فلا يكون له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

 

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 475

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : معاينة                                           

فقرة رقم : 11

 لما كان طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضاءها بالإدانة . و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم إستجابة المحكمة لطلب إجراء المعاينة .

 

                    ( الطعن رقم 194 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/3/7 )                          

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات