القائمة الرئيسية

الصفحات



سماع الشهود أثناء الجلسة

 


 

سماع الشهود

=================================

الطعن رقم  1791     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 749

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم أنه لم يثبت بمحضر الجلسة أن شاهداً سمع لم يكن موجوداً خارج الجلسة و قد كان للمتهم أن يتقدم للمحكمة بما لديه من إعتراض فى هذا الشأن ، و ما دام هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 263

بتاريخ 10-12-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها فى الدعوى على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً .

 

                ( الطعن رقم 471 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 412

بتاريخ 14-01-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإدانة الطاعن بناء على ما إستخلصته المحكمة من التحقيقات الإبتدائية و دون أن تسمع شاهد الإثبات ثم لما إستأنفت المحكمة هذا الحكم طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع شاهد الإثبات و شهود النفى فقضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إجابة المتهم إلى طلبه ، فإن حكمها يكون مبنياً على إجراءات باطلة تعيبه و توجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1020 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 432

بتاريخ 15-01-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت المحكمة - و قد إستحال عليها سماع الشاهد الوحيد الذى أعلنته النيابة لوفاته - قد إستندت فى إدانة المتهم إلى أقوال شهود آخرين عينتهم و أوردت مؤدى أقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية دون أن تسمعهم بنفسها أو تبين سبب عدم سماعها إياهم ، فإن حكمها يكون معيباً .

 

              ( الطعن رقم 1022 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 455

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة بضرورة حضور الشاهد و مناقشته فقضت المحكمة فى الدعوى دون أن تسمعه ، ثم لم تتدارك المحكمة الإستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون سماع الشاهد فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1059 سنة 21 ق جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1140     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 250

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة فى مواجهة المحكمة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً و لم تجر تحقيقاً و قضت بإدانة المتهمين بناء على أقوال الشهود و أحد المتهمين المصابين بالتحقيقات الأولية ، ثم لما إستأنف المحكوم عليهم قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تجرى من جانبها أى تحقيق ، فإن حكمها يكون معيباً .

 

                  ( الطعن رقم 1140 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 919

بتاريخ 12-05-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و أن الطاعن طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له و قضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً .

 

              ( الطعن رقم 400 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1089

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الإستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة .

 

                  ( الطعن رقم 406 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 925

بتاريخ 12-05-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

إن إعتماد الحكم على شهادة شاهد فى التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة - ذلك لا يضيره ما دام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد ، و ما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجنى عليها و سماع شاهد آخر .

 

                  ( الطعن رقم 410 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1034

بتاريخ 03-06-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم . فإذا رفضت المحكمة الإستئنافية طلب المتهم سماع شاهد

و إستندت فى حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد فى غيبة المتهم فإنها تكون قد أخطأت .

 

                   ( الطعن رقم 504 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 330

بتاريخ 15-02-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 290 منه على أنه " إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الإستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة " إذ قرر القانون ذلك ، و أخذ فى هذا الشأن ببعض نصوص قانون تحقيق الجنايات المختلط ، فإنه لم ينقل عن ذلك القانون النص الذى كان يجرى بأنه " لا يجوز للقاضى فى غير الأحوال التى يجوز فيها تلاوة الشاهد أن يبنى الحكم على أقوال الشهود أو شهادتهم التى أدوها أثناء جمع الإستدلالات أو فى التحقيق ، و إلا كان العمل باطلاً " بل إقتصر على نص المادة 302 الذى يقول أنه " لا يجوز للقاضى أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة " لما كان ذلك و كان الواضح من محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الشاهدين مناقشة مستفيضة فيما أدليا به من أقوال فى التحقيقات الإبتدائية ، و أن محامى الطاعن تعرض لتلك الأقوال فى مرافعته و تلا بعضها و أبدى دفاعه فى شأنها دون أن يستعمل الرخصة التى خولها له القانون من طلب تلاوة تلك الأقوال ، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض أمر عدم تلاوة المحكمة لها .

 

                 ( الطعن رقم 1372 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 814

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد فى التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة و ذلك و لو لم تكن قد أمرت بتلاوتها فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0751     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 790

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد إكتفت بسماع بعض شهود الإثبات و لم يطلب الطاعن إلى المحكمة سماع باقى الشهود فلا يقبل منه أن ينعى عليها أنها لم تسمعهم .

 

              ( الطعن رقم 751 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1175

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإن حقه فى الدفع ببطلانه يكون قد سقط .

 

                ( الطعن رقم 527 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0737     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1391

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

تلاوة أقوال الشهود التى أبديت فى التحقيق هى من الإجازات التى خولها الشارع للمحكمة ، إلا أن إستعمال المحكمة لحقها هذا مشروط بتعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب كما هو صريح نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

              ( الطعن رقم 737 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 61 

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الإبتدائى هى من الإجازات التى رخص بها الشارع فى حالة تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب ، و مجرد تخلف الشاهد عن الحضور لا يفيد أن سماعه أصبح

متعذراً .

 

                  ( الطعن رقم 1123 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1087     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1226

بتاريخ 03-12-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أسست قضاءها على أقوال شهود لم تسمعهم و كان سماعهم ممكناً و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى مكتفية بما هو مدون بمحضر الجلسة من أن الدفاع إكتفى بأقوال هؤلاء الشهود الغائبين فى التحقيقات و أمرت بتلاوتها - فإن حكمها يكون باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1087     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1226

بتاريخ 03-12-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

تخلف الشاهد عن الحضور لا يعتبر بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً .

 

              ( الطعن رقم 1087 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 550

بتاريخ 27-05-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                       

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لإستدعاء المجنى عليها ، و سماع شهادتها و أفسحت المجال للنيابة العامة و للدفاع عن المتهمين لإعلانها

و الإرشاد عنها و لكنهما عجزا عن الإهتداء إليها فصار سماعها غير ممكن فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى فصلت فى الدعوى دون أن تسمع شهادتها و لا تكون قد أخطأت فى الإجراءات ، و لا أخلت بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 66 

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهم على ما ثبت من تقرير التحليل دون أن تسمع أى شاهد فى الدعوى أو تجرى تحقيقاً فيها فى أى من درجتى التقاضى و ذلك فى ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 113 سنة 1957 ، فإن الحكم يكون باطلاً لعدم بيانه السبب فى عدم إجراء التحقيق .

 

              ( الطعن رقم 1721 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 540

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

لا يشترط القانون فى مواد المخالفات أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود لأن لمحاضر المخالفات بنص المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية حجية خاصة توجب إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت إبتداء بوصف أنها جنحة

و إعتبرتها المحكمة مخالفة أو أنها رفعت فى الأصل بوصف الواقعة مخالفة إذ العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقعة و وصفها القانونى الذى تضفيه عليها المحكمة .

 

             ( الطعن رقم 282 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0789     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-06-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 4

إذا لم يسلك المتهم الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم

و لم تدرج غرفة الإتهام أسماءهم فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن طلب سماعهم .

 

               ( الطعن رقم 789 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 810

بتاريخ 20-10-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن المتهم و كذلك النيابة لم يتمسكا بسماع شهود الإثبات و طلبا الإكتفاء بتلاوة أقوالهم و كانت المحكمة قد ناقشت المتهمين فى تفاصيل الإعتداء الواقع عليهما على النحو الواضح بمحضر الجلسة و كان كل منهما يعتبر شاهداً فيما وقع عليه من إعتداء فإن مناقشة المحكمة لهما تتحقق بها شفوية المرافعة .

 

                ( الطعن رقم 1035 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )

=================================

الطعن رقم  2169     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 58 

بتاريخ 29-01-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                       

فقرة رقم : 3

تجيز المادة 289 معدلة من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الإبتدائى أو فى محضر جمع الإستدلالات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و مثل هذا التنازل يصح أن يكون ضمنياً كما يكون صريحاً . و لما كان الطاعن لم يتمسك أمام درجتى التقاضى بسماع شهود الإثبات ، فإن هذا يعتبر بمثابة تنازل عن سماعهم . و ليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تنل أقوال الشهود الغائبين لأن تلاوة أقوالهم من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2599     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 97 

بتاريخ 05-02-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 1957/5/19 قد صدر بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهمين أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت فى ظل هذا القانون ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع الشهود مما يستفاد منه تنازله الضمنى عن سماعهم ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى عولت على أقوالهم فى التحقيقات دون سماعهم ما دام الطاعنان قد قبلا ذلك ضمناً و ما دام أن تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1891     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 187

بتاريخ 01-03-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، و لحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 1/283 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق و لا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهادة الزور و على إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة . فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على نفس  وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق  ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته . إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة و المحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية . و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين و بين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال و التى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها و لكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه و غاية ما فى الأمر أن الشارع أراد أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كى يكون القاضى أكثر إحتياطاً فى تقديرها و ترك له بعد ذلك الحرية التامة فى الأخذ بها و إطراحها . و لما كان شاهد النفى الذى إمتنع عن أداء اليمين ليس من بين الأشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين و لا تملك المحكمة أن تجبر الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الإمتناع عن ذلك و كل ما لها طبقاً للمادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية - أن توقع عليه العقوبة المقررة فيها و أن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن إمتناعه قبل إقفال باب المرافعة . و كان الطاعن و قد وضع قدره حسب تصوره و إعتقاده فى يد شاهده ، فهو وحده الذى كان يستطيع تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً إحتمالاتها بعد أن تكشفت نيتة بالإمتناع عن أداء اليمين ، و كان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته فى أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها . و لما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على سبيل الإستدلال ، و كان الإجراء الذى إتخذته المحكمة برفضها الإستماع إلى شهادته بغير يمين قد تم فى حضور الدفاع و الطاعن الذى سكت عن الإعتراض عليه و بذلك يسقط حقه فى الدفع بهذا البطلان الذى يدعى وقوعه بغير حق - و لا يقدح فى هذا أن تكون الحكمة قد أصدرت قراراً برفض سماع الشاهد المذكور إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنظيمية لسير المحاكمة التى لا تقيد المحكمة و لا ينغلق به الباب على الطاعن .

 

                 ( الطعن رقم 1891 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1740     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 166

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

لم يتجه مراد القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم من إعلان الشهود الذين يرى مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات وفقاً لنص المواد 185 و 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم أساساً على شفوية المرافعة ، ضماناً للمتهم الذى تحاكمه ، و لا إلى الإفتئات على حقه فى الدفاع.

 

 

=================================

الطعن رقم  1782     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 238

بتاريخ 08-02-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

لا توجب المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة سماع الشهود جميعاً فى جلسة واحدة أو ضرورة إجراء مواجهة بينهم و إن سوغت ذلك و لم يرتب القانون البطلان على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن هذا الصدد لا يكون سديداً و لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1350     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 90 

بتاريخ 22-01-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة إستمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة فى الدعوى " فى حين أنها لا تسأل أصلاً إلا على سبيل الإستدلال " مردود بأن المدعى بالحقوق المدنية - طبقاً لما تقضى به المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية - إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 293

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0463     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 722

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . و لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع من لم يحضر من شهود الإثبات بل إكتفى صراحة بأقوالهم فى التحقيقات و أمرت المحكمة بتلاوتها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة . و لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن و باقى المحكوم عليهم إحتياطياً على ذمة الدعوى ، فإن ذلك منها كان إستعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع و بين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع باقى أقوال الشهود ، أما و هو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هى خشيته من أن يظل موكله محبوساً ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع و يضحى النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 31 

بتاريخ 12-01-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1975 يجيز للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك - أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - لما كان ذلك - و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال الشهود فى التحقيقات و قد أمرت المحكمة بتلاوتها ، و لم يبد الطاعن إعتراضاً على تصرف المدافع عنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم و لا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-12-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً و كان الحاصل فى الدعوى أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شاهد الإثبات فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

 

                    ( الطعن رقم 1305 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0829     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 25 

بتاريخ 03-01-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، و إن كان لها عملاً بحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذ تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عن المتهم ذلك إلا أنه لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بنزول الخصوم صراحة أو ضمناً عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  955      لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 240

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : ب

1) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

 

   2) أخذ المحكمة بأقوال شاهد يفيد إطرحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله .

 

   3) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع و حدها و هى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم إطمئنانها إلى ذات إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال رئيس المباحث و ما تضمنته تحرياته و أخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم . فإن ذلك حق لها . لأن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .

 

   4) للمحكمة أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه ، لما كان ذلك و كان الحكم قد حصل أقوال رئيس المباحث و تحرياته بما لا شبهة فيه لأى تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد تعارض صور الواقعة التى تناولتها التحريات و ما أخذ به الحكم و ما أطرح من أقوال الضابط و تحرياته و إعتماده على الدليل المستمد منها فى حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى ، و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 

   5) لما كان الحكم المطعون فيه لم يستدل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بالباعث على الجريمة ، كما يزعم الطاعن فى وجه الطعن - بل إستدل عليها بقوله " ... أنه قد أقدم على إطلاق سلاح نارى - بندقية خرطوش كان يحملها لهذا الغرض ، و هو سلاح قاتل بطبيعته ، كما أن مكان الإصابات التى كشفها الطبيب الشرعى فى تقرير الصفة التشريحية و التى أودت بحياته تقطع بأنه قد تعمد إزهاق روحه ... " و لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى  نفسه . فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية و إذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافرها لدى الطعن ، فإن نعى الطاعن يكون فى غير محله .

 

   6) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن بالباعث على الجريمة و ذلك بقوله " ... و سبق الإصرار متوفر لديه من ثبوت إتهامه للمجنى عليه بسرقة المبيدات الحشرية من الجمعية الزراعية التى يعمل خفيراً بها لإبعاده عن عمله " . و إذ كان الحكم قد إستقى هذا الباعث من أقوال ضابط المباحث و تحرياته ، و كان البين من مراجعة المفردات أن ما أورده الحكم منها له معينه فى الأوراق - فقد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد .

 

   7) لا جدوى للطاعن من التمسك بإنتفاء سبق الإصرار - على فرض حصوله - ما دامت العقوبة المحكوم بها و هى الأشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق

إصرار و لا ترصد .

 

   8) ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن أطلق على المجنى عليه أعيرة نارية من البندقية الخرطوش المضبوطة من عيار 12 الخاصة بالمتهم الرابع و نقل عن شهود الواقعة و هم المتهمين من الثانى إلى الخامس قولهم أن الطاعن أخذ من المتهم الرابع بندقية الخرطوش المرخصة له لإطلاق أعيرة منها إبتهاجاً بالعرس ، و عندما مر عليهم المجنى عليه ممتطياً دابته عاجله بإطلاق أعيرة منها عليه فسقط من فوق دابته قتيلاً - كما نقل الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه أصيب فى ذراعه الأيمن و مقدم يمين الصدر و البطن و الظهر بإصابات نارية من مقذوفات أطلقت من أسلحة خرطوش من مثل البندقية المضبوطة و أن الوفاة نشأت عن هذه الإصابات و أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش ذات ماسورتين غير مششخنتين عيار 12 و أطلقت فى وقت يتفق و تاريخ الحادث ... ... و كان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم عن تلك الأدلة و مأخذها الصحيح من الأوراق - و كان البين مما تقدم فى حق الطاعن لا يتعارض مع تقريرى الصفة التشريحية و فحص السلاح المضبوط بل يتطابق معهما فى عموم قولهم - و كان قول الطاعن بالعثور على أعيرة من عيار 16 بجوار الجثة بما يدل على تعدد الجناة و تعدد الأسلحة المستعملة فى القتل لا يبعث على التناقض طالما أن الحكم لم يورد هذا الأثر فى مدوناته لأن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و لم يكن هذا الأثر بذى إعتبار لدى المحكمة طالما أن الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم نقلاً عن الشهود بأنه هو وحده الذى أطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه من السلاح المضبوط ، و فيما نقله عن الدليل الفنى من أن الإصابات المشاهدة بالجثة تحدث من أعيرة تطلق من مثل السلاح المضبوط عيار / 12 و كان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص بما تضحى معه دعوى التعرض بين هذين الدليلين و لا محل لها .

 

   9) لما كان البيان المعمول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه إقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الإقتناع . فإن تزيد الحكم فى معرض التدليل على ظرف سبق الإصرار بقوله إن الطاعن أطلق على المجنى عليه طلقتين و هو خارج عن سياق تدليله على ثبوت تهمة القتل - لا يمس منطقه أو النتيجة التى إنتهى إليها ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، و من ثم فإن منعى االطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المعاينة أسفرت عن وجود جثة المجنى عليه على حافة الطريق المجاور لأشجار البرقوق البرى و هو ما يتفق مع ما أورده الحكم بياناً للواقعة و ما حصله من أقوال الشهود ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الفساد فى الإستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون بدوره على غير سند .

 

  10) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية . و إذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن و إن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شاهدين مدون إسميهما فى ورقة وجدت فى ملابس المجنى عليه إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية . فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى طلبه .

 

  11) بفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شاهدى النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 و 186 و 187 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .

 

                     ( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 428

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 6

متى كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجناية فى المواد 185 ، 186 ، 187 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماعهم .

 

                        ( الطعن رقم 1266 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 393

بتاريخ 10-04-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 3

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أحد شهود الإثبات بل أبدى دفاعه فى الدعوى ، و كان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و كانت محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن و إن أبدى طلب سماع شهود الإثبات أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1452     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 980

بتاريخ 28-12-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة - فى مواجهة المتهم - بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفياً . و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، قبولاً صريحاً أو ضمنياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1126

بتاريخ 25-12-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  5218     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 29 

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل إلغائها بمقتضى القانون 170 لسنة 1981 الذى بدأ العمل به إعتباراً من 5 نوفمبر سنة 1981 صريح فى وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى قائمة الشهود التى يضعها مستشار الإحالة و المنصوص عليها فى المادة 185 من ذلك القانون قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل و إلا كان للمحكمة الأخيرة أن تلتفت عن طلب التأجيل لسماعهم ، إلا أن مناط ذلك أن يتم تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل عملاً بحكم المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له إعلان شهوده خلال الميعاد الذى حددته المادة 187 إجراءات جنائية .

 

                      ( الطعن رقم 2518 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )

=================================

الطعن رقم  6780     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 630

بتاريخ 12-05-1983

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 3

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات و تلت المحكمة أقوالهم بالجلسة ، و كانت المحاكمة قد جرت فى ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذى يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

 

                   ( الطعن رقم 6780 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/12 )

=================================

الطعن رقم  6903     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 517

بتاريخ 22-05-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة إستدعاء شهود لمناقشتهم ، و من ثم فهى لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة إذ أنه من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهمون فى مذكرتهم التى قدموها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 829

بتاريخ 26-11-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 7

لما كان من المقرر أنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و هى و إن وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح إلا أن حكمها واجب الإتباع أمام محاكم جنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته ، و إذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين تنازلوا صراحة بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 عن سماع الشهود إكتفاء بتلاوة أقوالهم بالرغم من حضور شاهدى الإثبات الخامس و السابع بتلك الجلسة ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم و الغائب - و من ثم فإن منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1316     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 226

بتاريخ 02-05-1938

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 3

إن المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات و إن كانت قد أوجبت إبعاد الشهود عن قاعة الجلسة ثم إستدعاءهم إليها و أحداً بعد الآخر إلا أنها لم ترتب على مخالفة ذلك بطلاناً ما . و كل ما فى الأمر أن المحكمة تراعى فى تقدير شهادة الشاهد أنها أديت فى هذا الظروف . و على كل حال فما دام الشاهد قد سمع بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم و لم يعترض على سماعه فإن حقه فى الإعتراض يسقط لعدم تمسكه به فى حينه .

 

                     ( الطعن رقم 1316 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 47 

بتاريخ 11-12-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة قانوناً بسماع شهود لا ترى ضرورة لسماعهم . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع أقوال المجنى عليه إكتفاء بتلاوتها من محضر التحقيق فهذا يعد بمثابة سماعه . خصوصاً إذا كان المتهم لم يبد منه إعتراض على ذلك . فإذا كانت محكمة الدرجة الثانية هى الأخرى لم تسمع هذا الشاهد و إكتفت بالرجوع إلى أوراق الدعوى فلا تثريب عليها و لو كانت قد قضت بإلغاء حكم البراءة و بمعاقبة المتهم .

 

                   ( الطعن رقم 82 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 121

بتاريخ 26-02-1940

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى يجريه القاضى بنفسه فى الجلسة . فإذا تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلى شهادته لكى يكون موضوع مناقشة بين الإتهام و الدفاع ، و لكى يكون المتهم على بينة من أنها مقدمة ضده كدليل عليه . و إذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه ، فإنه إذا كان المتهم على علم بالشهادة و ناقشها فى الجلسة ، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن على الحكم الصادر ضده بناء عليها .

 

               ( الطعن رقم 380 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 226

بتاريخ 03-06-1940

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                       

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة فى أن تسمع أقوال الشاهد فى غيبة المتهم إذا هى لم تقبل العذر الذى أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة . و مع ذلك فإن للمتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه فى حكمها أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله فى الجلسة . فإذا هو لم يفعل و ترافع الدفاع عنه على أساس تلك الأقوال فليس له بعد ذلك أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 1325 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1039     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 518

بتاريخ 23-10-1944

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن المواد 17 و 18 و 19 و 21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد بينت الإجراءات و المواعيد الواجب مراعاتها لإعلان شهود النفى . و قد نصت المادة 18 على أن شهود النفى الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة المقدمة إلى قاضى الإحالة يعلنون بالحضور بواسطة المتهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب . و نصت المادة 21 على أن إعلان الشهود بالحضور يكون قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعلن إعلاناً قانونياً فى يوم 3 فبراير لجلسة 20 فبراير فإنه يكون لديه متسع من الوقت لإعلان شهوده إلى تلك الجلسة مع مراعاة الإجراءات القانونية . فإذا هو لم يفعل و رفضت المحكمة طلبه التأجيل لإعلان أولئك الشهود بحجة أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى ، فإنه لا يكون له أن ينعى عليها أنها إذا رفضت طلبه هذا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . و لا يقبل منه قوله إنه كان محبوساً ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يحول دون إعلانه شهوده .

 

                ( الطعن رقم 1039 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 618

بتاريخ 29-01-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                       

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد رخصت للمتهم فى إعلان شهود النفى و أجلت القضية لهذا الغرض ، و لكن لم يحضر أمامها شهود على الرغم من تأجيل القضية عدة مرات ، فإن المحكمة تكون فى حل من الفصل فى الدعوى بدون سماعهم متى كانت قد رأت أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعهم و كان المتهم لم يقدم لها ما يثبت إعلانهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 581

بتاريخ 08-01-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود أو إجراء معاينة بل كانت هى من نفسها التى رأت إعلان الشاهد ليحضر أمامها ، و لكنه لم يحضر على الرغم من تأجيل الدعوى أكثر من مرة لحضوره ، ثم لما إعتذر أخيراً من عدم إمكانه الحضور و لم يبد من النيابة أو المتهم تمسك بضرورة سؤاله ، إستغنت المحكمة عنه و فصلت فى الدعوى دون أن تسمعه ، فهذا جائز و لا خطأ فيه ، ما دامت المحكمة هى التى رأت من تلقاء نفسها أن تسمع الشاهد ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعه ، و ما دام الأمر الذى أصدرته مع تلك الملابسات لا يعد حكماً تمهيدياً بل هو قرار تحضيرى فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

                 ( الطعن رقم 85 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 668

بتاريخ 26-03-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من أوراق المحاكمة أن محكمة أول درجة أجلت نظر الدعوى عدة مرات لإعلان شاهدى الإثبات ، ثم رأت النيابة و الدفاع الإكتفاء بتلاوة أقوالهما فى التحقيق لعدم الإهتداء إليهما ، فأمرت المحكمة بتلاوتها - إذا كان هذا ، و كان المتهم لا يدعى أنه حين طلب إلى المحكمة الإستئنافية سماع الشاهدين قد بين لها أنه صار ممكناً الإهتداء إليهما و ممكناً سماعهما ، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم أمام محكمة النقض بشأن عدم سماعهما . إذ المحكمة بالبداهة لا تسمع سوى الشهود الذين يمكن إعلانهم.

 

                 ( الطعن رقم 316 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0167     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 56 

بتاريخ 21-01-1946

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

لا يقبل من المتهم إعتراضه على الحكم الذى أدانه بأن المهندس الذى ندبته النيابة لإجراء المعاينة فى الدعوى و إعتمدت المحكمة على معاينته فى الإدانة لم يحلف اليمين قبل مباشرته هذه المأمورية ما دام هو لم يطعن ببطلان تقريره أمام محكمة الموضوع بناء على هذا السبب ، و ذلك لأن أوجه البطلان الذى يقع فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة يجب - طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات - إبداؤها فى الجلسة قبل سماع الشهود أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود ، و إلا سقط الحق فى التمسك بها .

 

                    ( الطعن رقم 167 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 76 

بتاريخ 18-02-1946

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إنه لما كان الواجب بمقتضى القانون ألا تبنى الأحكام الجنائية إلا على التحقيقات التى تحصل بجلسة المحاكمة فإنه يكون على المحكمة ، إذا ما تمسك المتهم بضرورة سماع شهود الإثبات فى حضرته أمامها ، أن تسمعهم ، أما إذا هى أدانته بناء على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية فإنها تكون قد أخطأت .

 

                     ( الطعن رقم 240 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/18 )

=================================

الطعن رقم  2051     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 417

بتاريخ 11-12-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن يكون التعويل فى الحكم على ما تجريه المحكمة بنفسها من التحقيق . و إذن فما دام الشاهد قد حضر فإنه يتعين على المحكمة سماعه و لو لم يتمسك المتهم بذلك . فإذا لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية أن تسمعه و إلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 2051 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 487

بتاريخ 02-02-1948

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن إيجاب سماع الشهود على المحكمة ، عند عدم طلب سماعهم من الدفاع ، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها ، أما إذا كانوا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا و لم يحضروا ، و كانت أقوالهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، فإن المحكمة إذا عولت على هذه الأقوال ، و لم تر من جانبها ضرورة لإعلانهم لا تكون مخطئة .

 

                       ( الطعن رقم 24 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 19 

بتاريخ 15-11-1928

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

سماع المحكمة شهادة شخص - بدون إعلان و بدون يمين - على سبيل الإستدلال لا يعتبر خطأ جوهرياً فى الإجراءات ما دامت المحكمة لم تعطى لمعلومات هذا الشاهد أهمية لم تكن لتستحقها .

 

                   ( الطعن 1760 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 71 

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تأمر بتلاوة أقوال الشهود فى التحقيق ما دام الدفاع لم يطلب ذلك بالجلسة إكتفاء بما دار من المناقشة فى أقوالهم بينه و بين النيابة .

 

                   ( الطعن رقم 26 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1488     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 53 

بتاريخ 19-06-1930

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

لا شئ يمنع المحكمة من إعادة سماع شاهد سبق سماع شهادته فى جلسة سابقة . و لئن كان من غير الممكن فى هذه الجلسة تلافى إتصال هذا الشاهد بباقى الشهود فإن هذا أمر لا يوجب بطلان الشهادة فى ذاتها و إنما هو من العوامل التى تلاحظ فى تقدير قيمتها فقط .

 

                  ( الطعن رقم 1488 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-05-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 6

لما كان الطاعنان يسلمان فى أسباب طعنهما أنهما لم يتبعا الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 170 سنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع شهود النفى الذين طلبا سماعهم بجلسة المحاكمة و لم تستجب إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 801

بتاريخ 02-10-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام نفس القاضى الذى أصدر الحكم و على التحقيق الشفوى الذى أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها مما ينبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشهادة من الشاهد نفسه ما دام سماعه ممكناً و لم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و مراوغاته أو إضطرابه و غير ذلك ، مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها . و لا يجوز للمحكمة الإفتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأيه علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً - و هو ما لم يحصل فى الدعوى - و من ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات ، يهدر المعنى الذى قصد الشارع إلى تحققه فى المادة سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 801

بتاريخ 02-10-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المحكمة قد أسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات ، شهادة الشهود الذين تمسك الدفاع بسماعهم و لم تعول عليها فى إدانة الطاعن ، لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها ، بما يقنعها بغير ما إقتنعت به من الأدلة الأخرى التى عولت عليها ، فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ، لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه ، و لأن وجدان القاضى قد يتأثر فى غير من نفسه ، بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً .

 

                 ( الطعن رقم 1605 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/2 )

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1106

بتاريخ 12-12-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 5

لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهد أن يكون مقيماً فى كندا ما دام لم يثبت للمحكمة أنه إمتنع عليها ذلك بعد إعلانه إعلاناً قانوناً .

 

              ( الطعن رقم 1916 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/12 )

=================================

الطعن رقم  2438     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 918

بتاريخ 22-10-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

من حق المحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنياً دون أن يحول ذلك دون الإعتماد على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2455     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 935

بتاريخ 27-10-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                       

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الإثبات الغائب - مكتفياً بتلاوة أقواله فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3253     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 814

بتاريخ 03-10-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع إستدعاء الضابط و قضاة التحقيق و أعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها ، إلا أن إستدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك و كانت المحكمة لم تر مبررا لإجابة الطاعن بإستدعاء الضابط محرر المحضر بعد أن إطمأنت إلى أقوال الشاهد الثانى بتحقيقات النيابة و المحكمة و كان المطلوب هو مناقشة الضابط محرر المحضر فيما جاء بها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  4157     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 573

بتاريخ 06-04-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إن حق المتهم فى سماع الشاهد إنما يتعلق بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته فلا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى حكمها شهادة الشاهد ، إذ ليس فى وسع الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما يدور فى وجدان القاضى عندما يخلو إلى مداولته ، كما أنه من المقرر أنه لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح ومن ثم يجب سؤال الشاهد أولاً . و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة - التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 4157 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/6 )

=================================

الطعن رقم  5881     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 412

بتاريخ 10-03-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول سماعهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة أن النيابة و الدفاع إكتفيا بأقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات و المحكمة أمرت بتلاوتها و تليت و لم يثبت أن الطاعن قد إعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  5905     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 73 

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفى و لم يسلك من جانبه الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 214 مكرراً 2/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هى فصلت فى الدعوى دون سماعهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  5951     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 353

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                       

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - لما كان ذلك - و كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن إستهل طلباته بطلب سماع شهود الإثبات إلا أنه عاد و تنازل عن طلبه بعد أن سمعت المحكمة شاهد النفى ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن ، و لم يبد هذا الأخير إعتراضاً على تصرف المدافع عنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها من سماع أقوالهم و لا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  4355     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 259

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 1

لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد البتة بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 9

من المقرر أن إختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إنجازه .

 

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سماع الشهود                                      

فقرة رقم : 10

 من المقرر أن مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً .

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات