تراخيص المحال العامة
=================================
الطعن رقم 1865
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 296
بتاريخ 06-02-1950
الموضوع : تراخيص
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على
المتهم لأنه بصفته صاحب محل ترزى لم يمسك سجلاً يدون فيه البيانات المطلوبة
قانوناً ، و لم تكن قد رفعت عليه بشأن بيانات بذاتها دون أخرى مما أمر القانون
بإستيفائها جميعاً ، و كان الدفتر الذى قدمه غير شامل لجميع البيانات التى يتطلبها
القانون ، فإن إدانته بمقتضى المواد 4/ 6 و 7 و 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة
1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 و بالمادتين 48 و 66 من القرار رقم 451
لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 116 لسنة 1948
تكون صحيحة .
( الطعن رقم 1865 سنة 19 ق ،
جلسة 1950/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0994
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 398
بتاريخ 19-12-1950
الموضوع : تراخيص
الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن
المحال العمومية إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها
الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل ، و الأماكن
المعدة لإيواء الجمهور - قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها
هذا التعريف و لو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص .
( الطعن رقم 944 لسنة 20 ق ،
جلسة 1950/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1438 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 750
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : تراخيص
الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة
فقرة رقم : 1
لمصلحة السياحة - طبقاً للقرار الوزارى
رقم 329 لسنة 1949 - أن تحدد أجرة كل غرفة بالفنادق و البنسيونات و البيوت
المفروشة و ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور - دون أى تفرقة بين أى
مكان منها و الآخر - بما فى ذلك ثمن الطعام أو بدونه ، و على أساس أن الغرفة لشخص
واحد أو لشخصين عند الإقتضاء و ليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد و أن يكون هذا
التحديد كما تراه المصلحة المذكورة ، على أن يكون لصاحب المحل الذى يتضرر من هذا
التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المبينة بالمواد سالفة الذكر فإذا هو سكت عن
التظلم فى الموعد المقرر له إعتبر قابلاً للسعر أو الأجر الذى حددته المصلحة أو
أقرت تحديده و تعين عليه إلتزامه و إلا أعتبر مخالفاً لأحكام القرار و حق عليه
العقاب .
( الطعن رقم 1438 سنة 21 ق ،
جلسة 1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1895
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 220
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : تراخيص
الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة
فقرة رقم : 2
التاجر كما عرفه الشارع فى المادة
الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - و البيع كذلك - حرفة
معتادة له ، أى يمارسها على وجه الإعتياد ، و لا كذلك من يتولى من غير المتجرين فى
السلعة القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء لخدمة لا ممارسة لحرفة .
=================================
الطعن رقم 1411
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1121
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : تراخيص
الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة
فقرة رقم : 1
المكان العام بالمصادفة - كالمستشفيات -
هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة و لكنه يكتسب صفة المكان
العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق
فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور
بالمكان و لو لم يره أحد ، أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة
بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه ، أو كان
من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا إتخذ الفاعل كافة الإحتياطات
اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بالداخل إنتفى تحقق العلانية و لو إفتضح الفعل
نتيجة حادث قهرى أو بسبب غير مشروع .
=================================
الطعن رقم 1814
لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 225
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : تراخيص
الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى المحال العامة
ليست بالأسماء التى تعطى لها و لكن بحقيقة الواقع من أمرها .
=================================
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم