جريمة الاضرار بالحيوان أحكامها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

أركان جريمة الإضرار بالحيوان

تعد جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً من الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع؛ وذلك لأن تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير يعد ركناً لازماً لقيامها.

إذا اعتبر الحكم الواقعة شروعاً دون بيان مدى الضرر الذي لحق بالدابة، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، مما يستوجب نقضه.

ملاحظة: محكمة النقض لا تستطيع مراقبة تطبيق القانون بشكل صحيح إذا لم يوضح الحكم المطعون فيه مدى الضرر الواقع على الحيوان.

القصد الجنائي في الجرائم العمدية

يقتضي القصد الجنائي تعمد اقتراف الفعل المادي، بالإضافة إلى تعمد النتيجة المترتبة عليه. في حال كان المتهم يقصد ضرب إنسان فأصاب ماشية لغيره، فإن القصد الجنائي المتطلب في الجرائم العمدية لا يكون قائماً.

تتضمن الجرائم العمدية المؤثمة قانوناً:

  • الإضرار ضرراً كبيراً بماشية بدون مقتض (المادة 355 من قانون العقوبات).
  • استعمال القسوة مع الحيوانات (المادتين 119، 146 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966).
  • مخالفة قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1967 بشأن حظر تعذيب الحيوان.

الضرورة الملجئة لقتل الحيوان

يُعد عدم المقتضى ركناً أساسياً في جريمة قتل الحيوان، وهو فقدان الضرورة الملجئة للقتل. يشترط في هذه الضرورة:

  1. أن يكون الحيوان خطراً على نفس إنسان أو ماله.
  2. ألا تكون قيمة الحيوان كبيرة مقارنة بالضرر المراد اتقاؤه.
  3. أن يكون الخطر حائقاً ولا يمكن اتقاؤه بوسيلة أخرى.

الحيوانات المستأنسة في القانون

تُعرف الحيوانات المستأنسة المنوه عنها في المادة 357 عقوبات بأنها التي تكون في حوزة الإنسان وتعيش في كنفه. يشمل ذلك القردة إذا كانت في حوزة صاحب يرعاها ويروضها، حيث يُعاقب على قتلها من غير مقتضٍ.

أحكام محكمة النقض المصرية في جريمة الإضرار بالحيوان

إن تقدير جسامة الضرر المنصوص عليه في المادة 310 فقرة أولى من قانون العقوبات هو أمر موضوعي، ومتى كانت الوقائع ثابتة بالحكم فلا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.

المصدر:
  • قانون العقوبات المصري
  • قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
  • قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1967
  • محكمة النقض
  • الطعن رقم 1104 لسنة 37 ق
  • الطعن رقم 0248 لسنة 07 ق
تعليقات