القائمة الرئيسية

الصفحات



تراخيص المحال العامة في القانون المصري

 


 

تراخيص المحال العامة

=================================

الطعن رقم  1865     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 296

بتاريخ 06-02-1950

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه بصفته صاحب محل ترزى لم يمسك سجلاً يدون فيه البيانات المطلوبة قانوناً ، و لم تكن قد رفعت عليه بشأن بيانات بذاتها دون أخرى مما أمر القانون بإستيفائها جميعاً ، و كان الدفتر الذى قدمه غير شامل لجميع البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن إدانته بمقتضى المواد 4/ 6 و 7 و 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 و بالمادتين 48 و 66 من القرار رقم 451 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 116 لسنة 1948  تكون صحيحة .

 

                 ( الطعن رقم 1865 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0994     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 398

بتاريخ 19-12-1950

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة                             

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل ، و الأماكن المعدة لإيواء الجمهور - قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا التعريف و لو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص .

 

                ( الطعن رقم 944 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1438     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 750

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة                             

فقرة رقم : 1

لمصلحة السياحة - طبقاً للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1949 - أن تحدد أجرة كل غرفة بالفنادق و البنسيونات و البيوت المفروشة و ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور - دون أى تفرقة بين أى مكان منها و الآخر - بما فى ذلك ثمن الطعام أو بدونه ، و على أساس أن الغرفة لشخص واحد أو لشخصين عند الإقتضاء و ليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد و أن يكون هذا التحديد كما تراه المصلحة المذكورة ، على أن يكون لصاحب المحل الذى يتضرر من هذا التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المبينة بالمواد سالفة الذكر فإذا هو سكت عن التظلم فى الموعد المقرر له إعتبر قابلاً للسعر أو الأجر الذى حددته المصلحة أو أقرت تحديده و تعين عليه إلتزامه و إلا أعتبر مخالفاً لأحكام القرار و حق عليه العقاب .

 

                ( الطعن رقم 1438 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 220

بتاريخ 13-02-1968

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة                             

فقرة رقم : 2

التاجر كما عرفه الشارع فى المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - و البيع كذلك - حرفة معتادة له ، أى يمارسها على وجه الإعتياد ، و لا كذلك من يتولى من غير المتجرين فى السلعة القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء لخدمة لا ممارسة لحرفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1121

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة                             

فقرة رقم : 1

المكان العام بالمصادفة - كالمستشفيات - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة و لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان و لو لم يره أحد ، أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه ، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا إتخذ الفاعل كافة الإحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بالداخل إنتفى تحقق العلانية و لو إفتضح الفعل نتيجة حادث قهرى أو بسبب غير مشروع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1814     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 225

بتاريخ 16-02-1976

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العبرة فى المحال العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها و لكن بحقيقة الواقع من أمرها .

 

 

=================================

 

 

 

 



تعليقات