القائمة الرئيسية

الصفحات



حماية حقوق المؤلف في القانون المصري

 


حماية حقوق المؤلف في القانون المصري 


الاعتداء على حق المؤلف

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 899

بتاريخ 16-10-1980

الموضوع : الرقابة على المصنفات    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر . و له وحده الحق فى إستغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الإستغلال و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه " . كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه " للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الإستغلال المنصوص عليها فى المواد 5 " فقرة 1 " ، 6 ، 7 " فقرة 1 " من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق  آخر - و  يشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً و أن يحدد فيه صراحة و بالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه و الغرض منه و مدة الإستغلال و مكانه " . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و إستغلاله بأية طريقة ، و على ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الإستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، و تعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعتبر مكوناً لجريمة التقليد و يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية : الآتية " أولاً " من إعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 فقرة أولى و ثالثة من هذا القانون . " ثانياً " من باع مصنف مقلد ... إلخ " ثالثاً " من قلد فى مصر مصنفات ... إلخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 329

بتاريخ 04-03-1985

الموضوع : الرقابة على المصنفات    

 الموضوع الفرعي : الاعتداء على حق المؤلف                           

فقرة رقم : 2

إن قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى لحماية الصالح مؤلفى " المصنفات المبتكرة فى الآداب و الفنون و العلوم " و ينص فى البند " ثانياً " من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى إستغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقه غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور و يتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي فى السينمائى ، كما ينص فى البند " ثانياً " من المادة 47 منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، و لئن كانت جريمة التقليد ، تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره إعتداء على حق المؤلف دون إشتراط مشاركه البائع فى التقليد ، إلا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف و هى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها و يشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .

  

الترخيص بتسجيل المصنفات

=================================

الطعن رقم  5361     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 515

بتاريخ 11-03-1990

الموضوع : الرقابة على المصنفات    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لما كانت المادتان الثانية و السادسة من القانون 430 لسنة 1955 تحظر تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الإستغلال و بيع الأشرطة الصوتية أو الإسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومى ، كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أن يشمل الترخيص الوارد فى البند " ثانياً " الترخيص بتأدية و إذاعة المصنف المرخص بتسجيله و بيع المصنف المسجل و كان مفاد هذين النصين أن المشرع لا يشترط فى المادة الثانية من القانون المشار إليه آنفاً سوى الحصول على ترخيص من الجهة المختصة و أن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية يتضمن طبقاً لنص المادة الثالثة منه الترخيص ببيعها دون حاجة إلى إستصدار ترخيص مستقل بالبيع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و دان الطاعن عن التهمتين الأولى و الثانية إستناداً إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم إعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن بالنسبة للتهمتين الأولى و الثانية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

                   ( الطعن رقم 5361 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/11 )

حيازة شرائط فيديو مخلة بالآداب

=================================

الطعن رقم  3116     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 878

بتاريخ 28-10-1987

الموضوع : الرقابة على المصنفات    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 3

نص المادة 1/178 من قانون العقوبات بخصوص حيازة شرائط فيديو مخلة الآداب متى أخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الإتجار أو الإتجار فحسب ، بل يكفى ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره 



تعليقات