القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الاصابة الخطأ أحكامها وأركانها في القانون المصري

 


 

ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 638

بتاريخ 25-03-1952

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر فى قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه ، كما أنه فى حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث و هل أخطأ بهذا الإنحراف أو لم يخطئ .

 

               ( الطعن رقم 1171 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )

=================================

الطعن رقم  2357     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 453

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                  

فقرة رقم : 2

لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها هذه المادة بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها . و على ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم فساده فى الإستدلال على جهله بقيادة السيارات بعدم وجود رخصة قيادة لديه ما دام الحكم قد أثبت عليه صورة أخرى من صور الخطأ هى قيادة السيارة بسرعة شديدة و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم .

 

                ( الطعن رقم 2357 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

=================================

الطعن رقم  1995     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 107

بتاريخ 29-01-1968

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                 

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين  من شخصين مختلفين و لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 420

بتاريخ 24-05-1971

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                 

فقرة رقم : 2

تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ، مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان ذلك و كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول ، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون إعتبار أو حيطة منه لتحركها ، فلم يوفر المسافة الكافية بينه و بين العربة النقل التى تسير فى نفس إتجاهه ، عند إجتيازه لها ، فإصطدمت بها السيارة المقطورة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ، و هو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى جانبه .

 

                   ( الطعن رقم 403 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1566     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 180

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                 

فقرة رقم : 4

يكفى للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ أن تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 536

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                 

فقرة رقم : 1

إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 151

بتاريخ 16-02-1975

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المادة 169 عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التى من شأنها تعويض الأشخاص الموجودين فى القطارات و غيرها من وسائل النقل العامة للخطر و أنه يشترط لإنطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل - لما كان ذلك - و كان الحكم قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم إطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجنى عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث و كانت الطاعنة لا تجادل فى أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق فى حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها و أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن الجرائم الثلاث التى دانه بها و كانت العقوبة التى أوقعها على المطعون ضده تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 244 من ذلك القانون بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                        ( الطعن رقم 28 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 817

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                 

فقرة رقم : 2

إن مجرد إعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوى الذى وقع فيه الحادث خطأ يستوجب مسئولية صاحبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1543     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 79 

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                 

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، و كان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً و حذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب و لم يتوقف فور سماعه الإستغاثة و أنه لو كان يقظاً و تنبه للحادث لتوقف فى الحال و هو فى بدء حركته و تفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - و من ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها عدم الإحتراز و عدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر و ما يكفى وحده لإقامة الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 954

بتاريخ 19-12-1979

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه . فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر كما أن الأصل أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم .  

 

 

=================================

الطعن رقم  3782     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1018

بتاريخ 21-11-1989

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ                 

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة .

  

رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ

=================================

الطعن رقم  1261     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 904

بتاريخ 13-12-1960

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و تربط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا أناه عمداً أو خروجه فيماً يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة - لقاضى الموضوع تقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه - فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجنى عليه اتصال السبب بالمسبب ، فانه لا يقبل من المتهم المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 1261 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/13 )   

 

=================================

الطعن رقم  1566     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 180

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ             

فقرة رقم : 6

لما كان الحكم الإبتدائى - فى حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها - قد إستظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن و بين ما إنتهت إليه حال المجنى عليه من إصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه " لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة و تبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لإمتنع عن إجراء الجراحة و لو أنه أجرى الجراحة فى عين واحدة - لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له و لما تسبب فى إفقاده إبصار كلتا عينيه " . كما رد على دفاع الطاعن فى شأن إنتفاء رابطة السببية بقوله : " و حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته فى عينيه ، و هو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة - فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية و لو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت فى العين الأولى " ، كما أن الحكم المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير - قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة فى العينين معاً فى وقت واحد و أن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى إنتهت إليها حالة المريض - و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقل الحكم المطعون فيه من ذلك التقرير - فإن مؤدى ما أثبته الحكم من ذلك أنه قد إستظهر خطأ الطاعن و رابطة السببية بينه و بين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الإسراع فى إجراء الجراحة و أن الطاعن - و هو أستاذ فى فنه - بما له من مكانة علمية و طول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب الجراحة التى أجراها له و قد كان من مقتضى حسن التبصر و التحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة فى ظل الظروف و الملابسات التى إجريت فيها الجراحة ، و هو ما يكفى و يسوغ به تدليل الحكم على توافر رابطة بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0609     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 209

بتاريخ 08-02-1983

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ             

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و إصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى  كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 44 

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ             

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بالعقوبة تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات ، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة ، و كيفية حصولها ، و كنه الإهمال و عدم الإحتياط المنسوبين إلى المتهم ، و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم ، حين وقوع الحادثة . فإذا خلا الحكم من ذكر هذه البيانات تعين نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 413  لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1785     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 327

بتاريخ 01-11-1943

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ             

فقرة رقم : 1

إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم و الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه و إصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، و إلا كان الحكم قاصراً .

 

                     ( الطعن رقم 1785 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 508

بتاريخ 12-06-1944

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ             

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب و يكون هو السبب فيه و لو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه . فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة و بين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط و لا متحرز و مخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها .

 

                 ( الطعن رقم 1264 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1090     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 773

بتاريخ 22-10-1945

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ             

فقرة رقم : 1

يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم و كان سبباً فى حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التى إستخلصت المحكمة منها وقوعه ، و إلا فإنه يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1090 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )

=================================

الطعن رقم  3782     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1018

بتاريخ 21-11-1989

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ             

فقرة رقم : 4

إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  6521     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 587

بتاريخ 08-04-1987

الموضوع : اصابة خطأ               

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأ             

فقرة رقم : 2

مجرد الإنحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد إجتياز الطاعن السيارة التى أمامه و إنحرافه أقصى اليمين ما يوفر الخطأ فى جناية دون أن يستظهر ماهية الحيطة و الحذر اللذين ساء له عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها ، ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرته على تلافى الحادث و أثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و توافر رابطة السببية أو إنتفائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور .

 

                      ( الطعن رقم 6521 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/8 )




تعليقات