القائمة الرئيسية

الصفحات



 


اثبات النسب

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 806

بتاريخ 26-10-1959

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 2

ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، و هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الإستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات .

 

 

=================================

الطعن رقم  4877     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 322

بتاريخ 10-03-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات النسب                                      

فقرة رقم : 5

لما كان من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية ، و على ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة " محكمة النقض " أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، و أن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا بعد ذلك ، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى ، كما سلف البيان عقداً باطلاً  فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن . 


تعليقات