محتويات المقال
مبادئ محكمة النقض في إثبات النسب
صدر في الطعن رقم 1084 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 806 بتاريخ 26-10-1959 بشأن موضوع اثبات.
ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى بضوابط حددها.
هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الإستشهاد بالنسب أمام المحاكم بشهادات القيد لدفاتر قيد المواليد.
الزواج والفراش في إثبات النسب
صدر في الطعن رقم 4877 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 322 بتاريخ 10-03-1982 بشأن الموضوع الفرعي اثبات النسب.
النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه.
النص على أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند إبتداء الحمل لا بعد ذلك.
عقد الطاعن على المتهمة الأخرى كان عقداً باطلاً فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن.
الأسئلة الشائعة حول إثبات النسب
ما هو القصد من أحكام ثبوت النسب في قوانين الأحوال الشخصية؟
قصد الشارع أن يضبط سير الدعاوى التي ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية بضوابط حددها.
هل تحول الضوابط دون الاستشهاد بشهادات القيد؟
هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الاستشهاد بالنسب أمام المحاكم بشهادات القيد نظراً لقوة دفاتر قيد المواليد في الإثبات.
كيف يثبت النسب في فقه الشريعة الإسلامية؟
يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه.
- محكمة النقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم