التكليف بالحضور
=================================
الطعن رقم 1818
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 233
بتاريخ 02-01-1950
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن
المتهم إذا حضر جلسة المحاكمة و ترافع فى موضوع التهمة و لم يدفع ببطلان إجراء
حضوره فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و إذا كان ذلك
كذلك ، و كانت التهمة الموجهة إلىالمتهم هى جنحة مما لا يحتم القانون حضور محام
معه فيها ، فليس يقدح فى صحة الحكم أن تكون الدعوى قد نظرت فى جلسة غير الجلسة
التى كانت محددة ما دام المتهم قد حضر الجلسة و دافع عن نفسه و لم يدفع ببطلان
إجراء حضوره .
( الطعن رقم 1818 سنة 19 ق ،
جلسة 1950/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1881
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 883
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
إن المادة 184 من
قانون تحقيق الجنايات قد نصت على أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة
الإستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة . فإذا لم يكن ثابتاً
بملف الدعوى أنه حصل تكليف المتهم بالحضور للجلسة التى حددت لنظر المعارضة بعد
تأجيلها إدارياً بسبب العطلة ، و أن هذا التكليف حصل فى الميعاد القانونى فإن
الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1881 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم 1909
لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 45
بتاريخ 10-01-1966
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور
فقرة رقم : 3
القانون لا يوجب على
المتهم أن يوكل غيره فى إبداء عذره فى عدم الحضور أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ
قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأى طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة .
=================================
الطعن رقم 2061
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 202
بتاريخ 12-02-1968
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام و يسقط الحق
فى الدفع بها وفقاً للمادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية بحضور المتهم فى
الجلسة بنفسه ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و منحه
أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1338
لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 99
بتاريخ 28-01-1973
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً
للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية إنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير
التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . و إذ كان ذلك ، و كانت التهمة
الموجهة إلى المتهم فى طلب التكليف بالحضور و جرت المحاكمة على أساسها هى إنه أدار
محلاً بغير ترخيص و لم تقل النيابة أن المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية - و هى
الواقعة التى تضمنتها الأوراق - و لم ترفع الدعوى عن ذلك - و الواقعتان منفصلتان و
مستقلتان عن بعضهما - و لا يحق للمحكمة الإستئنافية أن توجه إليه هذه التهمة
أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة
إليه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
=================================
الطعن رقم 0831 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 370
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
من المقرر أن عدم
إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان و أنما يجيز فقط - طبقاً
لما تقضى به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الإعتراض على
سماع الشاهد الذى لم يعلن به فى قائمة الشهود . و لما كان محامى الطاعنة قد تنازل
بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه فى الدفع ببطلان
الإجراءات ، لما كان ذلك و كان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة
الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبنى عليه بطلانه ، و كانت أوجه البطلان المتعلقة
بإجراءات التكليف بالحضور و ميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم فى
الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان و أنما له - طبقاً لما
تنص عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف إو إستيفاء أى نقص فيه و
إعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، و كان الدفاع عن الطاعنة
لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعنة بأمر الإحالة أو إعطائه
أجلاً لأعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى إبدائه ، و ليس له من بعد أن
يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 01046
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 240
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط
أن يبين فى ورقة التكليف بالحضور أكثر من التهمة المسندة و المادة المطلوبة
المحاكمة على مقتضاها . فإذا أشير خطأ إلى مادة القانون القديم بدلاً من المادة
الحالية فذلك لا تأثير له إذا كانت النيابة قد ذكرت فى الجلسةأرقام المواد كما هى
فى القانون الذى تقع الجريمة تحت أحكامه و سارت الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى
و الثانية على أساس هذه المواد .
=================================
الطعن رقم 0370
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 149
بتاريخ 24-01-1929
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور
فقرة رقم : 1
التكليف بالحضور فى
الجلسة هو من الإجراءات السابقة على الجلسة ، فإن كان به بطلان فيجب على المتهم
إبداؤه قبل المرافعة و إلا سقط حقه فى التمسك به كما تقضى بذلك المادة 236 من
قانون تحقيق الجنايات .
=================================
الطعن رقم 0370
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 149
بتاريخ 24-01-1929
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور
فقرة رقم : 2
مجرد ثبوت حضور
المتهم بجلسة محكمة الموضوع ينفى ما يزعمه لدى محكمة النقض من أنه لم يعلن بالحضور
إليها .
( الطعن رقم 370 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/1/24 )
=================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم