القائمة الرئيسية

الصفحات



الاجراءات امام محكمة الاستئناف

 


 

الاجراءات امام محكمة الاستئناف

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 56 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

ما دامت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت المجنى عليها كشاهد و لم يطلب المتهم سماع شهود آخرين أو تلاوة أقوالهم ، فلا يقبل منه أن يطعن على المحكمة الإستئنافية لتأييدها الحكم الإبتدائى لأسبابه ، إذ المحكمة الإستئنافية إنما تحكم فى الدعوى على مقتضى الأوراق دون حاجة إلى تحقيق إلا ما تراه هى لازماً 0

 

 

=================================

الطعن رقم  1192     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 406

بتاريخ 08-01-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

المحكمة الإستئنافية غير ملزمة بأن تسمع من الشهود إلا ما ترى هى لزوماً لسماعهم و إذن فإذا كانت المحكمة الإبتدائية قد سمعت شاهد الإثبات الذى حضر و تلت أقوال الشاهد الغائب و كذلك سمعت شاهد النفى الذى أعلنه المتهم و إكتفى المدافع عنه بذلك

و ترافع فى الدعوى دون أن يتمسك بسماع شهود آخرين ، ثم لما إستأنف المتهم الحكم لم يتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بسماع شهود فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع .

 

               ( الطعن رقم 1192 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/8 )

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 442

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحكمة الإستئنافية تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق فإذا كانت محكمة الدرجة الدرجة الأولى لم تسمع شاهد الإثبات الوحيد فى الدعوى ، و قضت بإدانة المتهم بناء على أقوال ذلك الشاهد فى التحقيقات الأولية ثم قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و لم تجب المتهم إلى ما طلبه من سماع ذلك الشاهد - فإنها تكون قد أخطأت .

 

                 ( الطعن رقم 1242 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 183

بتاريخ 22-12-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق

و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً له ، أو ما تستكمل به النقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة . و إذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت شاهدى الإثبات فى الدعوى فى جلسة المحاكمة التى تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره فى الجلسة السابقة ، مما حدا بها إلى إعتبار الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ،

و كان الطاعن لم يطلب سماع الشهود أمام المحكمة الإستئنافية و قصر دفاعه على موضوع الدعوى ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على محكمة أول درجة سماع شاهدى الإثبات فى غيبته ، و لا أن ينعى على المحكمة الإستئنافية عدم إعادة سماعهما فى مواجهته .

 

             ( الطعن رقم 1413 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0531     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 511

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم فى الأصل بناء على الأوراق و لا تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى لزوم لإجرائه ، و كانت المحكمة قد بينت أنها إقتنعت للأسباب التى أوردتها بأن المتهم إنما يدعى المرض إدعاء توسلاً    إلى التهرب من المحاكمة ، و كانت قد سمعت بالجلسة الأخيرة شهادة من حضر من الشهود و لم يكن فى القانون ما يلزمها بإجابة ما طلبه المتهم من إعادة القضية للمرافعة بعد أن أفسحت له بناء على طلب محاميه ليقدم مذكرة بدفاعه - فإنه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

 

                ( الطعن رقم 531 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1235     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 959

بتاريخ 03-12-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد أعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة فى مواجهة النيابة لعدم الإهتداء إلى عنوانه و كان الحكم الإستئنافى لم يبحث تاريخ علم المتهم بالحكم الصادر فى المعارضة حتى يجعل منه مبدأ لسريان ميعاد الإستئناف بل إتخذ من تاريخ صدور الحكم المستأنف مبدأ لهذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ .

 

                ( الطعن رقم 1235 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 954

بتاريخ 26-12-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت فى ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، و قد تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات ، و كانت محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق - و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم ، فإنه لا يحق للمتهم أن ينعى ببطلان إجراءات المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2647     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 359

بتاريخ 29-04-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 3

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى  لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد .

  

               ( الطعن رقم 2647 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 670

بتاريخ 22-10-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو إستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة  إجراؤه . و لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت شاهد الإثبات و شاهد نفى المتهم الأول ترافع المدافع عن الطاعن فى موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع شهود معينين ، كما أنه لم يضمن مذكرته المقدمة بالجلسة التى تمت فيها المرافعة طلباً بهذا المعنى ، مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء - فإن النعى على المحكمة الإستئنافية إلتفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليها سماعهما يكون على غير أساس ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1704     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 877

بتاريخ 28-12-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى فى الأصل تحقيقاً فى الجلسة إكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التى تجريها محكمة أول درجة و من سائر الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها فى ذلك مقيد بمرعاة مقتضيات حق الدفاع . إلا أنها إذا عرضت لما يثيره الدفاع فى هذا الشأن وجب أن يكون قرارها مستنداً إلى ما له مأخذ صحيح فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 467

بتاريخ 17-05-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

الأصل أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى على مقتضىالأوراق ، و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم و ما دامت لم تجد بها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء فلا شئ يعيب حكمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 724

بتاريخ 19-10-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                    

فقرة رقم : 7

الأصل أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع الأوراق . و هى بعد ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوماً لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 343

بتاريخ 22-03-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 3

تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى . أما إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، و حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم و بإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما عن الحكم الصادر منها بعدم قبولها الأمر الذى منع عليها السير فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم المعارض فيه أمام محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بل قضى فى موضوع الدعوى و فوت بذلك على المطعون ضدهما إحدى درجتى التقاضى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما .

 

                  ( الطعن رقم 1772 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 303

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 4

لم ينظم القانون المضاهاة فى قانون الإجراءات الجنائية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 303

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 5

المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الأصل من واقع الأوراق ، و لا تلتزم بسماع شهود أو إجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له .

 

                 ( الطعن رقم 1817 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/15 )

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1970     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 211

بتاريخ 28-02-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                    

فقرة رقم : 4

البين من نص المادتين 411 ، 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم فى الأصل من واقع الأوراق و لا تلتزم قانوناً بسماع شهود أو بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له إستيفاء لنقص فيه أو إستجابة لدفاع جوهرى أبداه الخصم الذى إنعقدت الخصومة الجنائية لمحاكمته و يقابل هذا الحق واجب على المحكمة الإستئنافية هو أن يضع أحد أعضائها تقريراً مستوفياً يتلى فى الجلسة ، و هو الإجراء الوحيد الذى يشهد بتحقيق شفوية المرافعة فى المحاكمة الإستئنافية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848

بتاريخ 08-06-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 7

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى ، على مقتضى الأوراق و لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان ذلك ، و كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أجازت الإستغناء عن سماع شهود الإثبات ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى أنه يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل على ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة فى أى من درجتيها سماع أحد من الشهود ، و كانت شهادتهم مطروحة على بساط البحث ، فلا محل لما أثاره الطاعن من أن محكمة أول درجة و كذلك محكمة ثانى درجة لم تسمع أيهما شهوداً و لم تجر تحقيقاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 894

بتاريخ 15-06-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

المحكمة الإستئنافية إنما تحكم بحسب الأصل بناء على أوراق الدعوى دون أن تجرى أى تحقيق فيها إلا ما ترى هى لزومه لتنويرها . و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد حققت الخطأ فى الإسم و ثبت لها من أقوال محرر المحضر أن الطاعنة هى المقصودة بأمر التفتيش و أن مسكنها معين فيه على وجه التحديد و لم تطلب الطاعنة بعد ذلك سماع شهود نفى فى هذا الصدد ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فرأت أن فى أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الدفاع فى غير محله ، و من ثم لم تر لزوماً لإجراء تحقيق فى شأنه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع .

 

                   ( الطعن رقم 756 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 )

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 953

بتاريخ 04-10-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع - بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كانت محكمة الدرجة الثانية قد قضت فى الدعوى غير مستجيبة إلى ما طلبه الطاعن بشأن عرضه على المتهمات بحجة أنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة مع أن الثابت أنه لم يمثل أمامها ، و من ثم فتكون حجتها فى هذا الشأن داحضة ، كما أنها أغفلت الرد على ما طلبه خاصاً بإستدعاء محرر المحضر لمناقشته مما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

 

               ( الطعن رقم 1104 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/4 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1149

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات ، إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، أو إستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ، و من ثم فإن النعى على المحكمة الإستئنافية إلتفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليها إعادة سماعهما يكون على غير أساس ، ما دامت لم تر من جانبها إلى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1342     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1221

بتاريخ 14-12-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم  كان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب سماع أقوال محرر المحضر أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1657     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 190

بتاريخ 07-03-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 3

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة المذكورة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشاهد ، و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد .

 

                   ( الطعن رقم 1657 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 122

بتاريخ 31-01-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 6

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا لإستكمال النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 600

بتاريخ 01-11-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو إستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه . و لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة محكمة ثانى درجة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع شهادة الشاهد الذى وقع على السند المطعون فيه للتدليل على أن السند قدمه المجنى عليه للطاعن بحالته مكتوباً و وقع المجنى عليه على السند أمامه ، و كانت محكمة ثانى درجة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع هذا الشاهد نظراً لما إرتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها ، و كان الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء فلا وجه للنعى على المحكمة الإستئنافية إلتفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهد الذى طلب سماعه ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 707

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى هذه المحكمة سماع شهادة مراقب براءات الإختراع و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

 

                   ( الطعن رقم 665 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0666     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 713

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 4

إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . و لما كانت المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم ، و كان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة ضابط المباحث ، و كانت محاضر جلسات محكمة ثانى درجة خلواً مما يفيد أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع شهادة شهود ، فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

 

                  ( الطعن رقم 666 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 214

بتاريخ 21-02-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                    

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق إلا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع وفقاً لما تفرضه المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الطاعن ينازع فى أنه إمتنع عن ممارسة تجارته قبل إنقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الإمتناع عن ممارستها ، مؤسساً دفاعه على أن إمتناعه كان بعد إنقضاء المدة القانونية المعتبرة ترخيصاً و كانت الدعوى قد أجلت أكثر من مرة للوقوف على تاريخ الطلب إلا أنه فصل فيها قبل ذلك فإن دفاعه فى صورة هذه الدعوى - يعد دفاع جوهرياً إذ يترتب عليه لو صح - تغير وجه الرأى فيها فكان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن تأييداً لدفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه ، أما و هى لم تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع أن هذه الأسباب التى أوردها الحكم المستأنف لتفنيد دفاع الطاعن لا تؤدى إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 448

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على إنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 291

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع . بل إن القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 583

بتاريخ 17-04-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                    

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى ، الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق .

 

                       ( الطعن رقم 229 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 632

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه و إن كانت المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع - بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق .

 

                     ( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 661

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة الإستئنافية قد قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات ، فإنه بفرض صحة ما يقوله الطاعن من أنه طلب فى مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى للحكم و إقفال باب المرافعة ضم دفتر الأحوال ، فإن هذا الطلب لا يكون على المحكمة إلزام بإجابته أو الرد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  57       لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 423

بتاريخ 20-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 3

الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و لا تجرى تحقيقاً إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1809     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع شهادة المهندس الفنى ، و كانت محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب و أطرحه لما ثبت لدى المحكمة من المعاينة أن التلفيات قد حدثت بسيارة الطاعن بعد إصطدامها بالسيارة الأخرى و أن وقوفها بعد ذلك على يمين الطريق متصور مع طبائع الأمور ، و كان المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة و هو ما أوضحته فى حكمها بما يستقيم به إطراح ذلك الدفاع ، فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 210

بتاريخ 28-02-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 5

1) إن كل ما قصده الشارع من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 إنما هو مجرد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات لا تغيير وصف الجريمة و نقلها من جناية إلى جنحة بل تغيير جهة الإختصاص فقط . و ذلك بإحلال محاكم الجنح محل محاكم الجنايات فى نظر بعض القضايا القليلة الأهمية التى تحكم فيها محاكم الجنايات بعقوبة الجنحة . و لا عبرة بعنوان هذا القانون لأنه ليس جزءاً منه فلا يمكن إعتباره عنصراً من عناصر تفسيره .

 

   2) لمعرفة حد العقوبة التى يجوز لمحكمة الجنح توقيعها فى الجرائم المحالة عليها بمقتضى ذلك القانون يجب الرجوع إلى السبب الذى من أجله أحيلت الجناية إلى محكمة الجنح . فإذا كان هو الظروف المخففة المشار إليها فى المادة 17ع فلا يجوز للقاضى أن ينزل عن الحد الأدنى الخاص المنصوص عنه صراحة فيها و هو الحبس ثلاثة شهور . أما إذا كان السبب هو الأعذار المشار إليها فى المادتين 60 و 215 ع فاللقاضى تمام الحرية فى النزول إلى الحد الأدنى لعقوبة الحبس أى إلى أربع و عشرين ساعة .

 

                    ( الطعن رقم 826 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0890     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1015

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

مجرد مثول الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية بجلسة المحاكمة و سؤال المحكمة الأخير عن تخالصه مع الطاعن لا يفيد أنها فصلت ضمناً فى شكل الإستئناف .

 

                     ( الطعن رقم 890 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 865

بتاريخ 17-10-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 5

الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجزى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 24 

بتاريخ 02-01-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 4

الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما تراى هى لزوماً لإجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1326     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 910

بتاريخ 10-12-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 3

لما كان يبين من محاضر الجلسات أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 18 مارس سنة 1976 سماع شهادة الضابط شاهد الإثبات فكلفت المحكمة النيابة العامة بإعلانه للجلسة التى أجلت نظر الدعوى إليها ، و فيها حضر الشاهد و لم تناقشه المحكمة و لا الطاعن ، و أجلت الدعوى لإعلان باقى المتهمين ، و لم يحضر الشاهد بعد ذلك ، و بجلسة 3 نوفمبر سنة 1972 سرد المدافع الحاضر مع الطاعن وقائع الدعوى ثم طلب بجلسة 22 ديسمبر سنة 1977 حجز الدعوى للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة ، فقررت المحكمة الحكم فى الدعوى بجلسة 26 يناير سنة 1978 و صرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، و فى 14 يناير سنة 1978 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه إنتهى فيها إلى طلب براءته من التهمة المسندة إليه و لما كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم فى الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة و كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و إذ كان الدفاع عن الطاعن على ما سلف بيانه - قد سكت عن طلب سماع الضابط الشاهد بجلسة 3 نوفمبر سنة 1977 و الجلسة التالية ، و لم يتمسك بهذا الطلب فى ختام مرافعته عنه و ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تنازل عنه - لما كان ذلك و كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن مثل و معه محاميه أمام المحكمة الإستئنافية - و لم يقف فى دفاعه عند الدفع ببطلان القبض و التفتيش بل تناول فى المرافعة موضوع الدعوى و قدم مذكرة بدفاعه خلال الأجل الممنوح له فى فترة حجز القضية للحكم أشار فيها إلى أنه يحتفظ بحقه فى إبداء دفاعه الموضوعى - و إذ كانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد نطاقه أو تجزئه عليه فلا عليها إن إلتفتت عن هذا الذى أشار إليه بمذكرة دفاعه بعد أن سمعت الدعوى و أمرت بقفل باب المرافعة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .

 

                 ( الطعن رقم 1326 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 57 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً بحسب القانون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما لدى المحكمة الإستئنافية فلا ، بل إن عليه هو - و هو المستأنف أن يبين وجه إستئنافه .

 

                       ( الطعن رقم 546 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 108

بتاريخ 16-01-1933

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما لدى الإستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال " المادة 187 تحقيق جنايات " ، بل هو أوجب الإبتداء - بعد تلاوة التقرير الذى يقدمه أحد القضاة - بسماع أقوال المستأنف ، ثم يبدى باقى الخصوم أقوالهم و يكون المتهم آخر من يتكلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 616

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : ك

1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

 

   2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

 

   3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

 

   4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى  بتبديدها .

 

   5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

 

   6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

 

   7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

 

   8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . 

 

   9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

 

  10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

 

  11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

 

  12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

 

  13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

  14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

 

  15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

 

  16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

  17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

 

  18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

 

  19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

 

  20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .

 

                  ( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1488

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 4

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن محكمة ثانى درجة أجلت الدعوى عدة مرات ثم حجزتها للحكم و صرحت بتقديم مذكرات فإقتصر المدافع عن الطاعن فى مذكرته على التحدث فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، و كانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة إذ قضت بإدانته قد أخلت بحقه فى الدفاع لا يكون له وجه .

 

                 ( الطعن رقم 1232 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 676

بتاريخ 11-06-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و من ثم فمتى كان محضر جلسة محكمة ثانى درجة و كذلك مذكرة المدافع عن الطاعنة المقدمة إليها جاء خلواً مما يفيد أن الطاعنة و  المدافع عنهما طلباً من المحكمة تمكينها من الطعن بالتزوير على محضر مفتش التأمينات أو من طلب سماع محرر هذا المحضر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحققيق لم يطلب منها .   

 

                       ( الطعن رقم 25 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 547

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 أ.ج . هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ . و كان البين من محضر جلسة المحاكمة فى 16 من مايو سنة 1985 أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1700     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 871

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من المفردات المضمومة أن إستئناف الطاعن كان قد حدد لنظره جلسة 1983/4/25 حسب التثبت بتقرير الإستئناف إلا أنه لم ينظر بهذه الجلسة و إنما نظر بجلسة 1983/4/18 التى تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلواً مايفيد إعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الأخيره ، و كان قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادة 408 على أن " يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الإستئناف تاريخ الجلسة . . . . . " كما يقضى فى المادة 411 بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص " تسمع أقوال المستأنف و الأدلة المستند إليها فى إستئنافه " ، و إذا كان الحكم المطعون قيه قد قضى بجلسة 1983/4/18 برفض إستئناف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التى كانت محددة فى تقرير الإستئناف لنظر إستئنافه ، فإن الحكم يكون قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، فيتعين نقضه و الإحالة .

 

                   ( الطعن رقم 1700 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/27 )

=================================

الطعن رقم  4749     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه و إن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها حق الدفاع بل أن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص أخر فى إجراءات التحقيق و ترتيباً على ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وزانت بينها ، و إذ كانت الحالة فى الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد إستمسك أمام محكمة ثانى درجة بسماع شهادة .......... تأسيساً على أن المجنى عليه قرر أمامه أنه أخبره برقم السيارة التى تسبب قائدها فى إصابته ، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهرى إيراداً و رداً ، ذلك بأنه لا يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لم يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، و إنما وجد من بعد ذلك عندما كشف المجنى عليه أمام المحكمة الإستئنافية عن أنه أرشده عن رقم السيارة مرتكبة الحادث . فإن حكمها يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع و شابه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 4749 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/28 )

 

=================================

الطعن رقم  4749     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 148

بتاريخ 28-01-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه و إن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها حق الدفاع بل أن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص أخر فى إجراءات التحقيق و ترتيباً على ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وزانت بينها ، و إذ كانت الحالة فى الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد إستمسك أمام محكمة ثانى درجة بسماع شهادة .......... تأسيساً على أن المجنى عليه قرر أمامه أنه أخبره برقم السيارة التى تسبب قائدها فى إصابته ، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهرى إيراداً و رداً ، ذلك بأنه لا يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لم يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، و إنما وجد من بعد ذلك عندما كشف المجنى عليه أمام المحكمة الإستئنافية عن أنه أرشده عن رقم السيارة مرتكبة الحادث . فإن حكمها يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع و شابه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 4749 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/28 )

 

=================================

الطعن رقم  4287     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 156

بتاريخ 14-01-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الاستئناف                    

فقرة رقم : 9

لما كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، و إذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع - بدرجتيها - أن الطاعن لم يطلب سماع شهود الواقعة و هو ما لا يدعيه فى أسباب طعنه . و كانت المحكمة الإستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماعهم لما إرتأته من وضوح الواقعة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

                  ( الطعن رقم 4287 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/14 )

=================================

 

 

 

 


تعليقات