بيانات الطعن القانوني

الطعن رقم 4000 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 961

بتاريخ 26-12-1984

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 2

حجية الاوراق العرفية في القانون

لما كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968 ، تنص فى فقرتها الأولى على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . "

ملاحظة: ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به.

فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرهاً عنه.

فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية و الإعادة ، و هو ما يقتضى - لحسن سير العدالة نقضه أيضاً فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية ، حق تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية و المدنية معاً .

( الطعن رقم 4000 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/26 )

الأسئلة الشائعة

س: متى يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه قانوناً؟
ج: يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وفقاً لقانون الإثبات.

س: على من يقع عبء إثبات أن التوقيع تم بغير رضا؟
ج: إذا أراد صاحب التوقيع نفى حجية الورقة بإدعائه حصول التوقيع منه بغير رضاه، كان عليه وحده عبء إثبات ما يدعيه.

المصدر:
  • قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968
تعليقات