القائمة الرئيسية

الصفحات



التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة

 


 

التكليف بالحضور

=================================

الطعن رقم  1818     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 233

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن المتهم إذا حضر جلسة المحاكمة و ترافع فى موضوع التهمة و لم يدفع ببطلان إجراء حضوره فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و إذا كان ذلك كذلك ، و كانت التهمة الموجهة إلىالمتهم هى جنحة مما لا يحتم القانون حضور محام معه فيها ، فليس يقدح فى صحة الحكم أن تكون الدعوى قد نظرت فى جلسة غير الجلسة التى كانت محددة ما دام المتهم قد حضر الجلسة و دافع عن نفسه و لم يدفع ببطلان إجراء حضوره .

 

                   ( الطعن رقم 1818 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1881     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 883

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 184 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت على أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة الإستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة . فإذا لم يكن ثابتاً بملف الدعوى أنه حصل تكليف المتهم بالحضور للجلسة التى حددت لنظر المعارضة بعد تأجيلها إدارياً بسبب العطلة ، و أن هذا التكليف حصل فى الميعاد القانونى فإن الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن يكون معيباً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1881 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1909     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 45 

بتاريخ 10-01-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور                                  

فقرة رقم : 3

القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره فى إبداء عذره فى عدم الحضور أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأى طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2061     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 202

بتاريخ 12-02-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور                                  

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام و يسقط الحق فى الدفع بها وفقاً للمادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية بحضور المتهم فى الجلسة بنفسه ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1338     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 99 

بتاريخ 28-01-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية إنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . و إذ كان ذلك ، و كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى طلب التكليف بالحضور و جرت المحاكمة على أساسها هى إنه أدار محلاً بغير ترخيص و لم تقل النيابة أن المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية - و هى الواقعة التى تضمنتها الأوراق - و لم ترفع الدعوى عن ذلك - و الواقعتان منفصلتان و مستقلتان عن بعضهما - و لا يحق للمحكمة الإستئنافية أن توجه إليه هذه التهمة أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة إليه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 370

بتاريخ 16-03-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان و أنما يجيز فقط - طبقاً لما تقضى به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الإعتراض على سماع الشاهد الذى لم يعلن به فى قائمة الشهود . و لما كان محامى الطاعنة قد تنازل بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات ، لما كان ذلك و كان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبنى عليه بطلانه ، و كانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور و ميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان و أنما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف إو إستيفاء أى نقص فيه و إعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، و كان الدفاع عن الطاعنة لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعنة بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً لأعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى إبدائه ، و ليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  01046    لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 240

بتاريخ 19-04-1943

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور                                  

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يشترط أن يبين فى ورقة التكليف بالحضور أكثر من التهمة المسندة و المادة المطلوبة المحاكمة على مقتضاها . فإذا أشير خطأ إلى مادة القانون القديم بدلاً من المادة الحالية فذلك لا تأثير له إذا كانت النيابة قد ذكرت فى الجلسةأرقام المواد كما هى فى القانون الذى تقع الجريمة تحت أحكامه و سارت الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى و الثانية على أساس هذه المواد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 149

بتاريخ 24-01-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور                                   

فقرة رقم : 1

التكليف بالحضور فى الجلسة هو من الإجراءات السابقة على الجلسة ، فإن كان به بطلان فيجب على المتهم إبداؤه قبل المرافعة و إلا سقط حقه فى التمسك به كما تقضى بذلك المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 149

بتاريخ 24-01-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور                                  

فقرة رقم : 2

مجرد ثبوت حضور المتهم بجلسة محكمة الموضوع ينفى ما يزعمه لدى محكمة النقض من أنه لم يعلن بالحضور إليها .

 

                   ( الطعن رقم 370 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/24 )

=================================

 

 

 

 


تعليقات