القائمة الرئيسية

الصفحات



الحكم على الاحداث في القانون المصري


 

الحكم على الاحداث في القانون المصري 

 

عقوبة الحدث

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 196

بتاريخ 02-12-1952

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                      

فقرة رقم : 2

إذا كان الظاهر من محضر الجلسة و من الحكم المطعون فيه أنه قد ذكر مع إسم الطاعن فى التعريف به أن عمره ست عشرة سنة و مع ذلك قضت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ، فإنه يكون من المتعين تعديل هذه العقوبة بما يتفق

و حكم المادة 72 من القانون التى تقول إنه لا يحكم بالإعدام و لا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة .

 

                  ( الطعن رقم 1004 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 354

بتاريخ 16-11-1931

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                      

فقرة رقم : 1

إن النص الجديد للمادة 64 عقوبات " المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1931 " إذا كان قد جعل أقصى مدة يبقى فيها الصغير فى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع خمس سنين كما كان بالمادة الملغاة فإنه حذف الحد الأدنى و صارت مدة بقاء الصغير بالإصلاحية غير متعلقة برأى القاضى بل متعلقة برأى وزير الحقانية الذى يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه فى أى وقت أراد مهما قلت مدة وجوده بها عن سنتين و هو الحد الأدنى فى المادة الملغاة . و بذا أصبح كل تحديد للمدة فى حكم القاضى إفتياتاً على حق وزير الحقانية و مخالفاً للقانون . و بما أن هذا النص الجديد أصلح للمتهمين من النص الملغى فهو الواجب العمل به فى القضايا التى لم يحكم فيها إلا بعد وجوب العمل به حتى    و لو كانت حوادثها وقعت قبل هذا الوجوب . و إذن فالحكم الذى يحدد مدة بقاء المتهم فى الإصلاحية يتعين حذف هذا التحديد منه تطبيقاً للقانون .

 

                     ( الطعن رقم 23 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 108

بتاريخ 16-01-1933

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                      

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بموجب المادة 61 عقوبات يجوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذى عومل بمقتضى هذه المادة و ليس من الصواب القول بأن ما رتبته هذه المادة من الجزاءات لا يعتبر عقوبة بالمعنى الحقيقى ، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض - ليس من الصواب القول بذلك ، إذ هذه الجزاءات و إن كانت لم تذكر بالمواد 9 و ما يليها من قانون العقوبات المبينة لأنواع العقوبات الأصلية و التبعية ، إلا أنها فى الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات فى مواد أخرى لصنف خاص من الجناة ، هم الأحداث ، و توقيعها تترتب عليه حقوق للمجنى عليه و واجبات و إلتزامات على والدى الصغير أو وصية فى حالة التسليم . على أنه إذا كان المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها يستطيعان الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بتلك الحقوق فى دعوى الجناية أو الجنحة المقامة على الصغير الذى عومل بمقتضى المادة 61 عقوبات ، فكيف لا يكون لهذا الصغير أن يطعن هو أيضاً بهذا الطريق سواء بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه .

   

 

=================================

الطعن رقم  4248     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1012

بتاريخ 09-12-1986

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                      

فقرة رقم : 2

لما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتها فى هذا الشأن. و إذ كان الحكمان الإبتدائى و المطعون فيه - الذى تبنى أسبابه و إن عدل فى تقدير العقوبة - لم يعن أيهما البتة بإستظهار سن المطعون ضده فى مدوناته - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.

 

                      ( الطعن رقم 4248 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 867

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : حدث                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                      

فقرة رقم : 2

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الإحداث قد نصت على أن " و يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات و خمس سنوات فى الجنح و ثلاث سنوات فى حالة التعرض للإنحراف ". فقد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته على أن مدة الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث يجب أن تكون محددة فى الحكم الصادر بالعقوبة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية و لم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون .

 

                     ( الطعن رقم 481 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/27 )

=================================

الطعن رقم  6346     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 466

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة الشرطة إعتباراً بأن العقوبة الأولى من العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات و بأن العقوبة الثانية ليست من بين العقوبات التكميلية التى يجوز توقيعها طبقاً للمادة السابعة من القانون المشار إليها و هو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر فى تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى التدابير و العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى القانون رقم 31 لسنة 1974 أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها فى قانون العقوبات و منها الحبس و العقوبات التكميلية الأخرى و من ثم يتعين على المحكمة إستظهار هذه السن فى هذه الحال فى حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك و لئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهمافى هذا الشأن ، إذ كان كلاً من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه الذى تبنى أسبابه لم يعن البتة فى مدوناته بإستظهار سن المطعون ضدها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون  .

 

                   ( الطعن رقم 6346 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0322     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1137

بتاريخ 28-11-1988

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                       

فقرة رقم : 2

لما كان إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية و إن كان تدبيراً إحترازياً إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه فى تطبيق أحكام قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنواً لعقوبة الحبس ، فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  5625     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1193

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                      

فقرة رقم : 4

إن المادة 15 من قانون الأحداث قد بينت العقوبات التى توقعها محكمة الأحداث على الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة و حددت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر عقوبة الجنحة بأن نصت على أنه " أما إذا إرتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فالمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون "

 

 

=================================

الطعن رقم  10248    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 41 

بتاريخ 08-01-1991

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                      

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 15 من قانون الأحداث تنص على أنه " إذا إرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات " ، لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد المقترنة بجريمة قتل أخرى وفق أحكام المواد 230 ، 231 ، 232 ، 2/234 من قانون العقوبات هى بالإعدام ، و كان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضدهم بالسجن سبع سنين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أنه و لئن كان الطعن للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بسجن كل من المتهمين عشر سنوات .

 

                   ( الطعن رقم 10248 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/8 )               

 

=================================

الطعن رقم  5306     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1379

بتاريخ 26-12-1991

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة الحدث                                       

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه فى خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1985 حتى السادس من أكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز دمياط هتك عرض .............. و التى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة  سنة كاملة بغير قوة أو تهديد . و طلبت عقابه بالمادة 1/269 من قانون العقوبات و المواد 1 ،  3/15 ، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و محكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل ، فإستأنف و محكمة دمياط الإبتدائية بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس " و كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه " فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل ، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة ، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات ، و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية : 1- التوبيخ ، 2- التسليم ، 3- الإلحاق بالتدريب المهنى ، 4- الإلزام بواجبات معينة ، 5- الإختبار القضائى ، 6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية ، 7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة " كما تنص المادة الثانية و الثلاثون منه على أن " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس إعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، و هو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر فى تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات و منها الحبس ، و من ثم يتعين على المحكمة إستظهار هذه السن فى هذه الحال فى حكمها على نحو ما ذكر  . لما كان ذلك ، و لئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن ، و إذ كان كلا الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه الذى تبنى أسبابه ، لم يعن البتة فى مدوناته بإستظهار سن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، و يتعين لذلك نقضه و الإعادة .

 

                  ( الطعن رقم 5306 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/26 )

  

تقدير سن الحدث

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 261

بتاريخ 24-05-1943

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : تقدير سن الحدث                                   

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان مقرراً أن تقدير سن المتهم متعلق بموضوع الدعوى يبت فيه القاضى على أساس ما يقدم له من أوراق رسمية ، أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه هو بنفسه ، و أنه لا يجوز للمتهم بعد أن قدرت سنه على هذا النحو أن يثير الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض ، إلا أن هذا محله - إذا كان المتهم من المجرمين الأحداث - أن تكون المحكمة قد تناولت سنه بالبحث و التقدير و أتاحت له و للنيابة فرصة إبداء ملاحظاتها على ذلك . أما إذا كانت المحكمة لم تشر إلى سن المتهم إلا فى الحكم الصادر منها بإعتباره من الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة فإن المتهم إذا ما كان لديه الدليل القاطع المستمد من الأوراق الرسمية على أن سنه لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة فلا يجوز بمقتضى المواد 64 و ما بعدها من المواد الواردة فى باب المجرمين الأحداث الحكم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية - إنه يكون له فى هذه الحالة ، و فى هذه الحالة وحدها ، أن يتقدم بهذا الدليل إلى محكمة النقض و يستند إليه فى نقض الحكم .

 

 

تقويم الحدث

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 758

بتاريخ 05-06-1985

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : تقويم الحدث                                      

فقرة رقم : 1

أن خطاب الشارع فى المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الإختبار القضائى على ثلاث سنوات ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم ، فهى التى تحدد وقت إنقضائه - فى حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته إقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد إستوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع ، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، و إنما بمدى خطورة الحدث الذى قارفها و قدر حاجته إلى التهذيب و التقويم . يؤيد هذا النظر أنه فى الحالات التى أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن فى المواد 2/9 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالإنفاق عليه ، 11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة ، 3/15 عند الحكم بإيداع الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة ، إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية إذا إرتكب جناية ، بدلاً من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الأولى و الثانية من تلك المادة .

 

                 ( الطعن رقم 951 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/6/5 )

=================================

 

  

تحديد الحدث

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 307

بتاريخ 06-04-1975

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : تحديد الحدث                                      

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1974 على أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " كما أورد فى المادة السابعة منه أنه فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا يتجاوز سنه خمسة عشر عاماً و يرتكب جريمة أى عقوبة أو تدبير نص عليه فى قانون العقوبات و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتيه : "1" التوبيخ "2" التسليم "3" الإلحاق بالتدريب المهنى "4" الإلزام بواجبات معينة "5" الإختبار القضائى "6" الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . كما نصت المادة الخامسة عشرة منه فى فقرتها الثالثة على أنه " إذا إرتكب الحدث الذى تزيد سنه عن خمسة عشرة عاماً جنحاً يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من القانون " أناط القانون بمحاكم الإحداث الفصل فى القضايا التى أصبحت بموجبه من إختصاصها و نص فى المادة 2/40 منه على أن يرفع الإستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية . فإنه يعتبر بهذه المثابة قانوناً أصلح للمتهم طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك بأن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم هذه الفقرة هو القانون الذى ينشىء للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم أو الذى يكون قد ألغى بعض العقوبات أو خففها أو قرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها - لما كان ذلك - و كان البين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده حدد فى محضر جمع الإستدلالات سنه بستة عشر عاماً فإنه كان يتعين على المحكمة توصلاً إلى تحديد إختصاصها أن تحقق من سن المطعون ضده بواسطة خبير حسبما جرى به حكم المادة 32 من ذلك القانون أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً و التقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

 

                       ( الطعن رقم 253 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/6 )

=================================

الطعن رقم  2454     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 19 

بتاريخ 30-11-1936

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : تحديد الحدث                                       

فقرة رقم : 1

إن قانون العقوبات لم ينص على التقويم الذى تحسب سن المتهم على موجبه . فيجب إذن - أخذاً بما فيه مصلحة للمتهم - إحتسابها على موجب التقويم الميلادى . فإذا كانت بحسب هذا التقويم لم تبلغ الخامسة عشرة وقت إرتكابه الجريمة ، و طبقت المحكمة المادة 66 عقوبات على المتهم بإعتباره متجاوزاً هذه السن على حسب التقويم الهجرى ، تعين نقض الحكم و معاملة المتهم بالماديتن 60 و 61 عقوبات .

 

                      ( الطعن رقم 2454 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 643

بتاريخ 12-02-1945

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : تحديد الحدث                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 72 من قانون العقوبات تنص فيما تنص عليه على أنه لا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى يزيد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . فإذا كانت المحكمة قد حكمت على المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ، و كان محضر جلسة المحاكمة الحاصلة فى سنة 1944 قد ذكر فيه إسم المتهم فى التعريف به أن سنه سبع عشرة سنة ، و لم يكن الحكم متضمناً بياناً آخر عن سنة مما يحتمل معه أن المتهم حين إرتكابه الحادثة فى سنة 1942 لم يكن سنه قد بلغت سبع عشرة سنة ، ثم ظهر من المستخرج الرسمى المقدم فى الطعن أنه فى الواقع لم يكون وقت إرتكاب الجريمة قد بلغ هذه السن ، فإنه يتعين تعديل العقوبة المحكوم بها على المتهم بما يتفق و حكم القانون .

 

                    ( الطعن رقم 20 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 )

=================================

الطعن رقم  6566     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 471

بتاريخ 22-03-1987

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : تحديد الحدث                                      

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث و المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أنه يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية و قت إرتكاب الجريمة " كما نص فى المادة 29 منه على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف . كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون . و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " فدل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هو بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

 

  

الحكم على الحدث

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 226

بتاريخ 04-03-1958

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث                                  

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز إعادة النظر فى حكمها السابق و الصادر بحبس المتهمة قد أسست قضاءها على القول بأن الفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية التى طلبت النيابة تطبيقها إشترطت لجواز إعادة النظر " أن يكون المتهم قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الخاصة بالأحداث و المقصود من ذلك العقوبات التقويمية المقررة للأحداث و التى لا يقضى بها على سواهم " . فإنها تكون قد أولت عبارة

" العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث " الواردة بالفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الإجراءات تأويلاً صحيحاً متفقاً مع مقصود الشارع و مع الحكمة التى توخاها من إستحداث هذا النص .

 

              ( الطعن رقم 1523 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/4 )

 

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 584

بتاريخ 23-03-1936

الموضوع : حدث                      

 الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن المتهم الحديث السن المحكوم عليه بالتأديب هو الذى منع وحده من إستئناف هذا الحكم . و أما حق النيابة فى إستئنافه فهو باق لها بموجب المبادى العامة من جهة ، و لعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى .

 

                   ( الطعن رقم 1020 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 16 

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث                                  

فقرة رقم : 1

التأديب بالضرب عقوبة و الإرسال للإصلاحية عقوبة ، و لكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الأحداث ، و يجوز الطعن بطريق النقض و الإبرام فى الأحكام الصادرة بهذه العقوبات فى مواد الجنح و الجنايات .

 

                   ( الطعن رقم 292 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )

 

=================================

الطعن رقم  1602     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1371

بتاريخ 01-12-1969

الموضوع : حدث                      

 الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث                                  

فقرة رقم : 1

العبرة فى سن المتهم الحدث هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها

 

 

=================================

الطعن رقم  4248     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1012

بتاريخ 09-12-1986

الموضوع : حدث                     

 الموضوع الفرعي : الحكم على الحدث                                  

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل لا يجوز على الحدث الذى لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه قانون العقوبات ، و إنما يحكم بأحد التدابير التى عدتها المادة المشار إليها ، كما نصت المادة 15 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أنه " إذا إرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ، و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة ، جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات" فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك و كانت المادة الثانية و الثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أن " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية ، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ، و من ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو لإتخاذ أى تدبير قبله أن تستظهر سنه فى هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك.

 

 

=================================

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات