القائمة الرئيسية

الصفحات



اعتراف متهم على متهم

 


 

تقدير اعتراف المتهم على اخر

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 43 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

ليس فى القانون ما يمنع القاضى من أن يستند فى الإدانة إلى مجرد إعتراف متهم آخر متى إطمأن إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 532

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                       

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه متى إطمأنت إليها و لو لم يكن عليه فى الدعوى من دليل سواها . كما لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه و تعتمد على هذه الأقوال على أساس أنها صحيحة و صادقة فى رأيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 325

بتاريخ 05-12-1950

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 3

إن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و إذن فإذا كان الحكم فى صدد تحدثه عن متهم فى الدعوى قضى ببراءته قد عبر عنه بلفظ " شاهد " فذلك لا يضيره و لا يؤثر فى سلامته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 430

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 2

من حق محكمة الموضوع متى رأت أن إعتراف متهم على متهم جاء صحيحاً و محلاً لثقتها - أن تأخذ به فى إدانة المتهم المعترف عليه .

 

              ( الطعن رقم 1046 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 550

بتاريخ 29-01-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                       

فقرة رقم : 1

إن حجية إعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ متهماً بإعتراف متهم آخر عليه متى إعتقد بصحة هذا الإعتراف

و إطمأن إليه .

 

              ( الطعن رقم 1297 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 209

بتاريخ 26-11-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى إطمأنت إليه

و وثقت به و لو لم يؤيد هذا الإعتراف بدليل آخر بل حتى و لو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة ، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة بإستعراف الكلاب البوليسية متى إرتاحت إليه كوسيلة من وسائل الإستدلال فى الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 435 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 150

بتاريخ 07-12-1953

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ المتهم بإعتراف متهم آخر عليه ، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الإعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به و إطمأنت إلى صحته .

 

                ( الطعن رقم 1435 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 2

لا جناح على المحكمة إن هى عولت على إعتراف متهم آخر فى التحقيقات الأولية متى وثقت به و إطمأنت إليه ، و لو عدل عن هذا الإعتراف بعد ذلك .

 

                ( الطعن رقم 413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

=================================

الطعن رقم  2430     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 525

بتاريخ 14-02-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الحكم أن أحد المتهمين إعترف على الآخر و أن المحكمة أخذته بإعترافه فى حق نفسه ، و لم تأخذ بإعترافه بالنسبة للمتهم الآخر فإن مصلحة كل منهما تكون متعارضة مع مصلحة الآخر و مقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل محام خاص تتوافر له حرية الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة ، دون غيره .

 

               ( الطعن رقم 2430 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/14 )

=================================

الطعن رقم  2438     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 568

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم آخر متى إطمأنت إليه ، و لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من رواية المتهم المعترف دون أخرى .

 

              ( الطعن رقم 2438 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 7

للمحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم على آخر و ببعض إعترافه دون البعض الآخر ما دامت قد وثقت بما أخذت به و إطمأنت إلى صحته من غير أن تكون ملزمة بتأييد ما إقتنعت به بأدلة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 875

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 6

من حق المحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم فى حق متهم دون آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 973

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                       

فقرة رقم : 6

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

              ( الطعن رقم 1240 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 798

بتاريخ 02-12-1974

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 6

من المقرر أن من حق المحكمة أن تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم آخر متى إطمأنت إليها ، و أن لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و لو عدل عنه ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و الأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2356     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 804

بتاريخ 19-06-1980

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن للمحكمة سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و أن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1029

بتاريخ 24-11-1980

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                       

فقرة رقم : 5

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 362

بتاريخ 23-11-1931

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

إن ما إشتهر من أن إعتراف متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلاً على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته . 

 

                    ( الطعن رقم 58 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1636     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 178

بتاريخ 15-05-1933

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

إن أخذ محكمة الموضوع بإعتراف متهم على متهم غيره ثم عدم أخذها بإعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر ، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها . و هى حرة فى تكوين إعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة . و لها فى سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أى متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها .

 

                       ( الطعن رقم 1636 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 889

بتاريخ 23-05-1949

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

إن خطأ المحكمة فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً - ذلك لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الإستدلال به و إقامة القضاء عليه .

 

                      ( الطعن رقم 659 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 118

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                       

فقرة رقم : 2

ما إشتهر من أن إعتراف متهم على آخر فى حد ذاته لا يصح أن يكون دليلاً عليه ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد متهم آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستعبده إذا لم يثق بصحته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 164

بتاريخ 14-02-1929

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                       

فقرة رقم : 1

إقتناع المحكمة بصحة إعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعى . فلها تمام الحرية فى توجيه تقديرها فى هذا الشأن أى توجيه تطمئن إليه .

 

                   ( الطعن رقم 766 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0780     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 166

بتاريخ 14-02-1929

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان من المصطلح عليه عموماً أن إعتراف متهم على متهم لا يصح فى حد ذاته أن يكون دليلاً يقضى بمبوجبه غير أن هذه القاعدة ليست فى الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . و إنما حجية إعتراف متهم على متهم هى فى الواقع مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده . فللقاضى أن يأخذ بالإعتراف الذى من هذا القبيل إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .

 

                   ( الطعن رقم 780 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 299

بتاريخ 23-04-1931

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

للمحكمة الجنائية مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم إليها . فإذا إطمأنت عند نظرها الموضوع إلى صحة إعتراف متهم على آخر و رأت الأخذ بذلك الإعتراف فإن لها ذلك بغير مراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  7389     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 265

بتاريخ 20-02-1989

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع بما شهد به شهود الإثبات و ما تضمنه إعتراف الطاعن الثالث الذى إطمأن إليه فى ثبوت الواقعة - بناء على إستخلاص سائغ فإن ما يثيره الطاعنان الأول و الثانى من تشكيك فى صحة إعتراف الطاعن الثالث و قصوره فى التدليل عل مقارفتها لما أدينا به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  4602     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 741

بتاريخ 02-06-1988

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر ، و هى من بعد - غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى الأدلة التى أوردها الحكم ، فإن الطعن ينحل إلى مجرد جدل موضوعى يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة فى تدليل سائغ و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  3973     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1237

بتاريخ 06-12-1988

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 8

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  29282    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 9  

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 8

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0554     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 719

بتاريخ 02-05-1991

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة ، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإدانتهم على إعتراف الطاعن الثالث بإرتكابه الحادث مع الطاعنين الأول و الثانى اللذين إلتزاما جانب الإنكار ، مما مؤداه أن الحكم إعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين و هو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم و يستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول و الثانى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع . مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .

 

                     ( الطعن رقم 554 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/2 )           


 


تعليقات