حجية الاوراق العرفية
=================================
الطعن رقم 4000
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 961
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة
الرابعة عشرة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون
رقم 25 سنة 1968 ، تنص فى فقرتها الأولى على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً
ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
" بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن
صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به ، فإذا أراد نفى هذه الحجية
بإدعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ،
و كان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى
المدنية على سند من مجرد قالة المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرهاً عنه ،
فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية و الإعادة ، و
هو ما يقتضى - لحسن سير العدالة نقضه أيضاً فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية ، حق
تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية و المدنية معاً .
( الطعن رقم 4000 لسنة 54 ق ،
جلسة 1984/12/26 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم